شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4829 · ص. المطبوع 626
( وَمَنْ ادَّعَى نِكَاحَ صَغِيرَةٍ بِيَدِهِ ) وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ ( فَسَخَهُ حَاكِمٌ ) وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ ( ثُمَّ إنْ صَدَّقَتْهُ إذَا بَلَغَتْ قُبِلَ ) تَصْدِيقُهَا لَهُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ ( فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ ادَّعَتْ أَنَّ فُلَانًا زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ فَطَلَبَتْ الْفُرْقَةَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ ) بِالْفُرْقَةِ دَفْعًا لِضَرَرِهَا . وَسُئِلَ 626 عَنْهَا الْمُوَفَّقُ فَلَمْ يُجِبْ فِيهَا بِشَيْءٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث