شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
( وَمَنْ ادَّعَى نِكَاحَ صَغِيرَةٍ بِيَدِهِ ) وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ ( فَسَخَهُ حَاكِمٌ ) وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ ( ثُمَّ إنْ صَدَّقَتْهُ إذَا بَلَغَتْ قُبِلَ ) تَصْدِيقُهَا لَهُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ ( فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ ادَّعَتْ أَنَّ فُلَانًا زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ فَطَلَبَتْ الْفُرْقَةَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ ) بِالْفُرْقَةِ دَفْعًا لِضَرَرِهَا . وَسُئِلَ 626 عَنْهَا الْمُوَفَّقُ فَلَمْ يُجِبْ فِيهَا بِشَيْءٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث