شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4828
( وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ ) أَيْ النِّكَاحِ ( وَلِيُّهَا ) أَيْ الْمَرْأَةِ ( عَلَيْهَا وَهِيَ مُجْبَرَةٌ ) قِيلَ لِأَنَّهَا لَا قَوْلَ لَهَا إذَنْ وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ إنْشَاءَ الْعَقْدِ فَمَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ ( أَوْ ) لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً وَلَكِنَّهَا ( مُقِرَّةٌ بِالْإِذْنِ قُبِلَ ) إقْرَارُهُ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ نَصًّا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهَا بِالْإِذْنِ فَمَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ كَالْوَكِيلِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث