شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4827
( وَمَنْ أَقَرَّتْ بِنِكَاحٍ عَلَى نَفْسِهَا لَوْ ) كَانَتْ ( سَفِيهَةً أَوْ ) كَانَ إقْرَارُهَا بِالنِّكَاحِ ( لِاثْنَيْنِ قُبِلَ ) إقْرَارُهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ حَقٌّ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بِمَالٍ وَلِزَوَالِ التُّهْمَةِ بِإِضَافَةِ الْإِقْرَارِ إلَى شَرَائِطِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بَيْعَ وَلِيِّهَا مَالَهَا قَبْلَ رُشْدِهَا ( فَلَوْ أَقَامَا ) أَيْ الِاثْنَانِ الْمُقَرُّ لَهُمَا بِالنِّكَاحِ ( بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا ) تَارِيخًا ( فَإِنْ جُهِلَ ) التَّارِيخُ ( فَقَوْلُ وَلِيٍّ ) أَيْ مَنْ صَدَّقَهُ الْوَلِيُّ عَلَى سَبْقِ تَارِيخِ نِكَاحِهِ ( فَإِنْ جَهِلَهُ ) الْوَلِيُّ أَيْ الْأَسْبَقُ ( فُسِخَا ) أَيْ النِّكَاحَانِ كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ وَجُهِلَ الْأَسْبَقُ ( وَلَا تَرَجُّحَ ) لَاحِدِهِمَا بِكَوْنِهِمَا ( بِيَدِهِ ) لِأَنَّ الْحُرَّ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْيَدُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث