شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4830
( وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ بِزَوْجِيَّةِ الْآخَرِ ) بِأَنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ أَقَرَّتْ هِيَ بِذَلِكَ ( فَسَكَتَ ) ، صَحَّ وَوَرِثَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ لِقِيَامِهَا بَيْنَهُمَا بِالْإِقْرَارِ ( أَوْ ) أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِزَوْجِيَّةِ الْآخَرِ فَ ( جَحَدَهُ ثُمَّ صَدَّقَهُ صَحَّ ) الْإِقْرَارُ ( وَوَرِثَهُ ) لِحُصُولِ الْإِقْرَارِ وَالتَّصْدِيقِ ، وَلَا أَثَرَ لِجَحْدِهِ قَبْلُ كَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِجَحْدٍ ثُمَّ يُقِرُّ ، و ( لَا ) يَرِثُ جَاحِدٌ ( إنْ بَقِيَ عَلَى تَكْذِيبِهِ ) لِمُقِرٍّ ( حَتَّى مَاتَ ) الْمُقِرُّ لِلتُّهْمَةِ فِي تَصْدِيقِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث