شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
( وَمَنْ تَزَوَّجَ ) امْرَأَةً ذَاتَ لَبَنٍ ( أَوْ اشْتَرَى ) أَمَةً ( ذَاتَ لَبَنٍ مِنْ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ قَبْلَهُ ) فَوَطِئَهَا 215 ( فَزَادَ ) لَبَنُهَا ( بِوَطْئِهِ أَوْ حَمَلَتْ ) مِنْهُ ( وَلَمْ يَزِدْ ) لَبَنُهَا ( أَوْ زَادَ ) لَبَنُهَا ( قَبْلَ أَوَانِهِ فَ ) اللَّبَنُ ( لِلْأَوَّلِ ) لِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى حَالِهِ وَلَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ مَا يَنْقُلُهُ عَنْهُ كَصَاحِبِ الْيَدِ .
( وَ ) إنْ زَادَ لَبَنُهَا ( فِي أَوَانِهِ ) بَعْدَ حَمْلِهَا مِنْ الثَّانِي فَلَهُمَا ; لِأَنَّ زِيَادَتَهُ عِنْدَ حُدُوثِ الْحَمْلَ ظَاهِرُهَا أَنَّهَا مِنْ الثَّانِي وَبَقَاءُ الْأَوَّلِ يَقْتَضِي كَوْنَ أَصْلِهِ مِنْهُ فَوَجَبَ أَنْ يُضَافَ إلَيْهِمَا ( وَلَوْ انْقَطَعَ ثُمَّ ثَابَ ) قَبْلَ الْوَضْعِ فَلَهُمَا ; لِأَنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّلِ فَعَوْدُهُ قَبْلَ الْوَضْعِ يَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ اللَّبَنُ الَّذِي اُرْتُضِعَ لَكِنَّهُ ثَابَ لِلْحَمْلِ فَوَجَبَ أَنْ يُضَافَ إلَيْهِمَا ( أَوْ وَلَدَتْ ) مِنْ الثَّانِي ( فَلَمْ يَزِدْ ) لَبَنُهَا ( وَلَمْ يَنْقُصْ فَ ) اللَّبَنُ ( لَهُمَا ) ; لِأَنَّ اسْتِمْرَارَهُ عَلَى حَالِهِ أَوْجَبَ بَقَاءَهُ عَلَى كَوْنِهِ لِلْأَوَّلِ ، وَحَاجَةُ الْوَلَدِ الثَّانِي إلَيْهِ أَوْجَبَتْ اشْتِرَاكَهُمَا فِيهِ ( فَيَصِيرُ مُرْتَضِعُهُ ابْنًا لَهُمَا ) ; لِأَنَّ اللَّبَنَ لَهُمَا ( وَإِنْ زَادَ ) لَبَنُهَا ( بَعْدَ وَضْعٍ فَ ) هُوَ ( لِلثَّانِي وَحْدَهُ ) لِدَلَالَةِ زِيَادَتِهِ إذًا عَلَى أَنَّهُ لِحَاجَةِ الْمَوْلُودِ فَامْتَنَعَتْ الشَّرِكَةُ فِيهِ .
( وَ ) إنْ زَادَ لَبَنُهَا ( فِي أَوَانِهِ ) بَعْدَ حَمْلِهَا مِنْ الثَّانِي فَلَهُمَا ; لِأَنَّ زِيَادَتَهُ عِنْدَ حُدُوثِ الْحَمْلَ ظَاهِرُهَا أَنَّهَا مِنْ الثَّانِي وَبَقَاءُ الْأَوَّلِ يَقْتَضِي كَوْنَ أَصْلِهِ مِنْهُ فَوَجَبَ أَنْ يُضَافَ إلَيْهِمَا ( وَلَوْ انْقَطَعَ ثُمَّ ثَابَ ) قَبْلَ الْوَضْعِ فَلَهُمَا ; لِأَنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّلِ فَعَوْدُهُ قَبْلَ الْوَضْعِ يَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ اللَّبَنُ الَّذِي اُرْتُضِعَ لَكِنَّهُ ثَابَ لِلْحَمْلِ فَوَجَبَ أَنْ يُضَافَ إلَيْهِمَا ( أَوْ وَلَدَتْ ) مِنْ الثَّانِي ( فَلَمْ يَزِدْ ) لَبَنُهَا ( وَلَمْ يَنْقُصْ فَ ) اللَّبَنُ ( لَهُمَا ) ; لِأَنَّ اسْتِمْرَارَهُ عَلَى حَالِهِ أَوْجَبَ بَقَاءَهُ عَلَى كَوْنِهِ لِلْأَوَّلِ ، وَحَاجَةُ الْوَلَدِ الثَّانِي إلَيْهِ أَوْجَبَتْ اشْتِرَاكَهُمَا فِيهِ ( فَيَصِيرُ مُرْتَضِعُهُ ابْنًا لَهُمَا ) ; لِأَنَّ اللَّبَنَ لَهُمَا ( وَإِنْ زَادَ ) لَبَنُهَا ( بَعْدَ وَضْعٍ فَ ) هُوَ ( لِلثَّانِي وَحْدَهُ ) لِدَلَالَةِ زِيَادَتِهِ إذًا عَلَى أَنَّهُ لِحَاجَةِ الْمَوْلُودِ فَامْتَنَعَتْ الشَّرِكَةُ فِيهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث