شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
( وَتَصِحُّ ) الْوَصِيَّةُ ( لِفَرَسِ زَيْدٍ وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ ) أَيْ يَقْبَلْ زَيْدٌ مَا وَصَّى بِهِ لِفَرَسِهِ ( وَيَصْرِفُهُ ) أَيْ الْمُوصَى بِهِ ( فِي عَلَفِهِ ) أَيْ الْفَرَسِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهُ أَمْرٌ بِصَرْفِ الْمَالِ فِي مَصْلَحَتِهِ .
قَالَ الْحَارِثِيُّ : بِحَيْثُ يَتَوَلَّى الْوَصِيُّ أَوْ الْحَاكِمُ الْإِنْفَاقَ لَا الْمَالِكُ ( فَإِنْ مَاتَ الْفَرَسُ ) الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ صَرْفِ جَمِيعِ الْمُوصَى بِهِ فِي عَلَفِهِ ( فَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ ) لِتَعَذُّرِ صَرْفِهِ إلَى الْمُوصَى لَهُ كَمَا لَوْ رَدَّ مُوصًى لَهُ الْوَصِيَّةَ
قَالَ الْحَارِثِيُّ : بِحَيْثُ يَتَوَلَّى الْوَصِيُّ أَوْ الْحَاكِمُ الْإِنْفَاقَ لَا الْمَالِكُ ( فَإِنْ مَاتَ الْفَرَسُ ) الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ صَرْفِ جَمِيعِ الْمُوصَى بِهِ فِي عَلَفِهِ ( فَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ ) لِتَعَذُّرِ صَرْفِهِ إلَى الْمُوصَى لَهُ كَمَا لَوْ رَدَّ مُوصًى لَهُ الْوَصِيَّةَ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث