شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الأول
page 1223 · printed p. 639
( وَيَمْلِكُ أَهْلُ حَرْبٍ مَا لَنَا بِقَهْرٍ ) حَتَّى عَبْدٍ مُسْلِمٍ ، كَأَخْذِ بَعْضِهِمْ مَالَ بَعْضٍ ( وَلَوْ اعْتَقَدُوا تَحْرِيمَهُ ) لِأَنَّ الْقَهْرَ سَبَبٌ يَمْلِكُ بِهِ الْمُسْلِمُ مَالَ الْكَافِرِ . فَمَلَكَ بِهِ الْكَافِرُ مَالَ 639 الْمُسْلِمِ كَالْبَيْعِ وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ قَبْلَ الْحِيَازَةِ إلَى دَارِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَفِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ . الْمَنْصُوصُ أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَهُ إلَّا بِالْحِيَازَةِ إلَى دَارِهِمْ ( حَتَّى مَا شَرَدَ ) إلَيْهِمْ مِنْ دَوَابِّنَا ( أَوْ أَبِقَ ) إلَيْهِمْ مِنْ رَقِيقِنَا ( أَوْ أَلْقَتْهُ رِيحٌ إلَيْهِمْ مِنْ سُفُنِنَا ، وَحَتَّى أُمَّ وَلَدٍ ) لِمُسْلِمٍ وَمُكَاتَبٍ ، لِأَنَّهُمَا يُضْمَنَانِ بِقِيمَتِهِمَا إذَا أَتْلَفَا . فَأَشْبَهَا الْقِنَّ . فَلَا يَنْفُذُ فِي رَقِيقٍ اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ عِتْقٌ . وَلَا يَجِبُ فِي نَقْدٍ وَنَحْوِهِ اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ زَكَاةٌ . وَإِذَا مَلَكَ مُسْلِمٌ أُخْتَيْنِ وَنَحْوَهُمَا ، فَوَطِئَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْكُفَّارُ ، فَلَهُ وَطْءُ الْأُخْرَى لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ أُخْتِهَا . وَإِنْ أَسْلَمُوا وَبِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، فَهُوَ لَهُمْ نَصًّا . وَ ( لَا ) يَمْلِكُونَ ( وَقْفًا ) عَبْدًا أَوْ غَيْرَهُ بِاسْتِيلَاءٍ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith