شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الأول
513 فَصْلٌ وَيَصِحَّانِ أَيْ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ( مِنْ صَغِيرٍ ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَلَوْ وُلِدَ لَحْظَةً لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيًّا فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وَيُحْرِمُ وَلِيٌّ ) فِي مَالٍ عَمَّنْ لَا يُمَيِّزُ لِتَعَذُّرِ النِّيَّةِ مِنْهُ وَوَلِيُّ الْمَالِ : الْأَبُ وَوَصِيُّهُ وَالْحَاكِمُ وَظَاهِرُهُ : لَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِهِمْ بِلَا إذْنِهِمْ قُلْتُ : إنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ فَمَنْ يَلِي الصَّغِيرَ يَعْقِدُهُ لَهُ ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ فِي قَبُولِ زَكَاةٍ وَهِبَةٍ وَمَعْنَى إحْرَامِهِ عَنْهُ : أَنْ يَعْقِدَ لَهُ الْإِحْرَامَ فَيَصِيرَ الصَّغِيرُ مُحْرِمًا فَيَصِحَّ ( وَلَوْ ) كَانَ الْوَلِيُّ ( مُحْرِمًا أَوْ لَمْ يَحُجَّ ) الْوَلِيُّ ، كَعَقْدِ النِّكَاحِ لَهُ وَيَقَعُ لَازِمًا وَحُكْمُهُ كَالْمُكَلَّفِ نَصًّا .
( وَ ) يُحْرِمُ ( مُمَيِّزٌ بِإِذْنِهِ ) أَيْ الْوَلِيِّ ( عَنْ نَفْسِهِ ) لِأَنَّهُ يَصِحُّ وُضُوءُهُ فَيَصِحُّ إحْرَامُهُ كَالْبَالِغِ وَلَا يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ وَحُكْمُهُ حُكْمُهُ فِي الضَّمَانِ
( وَ ) يَجْتَنِبُ الطِّيبَ وُجُوبًا وَ ( يَفْعَلُ وَلِيٌّ ) عَنْ مُمَيِّزٍ وَغَيْرِهِ ( مَا يُعْجِزُهُمَا ) مِنْ أَفْعَالِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّمْيِ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ طَافَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فِي خِرْقَةٍ رَوَاهُمَا الْأَثْرَمُ وَعَنْ جَابِرٍ { حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ، فَلَبَّيْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُجَرِّدُ الصِّبْيَانَ لِلْإِحْرَامِ ( لَكِنْ لَا يَبْدَأُ ) وَلِيٌّ ( فِي رَمْيِ ) جَمَرَاتٍ ( إلَّا بِنَفْسِهِ ) كَنِيَابَةِ حَجٍّ فَإِنْ رَمَى عَنْ مُوَلِّيهِ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ إنْ كَانَ مُحْرِمًا بِفَرْضِهِ ( وَلَا يُعْتَدُّ بِرَمْيِ حَلَالٍ ) لَا عَنْ نَفْسِهِ وَلَا غَيْرِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ مُنَاوَلَةُ صَغِيرٍ نَائِبًا الْحَصَا نَاوَلَهُ وَإِلَّا اُسْتُحِبَّ وَضْعُهُ فِي كَفِّهِ ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ وَيَرْمِيَ عَنْهُ وَإِنْ وَضَعَهَا نَائِبٌ فِي يَدِ صَغِيرٍ وَرَمَى بِهَا فَكَانَتْ يَدُهُ كَالْآلَةِ ، فَحَسَنٌ
( وَيُطَافُ بِهِ ) أَيْ الصَّغِيرِ ( لِعَجْزِهِ ) عَنْ طَوَافِ نَفْسِهِ ( رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا ) كَكَبِيرٍ عَاجِزٍ ( وَيُعْتَبَرُ ) لِطَوَافِ صَغِيرٍ ( نِيَّةُ طَائِفٍ بِهِ ) لِتَعَذُّرِ النِّيَّةِ مِنْهُ قُلْت : إنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا ( وَكَوْنَهُ ) أَيْ الطَّائِفِ بِهِ ( يَصِحُّ أَنْ يَعْقِدَ لَهُ الْإِحْرَامَ ) بِأَنْ يَكُونَ وَلِيَّهُ أَوْ نَائِبَهُ لِتَتَأَتَّى نِيَّتُهُ عَنْهُ وَ ( لَا ) يُعْتَبَرُ ( كَوْنُهُ ) أَيْ الطَّائِفِ بِهِ ( طَائِفًا عَنْ نَفْسِهِ وَلَا ) كَوْنَهُ ( مُحْرِمًا ) لِوُجُودِ الطَّوَافِ مِنْ الصَّغِيرِ ، كَمَحْمُولٍ مَرِيضٍ ، فَلَمْ يُوجَدْ مِنْ طَائِفٍ بِهِ إلَّا النِّيَّةُ ، بِخِلَافِ الرَّمْيِ ( وَكَفَّارَةُ 514 حَجٍّ ) صَغِيرٍ فِي مَالِ وَلِيِّهِ ، إنْ أَنْشَأَ السَّفَرَ بِهِ تَمْرِينًا عَلَى الطَّاعَةِ ( وَمَا زَادَ ) مِنْ نَفَقَةِ السَّفَرِ ( عَلَى نَفَقَةِ الْحَضَرِ فِي مَالِ وَلِيِّهِ إنْ أَنْشَأَ ) وَلِيُّهُ ( السَّفَرَ بِهِ ) أَيْ الصَّغِيرِ ( تَمْرِينًا ) لَهُ ( عَلَى الطَّاعَةِ ) لِأَنَّهُ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِيهِ ، وَلَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِتَرْكِهِ ( وَإِلَّا ) يُنْشِئْ السَّفَرَ بِهِ تَمْرِينًا عَلَى الطَّاعَةِ بَلْ سَافَرَ بِهِ لِتِجَارَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ لِيَسْتَوْطِنَ مَكَّةَ ، أَوْ يُقِيمَ بِهَا لِنَحْوِ عِلْمٍ مِمَّا يُبَاحُ السَّفَرُ لَهُ فِي وَقْتِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ ، وَمَعَ الْإِحْرَامِ وَعَدَمِهِ ( فَلَا ) يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْوَلِيِّ بَلْ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةٍ
( وَعَمْدُ صَغِيرٍ ) خَطَأٌ وَعَمْدُ ( مَجْنُونٍ ) لِمَحْظُورٍ ( خَطَأٌ لَا يَجِبُ فِيهِ إلَّا مَا يَجِبُ فِي خَطَإِ مُكَلَّفٍ ، أَوْ فِي نِسْيَانِهِ ) لِعَدَمِ اعْتِبَارِ قَصْدِهِ قَالَ الْمَجْدُ : أَوْ فَعَلَهُ بِهِ الْوَلِيُّ لِمَصْلَحَتِهِ ، كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ لِبَرْدٍ ، أَوْ تَطْيِيبِهِ لِمَرَضٍ ، فَأَمَّا إنْ فَعَلَهُ الْوَلِيُّ لَا لِعُذْرٍ فَكَفَّارَتُهُ عَلَيْهِ ، كَحَلْقِ رَأْسِ مُحْرِمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ ( وَإِنْ وَجَبَ فِي كَفَّارَةٍ عَلَى وَلِيٍّ ) بِأَنْ أَنْشَأَ السَّفَرَ بِهِ تَمْرِينًا عَلَى الطَّاعَةِ ( صَوْمٌ صَامَ ) الْوَلِيُّ ( عَنْهُ ) لَوْ جَوَّبَهَا عَلَيْهِ ابْتِدَاء كَصَوْمِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَوْ لَمْ تَجِبْ عَلَى الْوَلِيِّ وَدَخَلَهَا صَوْمٌ لَمْ يَصُمْ الْوَلِيُّ لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِأَصْلِ الشَّرْعِ لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ ( وَوَطْؤُهُ ) أَيْ الصَّغِيرُ وَلَوْ عَمْدًا ( كَ ) وَطْءِ ( بَالِغٍ نَاسِيًا ، يَمْضِي فِي فَاسِدِهِ وَيَقْضِيهِ ) أَيْ الْحَجُّ ( إذَا بَلَغَ ) كَالْبَالِغِ وَلَا يَصِحُّ قَضَاؤُهُ قَبْلَهُ نَصًّا لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ ، وَنَظِيرُهُ : نَحْو وَطْءِ مَجْنُونٍ يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَيْهِ ، لِوُجُودِ سَبَبِهِ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ إفَاقَتِهِ
( وَ ) يُحْرِمُ ( مُمَيِّزٌ بِإِذْنِهِ ) أَيْ الْوَلِيِّ ( عَنْ نَفْسِهِ ) لِأَنَّهُ يَصِحُّ وُضُوءُهُ فَيَصِحُّ إحْرَامُهُ كَالْبَالِغِ وَلَا يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ وَحُكْمُهُ حُكْمُهُ فِي الضَّمَانِ
( وَ ) يَجْتَنِبُ الطِّيبَ وُجُوبًا وَ ( يَفْعَلُ وَلِيٌّ ) عَنْ مُمَيِّزٍ وَغَيْرِهِ ( مَا يُعْجِزُهُمَا ) مِنْ أَفْعَالِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّمْيِ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ طَافَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فِي خِرْقَةٍ رَوَاهُمَا الْأَثْرَمُ وَعَنْ جَابِرٍ { حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ، فَلَبَّيْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُجَرِّدُ الصِّبْيَانَ لِلْإِحْرَامِ ( لَكِنْ لَا يَبْدَأُ ) وَلِيٌّ ( فِي رَمْيِ ) جَمَرَاتٍ ( إلَّا بِنَفْسِهِ ) كَنِيَابَةِ حَجٍّ فَإِنْ رَمَى عَنْ مُوَلِّيهِ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ إنْ كَانَ مُحْرِمًا بِفَرْضِهِ ( وَلَا يُعْتَدُّ بِرَمْيِ حَلَالٍ ) لَا عَنْ نَفْسِهِ وَلَا غَيْرِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ مُنَاوَلَةُ صَغِيرٍ نَائِبًا الْحَصَا نَاوَلَهُ وَإِلَّا اُسْتُحِبَّ وَضْعُهُ فِي كَفِّهِ ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ وَيَرْمِيَ عَنْهُ وَإِنْ وَضَعَهَا نَائِبٌ فِي يَدِ صَغِيرٍ وَرَمَى بِهَا فَكَانَتْ يَدُهُ كَالْآلَةِ ، فَحَسَنٌ
( وَيُطَافُ بِهِ ) أَيْ الصَّغِيرِ ( لِعَجْزِهِ ) عَنْ طَوَافِ نَفْسِهِ ( رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا ) كَكَبِيرٍ عَاجِزٍ ( وَيُعْتَبَرُ ) لِطَوَافِ صَغِيرٍ ( نِيَّةُ طَائِفٍ بِهِ ) لِتَعَذُّرِ النِّيَّةِ مِنْهُ قُلْت : إنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا ( وَكَوْنَهُ ) أَيْ الطَّائِفِ بِهِ ( يَصِحُّ أَنْ يَعْقِدَ لَهُ الْإِحْرَامَ ) بِأَنْ يَكُونَ وَلِيَّهُ أَوْ نَائِبَهُ لِتَتَأَتَّى نِيَّتُهُ عَنْهُ وَ ( لَا ) يُعْتَبَرُ ( كَوْنُهُ ) أَيْ الطَّائِفِ بِهِ ( طَائِفًا عَنْ نَفْسِهِ وَلَا ) كَوْنَهُ ( مُحْرِمًا ) لِوُجُودِ الطَّوَافِ مِنْ الصَّغِيرِ ، كَمَحْمُولٍ مَرِيضٍ ، فَلَمْ يُوجَدْ مِنْ طَائِفٍ بِهِ إلَّا النِّيَّةُ ، بِخِلَافِ الرَّمْيِ ( وَكَفَّارَةُ 514 حَجٍّ ) صَغِيرٍ فِي مَالِ وَلِيِّهِ ، إنْ أَنْشَأَ السَّفَرَ بِهِ تَمْرِينًا عَلَى الطَّاعَةِ ( وَمَا زَادَ ) مِنْ نَفَقَةِ السَّفَرِ ( عَلَى نَفَقَةِ الْحَضَرِ فِي مَالِ وَلِيِّهِ إنْ أَنْشَأَ ) وَلِيُّهُ ( السَّفَرَ بِهِ ) أَيْ الصَّغِيرِ ( تَمْرِينًا ) لَهُ ( عَلَى الطَّاعَةِ ) لِأَنَّهُ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِيهِ ، وَلَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِتَرْكِهِ ( وَإِلَّا ) يُنْشِئْ السَّفَرَ بِهِ تَمْرِينًا عَلَى الطَّاعَةِ بَلْ سَافَرَ بِهِ لِتِجَارَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ لِيَسْتَوْطِنَ مَكَّةَ ، أَوْ يُقِيمَ بِهَا لِنَحْوِ عِلْمٍ مِمَّا يُبَاحُ السَّفَرُ لَهُ فِي وَقْتِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ ، وَمَعَ الْإِحْرَامِ وَعَدَمِهِ ( فَلَا ) يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْوَلِيِّ بَلْ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةٍ
( وَعَمْدُ صَغِيرٍ ) خَطَأٌ وَعَمْدُ ( مَجْنُونٍ ) لِمَحْظُورٍ ( خَطَأٌ لَا يَجِبُ فِيهِ إلَّا مَا يَجِبُ فِي خَطَإِ مُكَلَّفٍ ، أَوْ فِي نِسْيَانِهِ ) لِعَدَمِ اعْتِبَارِ قَصْدِهِ قَالَ الْمَجْدُ : أَوْ فَعَلَهُ بِهِ الْوَلِيُّ لِمَصْلَحَتِهِ ، كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ لِبَرْدٍ ، أَوْ تَطْيِيبِهِ لِمَرَضٍ ، فَأَمَّا إنْ فَعَلَهُ الْوَلِيُّ لَا لِعُذْرٍ فَكَفَّارَتُهُ عَلَيْهِ ، كَحَلْقِ رَأْسِ مُحْرِمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ ( وَإِنْ وَجَبَ فِي كَفَّارَةٍ عَلَى وَلِيٍّ ) بِأَنْ أَنْشَأَ السَّفَرَ بِهِ تَمْرِينًا عَلَى الطَّاعَةِ ( صَوْمٌ صَامَ ) الْوَلِيُّ ( عَنْهُ ) لَوْ جَوَّبَهَا عَلَيْهِ ابْتِدَاء كَصَوْمِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَوْ لَمْ تَجِبْ عَلَى الْوَلِيِّ وَدَخَلَهَا صَوْمٌ لَمْ يَصُمْ الْوَلِيُّ لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِأَصْلِ الشَّرْعِ لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ ( وَوَطْؤُهُ ) أَيْ الصَّغِيرُ وَلَوْ عَمْدًا ( كَ ) وَطْءِ ( بَالِغٍ نَاسِيًا ، يَمْضِي فِي فَاسِدِهِ وَيَقْضِيهِ ) أَيْ الْحَجُّ ( إذَا بَلَغَ ) كَالْبَالِغِ وَلَا يَصِحُّ قَضَاؤُهُ قَبْلَهُ نَصًّا لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ ، وَنَظِيرُهُ : نَحْو وَطْءِ مَجْنُونٍ يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَيْهِ ، لِوُجُودِ سَبَبِهِ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ إفَاقَتِهِ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith