تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( تَنْبِيهٌ ) لَوْ رَأَى الْإِمَامُ الْيَوْمَ أَنْ يَقِفَ أَرْضَ الْغَنِيمَةِ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَوْ عَقَارَاتِهَا ، أَوْ مَنْقُولَاتِهَا جَازَ إنْ رَضِيَ الْغَانِمُونَ بِذَلِكَ كَنَظِيرِهِ فِيمَا مَرَّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا قَهْرًا عَلَيْهِمْ وَإِنْ خَشِيَ أَنَّهَا تَشْغَلُهُمْ عَنْ الْجِهَادِ ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُمْ لَكِنْ يَقْهَرُهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ إلَى الْجِهَادِ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَلَا يُرَدُّ شَيْءٌ مِنْ الْغَنِيمَةِ إلَى الْكُفَّارِ إلَّا بِرِضَا الْغَانِمِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوا أَنْ يَتَمَلَّكُوهَا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا مَا فِي فَتْحِ الْبَارِي فِي النِّهَايَةِ
( قَوْلُهُ : وَهُوَ الَّذِي إلَخْ ) أَيْ : وقَوْله تَعَالَى وَهُوَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : { الَّذِينَ أُخْرِجُوا } ) أَيْ : وقَوْله تَعَالَى الَّذِينَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : فَأَضَافَ الدُّورَ إلَيْهِمْ ) فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذِهِ الْآيَةِ هُنَا نَظَرٌ لَا يَخْفَى . ا هـ . رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي دَلَالَةِ هَذِهِ ؛ لِأَنَّ إخْرَاجَهُمْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الْفَتْحِ بَلْ كَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَالدُّورُ مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ إذْ ذَاكَ 264 ا هـ . ( قَوْلُهُ : يَدُلُّ إلَخْ ) خَبَرُ وَالْخَبَرُ الصَّحِيحُ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَسْلُبْ ) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ أَيْ : لَمْ يُعْطِ السَّلَبَ
( قَوْلُهُ : إلَى ، أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ ) الْأَوْبَاشُ الْأَخْلَاطُ وَالسَّفَلَةُ . ا هـ . قَامُوسٌ ( قَوْلُهُ : بِالصَّفَا ) جَبَلٌ مَعْرُوفٌ فِي مَكَّةَ
( قَوْلُهُ : وَإِنَّ هَذَا إلَخْ ) كَقَوْلِهِ وَإِنْ تَرْكَهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَإِنَّ قَوْلَهُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّهُ صَحَّ إلَخْ ( قَوْله بِأَنَّهَا ) أَيْ : مَكَّةَ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَلْتَزِمُوا ذَلِكَ ) أَيْ : الِانْكِفَافَ
( قَوْلُهُ : فَيُجَابُ ) جَوَابُ أَمَّا وَقَوْلُهُ عَنْهُ أَيْ : عَمَّا فِي الْفَتْحِ .
( قَوْلُهُ : أَمَّا عَنْ الْأَوَّلِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : إنَّهُ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرُ بِالْقِتَالِ
( قَوْلُهُ : فَبَانَ صَرِيحُ قَوْلِهِ إلَخْ ) مِنْ أَيْنَ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : فِيمَا ذَكَرَهُ ) أَيْ : فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفَتْحِ ( قَوْله وَلَا مَانِعَ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ قَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي جُمْلَةِ أَحَادِيثَ تَقْتَضِي عُمُومَ الْخِطَابِ بِهِ وَهُوَ يُنَافِي مَا ادَّعَاهُ مِنْ أَنَّ أَمْرَهُ بِذَلِكَ إنَّمَا كَانَ لِخَالِدٍ وَمَنْ مَعَهُ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا عَنْ الثَّانِي ) وَهُوَ قَوْلُهُ : كَوُقُوعِ الْقِتَالِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَأَمَّا عَنْ الثَّالِثِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : وَكَتَصْرِيحِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا عَنْ الرَّابِعِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : وَإِنَّ تَرْكَهُ الْقِسْمَةَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَأَمَّا عَنْ الْخَامِسِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : وَإِنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَا عِبْرَةَ بِهَا ) أَيْ : بِجِهَةٍ غَيْرِ جِهَةِ دُخُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ : التَّأَهُّبَ ( قَوْلُهُ : لِخَوْفِ بَادِرَةٍ ) الْبَادِرَةُ عَلَى وَزْنِ نَادِرَةٍ مَا يَبْدُرُ مِنْ حِدَّتِك فِي الْغَضَبِ مِنْ قَوْلٍ ، أَوْ فِعْلٍ . ا هـ . قَامُوسٌ ( قَوْلُهُ : وَحَامِلِ رَايَتِهِمْ ) عَطْفٌ عَلَى سَيِّدِ الْخَزْرَجِ
( قَوْلُهُ : بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ) اسْمُ مَوْضِعٍ بِقُرْبِ مَكَّةَ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ إلَخْ ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إلَخْ ) هَذَا خِلَافُ الْمُتَبَادِرِ فَلَا يَدْفَعُ التَّأْيِيدَ
( قَوْلُهُ : مِنْ أَنْ يَضْرِبَ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِأَطْلَقَ
( قَوْلُهُ : كَمَا دَلَّتْ ) إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا خَبَرُ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَإِلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ الْأَوْلَى عَدَمُ بَيْعِهَا إلَخْ ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ بَيْعَهَا وَإِجَارَتَهَا خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَمَالَ الْمُغْنِي إلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ كَرَاهَتِهِمَا
( قَوْلُهُ : مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُمَا ) وَمِمَّنْ مَنَعَ بَيْعَهَا أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
( قَوْلُهُ : فَلَا خِلَافٍ فِي حِلِّ بَيْعِهِ إلَخْ ) أَيْ : إذَا لَمْ يَكُنْ الْبِنَاءُ مِنْ أَجْزَاءِ أَرْضِ مَكَّةَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي بِنَاءِ سَوَادِ الْعِرَاقِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : رِبَاعُهَا ) أَيْ : مَنَازِلُهَا . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : قِيلَ إلَخْ ) وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ ) أَيْ : الصُّلْحِ
( قَوْلُهُ : مَا بِنَفْسِ الْحُصُولِ ) أَيْ : عَلَى الْمَرْجُوحِ مِنْ أَنَّ الْفَيْءَ يَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ حُصُولِهِ 265 أَوْ إيقَافِهِ أَيْ : عَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَجْعَلَهُ وَقْفًا تُقْسَمُ غَلَّتُهُ عَلَى الْمُرْتَزِقَةِ وَأَنْ يَبِيعَهُ وَيَقْسِمَ ثَمَنَهُ بَيْنَهُمْ ( قَوْلُهُ : وَكَوْنُهَا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَوْنُهَا مِلْكًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ
( قَوْلُهُ : وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ خُمُسِهَا إلَخْ ) لِمَ لَمْ يَقُلْ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ خُمُسِهَا وَلِمَ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْغَانِمِينَ مَعَ أَنَّهَا تَمْنَعُ مِلْكَ أَهْلِهَا . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ : كَيْفَ شَاءُوا
( قَوْلُهُ : وَبِأَنَّ إلَخْ ) أَيْ : ظَهَرَ ( قَوْلُهُ : وَمِصْرُ فُتِحَتْ عَنْوَةً ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ : وَلَمْ يَصِحَّ أَنَّهَا وُقِفَتْ كَمَا فِي فَتَاوَى وَالِدِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا خَرَاجَ فِي أَرْضِهَا ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُ الْغَانِمِينَ وَمَوْرُوثَةٌ عَنْهُمْ لَكِنْ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ نَقْلًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً وَأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَضَعَ عَلَى أَرَاضِيِهِمْ الْخَرَاجَ فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُنْظَرْ وَضْعُ الْخَرَاجِ فِيهَا عَلَى قَوَاعِدِ مَذْهَبِنَا ، ثُمَّ رَأَيْت فِي حَوَاشِي ابْنِ قَاسِمٍ فِي الْبَابِ الْآتِي مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِمِصْرَ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً خُصُوصُ الْبَلَدِ لَا جَمِيعُ أَرَاضِيِهَا وَبِهِ يَنْتَفِي الْإِشْكَالُ . هـ ا . عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : وَفُتِحَتْ مِصْرُ عَنْوَةً أَيْ : وَقُرَاهَا وَنَحْوُهَا مِمَّا فِي إقْلِيمِهَا فُتِحَتْ صُلْحًا انْتَهَى سم عَلَى الْمَنْهَجِ نَقْلًا عَنْ فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَحَمَلَهُ الْأَوَّلُونَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَتِمَّةُ الصَّحِيحِ أَنَّ مِصْرَ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَيْهِ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَضَعَ عَلَى أَرَاضِيِهِمْ الْخَرَاجَ وَفِي وَصِيَّةِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ مَا يَقْتَضِي أَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا وَكَانَ اللَّيْثُ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَبِيبٍ أَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا ، ثُمَّ نَكَثُوا فَفَتَحَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثَانِيًا عَنْوَةً وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْخِلَافِ عَلَى هَذَا فَمَنْ قَالَ فُتِحَتْ صُلْحًا نَظَرَ لِأَوَّلِ الْأَمْرِ وَمَنْ قَالَ عَنْوَةً نَظَرَ لِآخِرِ الْأَمْرِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَهِيَ نَفْسُهَا ) وَالْمُرَادُ بِهَا مِصْرُ الْعَتِيقَةُ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الْحَفْنِي أَنَّ مِصْرَ وَقُرَاهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً بِدَلِيلِ إطْلَاقِ الشَّارِحِ هُنَا وَتَفْصِيلِهِ فِي الشَّامِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ أَرْضُهَا غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ لِأَهْلِهَا بَلْ مِلْكًا لِلْغَانِمِينَ فَلِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا الْخَرَاجَ إلَّا أَنْ يُقَالَ : يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ وَصَلَتْ لِأَهْلِهَا بِطَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ ، أَوْ أَنَّهُمْ وَرَثَةُ الْغَانِمِينَ فَلِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا الْخَرَاجَ لَا يُنَافِي الْمِلْكَ كَمَا إذَا فُتِحَتْ الْبَلَدُ صُلْحًا وَشُرِطَ كَوْنِهِ لَهُمْ وَيُؤَدُّونَ خَرَاجَهُ كَمَا يَأْتِي فِي آخِرِ الْجِزْيَةِ . هـ ا . بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ
( قَوْلُهُ : إنَّ مُدُنَ الشَّامِ ) أَيْ : فَتْحَهَا . ا هـ . ع ش
( تَنْبِيهٌ ) لَوْ رَأَى الْإِمَامُ الْيَوْمَ أَنْ يَقِفَ أَرْضَ الْغَنِيمَةِ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَوْ عَقَارَاتِهَا ، أَوْ مَنْقُولَاتِهَا جَازَ إنْ رَضِيَ الْغَانِمُونَ بِذَلِكَ كَنَظِيرِهِ فِيمَا مَرَّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا قَهْرًا عَلَيْهِمْ وَإِنْ خَشِيَ أَنَّهَا تَشْغَلُهُمْ عَنْ الْجِهَادِ ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُمْ لَكِنْ يَقْهَرُهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ إلَى الْجِهَادِ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَلَا يُرَدُّ شَيْءٌ مِنْ الْغَنِيمَةِ إلَى الْكُفَّارِ إلَّا بِرِضَا الْغَانِمِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوا أَنْ يَتَمَلَّكُوهَا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا مَا فِي فَتْحِ الْبَارِي فِي النِّهَايَةِ
( قَوْلُهُ : وَهُوَ الَّذِي إلَخْ ) أَيْ : وقَوْله تَعَالَى وَهُوَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : { الَّذِينَ أُخْرِجُوا } ) أَيْ : وقَوْله تَعَالَى الَّذِينَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : فَأَضَافَ الدُّورَ إلَيْهِمْ ) فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذِهِ الْآيَةِ هُنَا نَظَرٌ لَا يَخْفَى . ا هـ . رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي دَلَالَةِ هَذِهِ ؛ لِأَنَّ إخْرَاجَهُمْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الْفَتْحِ بَلْ كَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَالدُّورُ مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ إذْ ذَاكَ 264 ا هـ . ( قَوْلُهُ : يَدُلُّ إلَخْ ) خَبَرُ وَالْخَبَرُ الصَّحِيحُ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَسْلُبْ ) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ أَيْ : لَمْ يُعْطِ السَّلَبَ
( قَوْلُهُ : إلَى ، أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ ) الْأَوْبَاشُ الْأَخْلَاطُ وَالسَّفَلَةُ . ا هـ . قَامُوسٌ ( قَوْلُهُ : بِالصَّفَا ) جَبَلٌ مَعْرُوفٌ فِي مَكَّةَ
( قَوْلُهُ : وَإِنَّ هَذَا إلَخْ ) كَقَوْلِهِ وَإِنْ تَرْكَهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَإِنَّ قَوْلَهُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّهُ صَحَّ إلَخْ ( قَوْله بِأَنَّهَا ) أَيْ : مَكَّةَ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَلْتَزِمُوا ذَلِكَ ) أَيْ : الِانْكِفَافَ
( قَوْلُهُ : فَيُجَابُ ) جَوَابُ أَمَّا وَقَوْلُهُ عَنْهُ أَيْ : عَمَّا فِي الْفَتْحِ .
( قَوْلُهُ : أَمَّا عَنْ الْأَوَّلِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : إنَّهُ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرُ بِالْقِتَالِ
( قَوْلُهُ : فَبَانَ صَرِيحُ قَوْلِهِ إلَخْ ) مِنْ أَيْنَ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : فِيمَا ذَكَرَهُ ) أَيْ : فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفَتْحِ ( قَوْله وَلَا مَانِعَ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ قَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي جُمْلَةِ أَحَادِيثَ تَقْتَضِي عُمُومَ الْخِطَابِ بِهِ وَهُوَ يُنَافِي مَا ادَّعَاهُ مِنْ أَنَّ أَمْرَهُ بِذَلِكَ إنَّمَا كَانَ لِخَالِدٍ وَمَنْ مَعَهُ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا عَنْ الثَّانِي ) وَهُوَ قَوْلُهُ : كَوُقُوعِ الْقِتَالِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَأَمَّا عَنْ الثَّالِثِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : وَكَتَصْرِيحِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا عَنْ الرَّابِعِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : وَإِنَّ تَرْكَهُ الْقِسْمَةَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَأَمَّا عَنْ الْخَامِسِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : وَإِنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَا عِبْرَةَ بِهَا ) أَيْ : بِجِهَةٍ غَيْرِ جِهَةِ دُخُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ : التَّأَهُّبَ ( قَوْلُهُ : لِخَوْفِ بَادِرَةٍ ) الْبَادِرَةُ عَلَى وَزْنِ نَادِرَةٍ مَا يَبْدُرُ مِنْ حِدَّتِك فِي الْغَضَبِ مِنْ قَوْلٍ ، أَوْ فِعْلٍ . ا هـ . قَامُوسٌ ( قَوْلُهُ : وَحَامِلِ رَايَتِهِمْ ) عَطْفٌ عَلَى سَيِّدِ الْخَزْرَجِ
( قَوْلُهُ : بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ) اسْمُ مَوْضِعٍ بِقُرْبِ مَكَّةَ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ إلَخْ ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إلَخْ ) هَذَا خِلَافُ الْمُتَبَادِرِ فَلَا يَدْفَعُ التَّأْيِيدَ
( قَوْلُهُ : مِنْ أَنْ يَضْرِبَ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِأَطْلَقَ
( قَوْلُهُ : كَمَا دَلَّتْ ) إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا خَبَرُ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَإِلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ الْأَوْلَى عَدَمُ بَيْعِهَا إلَخْ ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ بَيْعَهَا وَإِجَارَتَهَا خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَمَالَ الْمُغْنِي إلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ كَرَاهَتِهِمَا
( قَوْلُهُ : مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُمَا ) وَمِمَّنْ مَنَعَ بَيْعَهَا أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
( قَوْلُهُ : فَلَا خِلَافٍ فِي حِلِّ بَيْعِهِ إلَخْ ) أَيْ : إذَا لَمْ يَكُنْ الْبِنَاءُ مِنْ أَجْزَاءِ أَرْضِ مَكَّةَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي بِنَاءِ سَوَادِ الْعِرَاقِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : رِبَاعُهَا ) أَيْ : مَنَازِلُهَا . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : قِيلَ إلَخْ ) وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ ) أَيْ : الصُّلْحِ
( قَوْلُهُ : مَا بِنَفْسِ الْحُصُولِ ) أَيْ : عَلَى الْمَرْجُوحِ مِنْ أَنَّ الْفَيْءَ يَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ حُصُولِهِ 265 أَوْ إيقَافِهِ أَيْ : عَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَجْعَلَهُ وَقْفًا تُقْسَمُ غَلَّتُهُ عَلَى الْمُرْتَزِقَةِ وَأَنْ يَبِيعَهُ وَيَقْسِمَ ثَمَنَهُ بَيْنَهُمْ ( قَوْلُهُ : وَكَوْنُهَا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَوْنُهَا مِلْكًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ
( قَوْلُهُ : وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ خُمُسِهَا إلَخْ ) لِمَ لَمْ يَقُلْ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ خُمُسِهَا وَلِمَ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْغَانِمِينَ مَعَ أَنَّهَا تَمْنَعُ مِلْكَ أَهْلِهَا . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ : كَيْفَ شَاءُوا
( قَوْلُهُ : وَبِأَنَّ إلَخْ ) أَيْ : ظَهَرَ ( قَوْلُهُ : وَمِصْرُ فُتِحَتْ عَنْوَةً ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ : وَلَمْ يَصِحَّ أَنَّهَا وُقِفَتْ كَمَا فِي فَتَاوَى وَالِدِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا خَرَاجَ فِي أَرْضِهَا ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُ الْغَانِمِينَ وَمَوْرُوثَةٌ عَنْهُمْ لَكِنْ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ نَقْلًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً وَأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَضَعَ عَلَى أَرَاضِيِهِمْ الْخَرَاجَ فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُنْظَرْ وَضْعُ الْخَرَاجِ فِيهَا عَلَى قَوَاعِدِ مَذْهَبِنَا ، ثُمَّ رَأَيْت فِي حَوَاشِي ابْنِ قَاسِمٍ فِي الْبَابِ الْآتِي مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِمِصْرَ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً خُصُوصُ الْبَلَدِ لَا جَمِيعُ أَرَاضِيِهَا وَبِهِ يَنْتَفِي الْإِشْكَالُ . هـ ا . عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : وَفُتِحَتْ مِصْرُ عَنْوَةً أَيْ : وَقُرَاهَا وَنَحْوُهَا مِمَّا فِي إقْلِيمِهَا فُتِحَتْ صُلْحًا انْتَهَى سم عَلَى الْمَنْهَجِ نَقْلًا عَنْ فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَحَمَلَهُ الْأَوَّلُونَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَتِمَّةُ الصَّحِيحِ أَنَّ مِصْرَ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَيْهِ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَضَعَ عَلَى أَرَاضِيِهِمْ الْخَرَاجَ وَفِي وَصِيَّةِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ مَا يَقْتَضِي أَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا وَكَانَ اللَّيْثُ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَبِيبٍ أَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا ، ثُمَّ نَكَثُوا فَفَتَحَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثَانِيًا عَنْوَةً وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْخِلَافِ عَلَى هَذَا فَمَنْ قَالَ فُتِحَتْ صُلْحًا نَظَرَ لِأَوَّلِ الْأَمْرِ وَمَنْ قَالَ عَنْوَةً نَظَرَ لِآخِرِ الْأَمْرِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَهِيَ نَفْسُهَا ) وَالْمُرَادُ بِهَا مِصْرُ الْعَتِيقَةُ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الْحَفْنِي أَنَّ مِصْرَ وَقُرَاهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً بِدَلِيلِ إطْلَاقِ الشَّارِحِ هُنَا وَتَفْصِيلِهِ فِي الشَّامِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ أَرْضُهَا غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ لِأَهْلِهَا بَلْ مِلْكًا لِلْغَانِمِينَ فَلِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا الْخَرَاجَ إلَّا أَنْ يُقَالَ : يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ وَصَلَتْ لِأَهْلِهَا بِطَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ ، أَوْ أَنَّهُمْ وَرَثَةُ الْغَانِمِينَ فَلِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا الْخَرَاجَ لَا يُنَافِي الْمِلْكَ كَمَا إذَا فُتِحَتْ الْبَلَدُ صُلْحًا وَشُرِطَ كَوْنِهِ لَهُمْ وَيُؤَدُّونَ خَرَاجَهُ كَمَا يَأْتِي فِي آخِرِ الْجِزْيَةِ . هـ ا . بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ
( قَوْلُهُ : إنَّ مُدُنَ الشَّامِ ) أَيْ : فَتْحَهَا . ا هـ . ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث