تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا ) الْمُرَادُ الْحَدِيثُ الْمُبَاحُ فِي غَيْرِ هَذَا الْوَقْتِ أَمَّا الْمَكْرُوهُ فَهُوَ أَشَدُّ كَرَاهَةً مُغْنِي وَنِهَايَةٌ زَادَ سم ، وَكَذَا الْمُحَرَّمُ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ كَسِيرَةِ الْبَطَّالِ وَغَيْرِهِ ، وَالْأَخْبَارِ الْكَاذِبَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ سَمَاعُهَا إيعَابٌ وَأُلْحِقَ بِالْحَدِيثِ نَحْوُ الْخِيَاطَةِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ ا هـ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَأُلْحِقَ بِالْحَدِيثِ نَحْوُ الْخِيَاطَةِ وَلَعَلَّهُ لِغَيْرِ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ وَمِثْلُ الْخِيَاطَةِ الْكِتَابَةُ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَكُونَ لِلْقُرْآنِ أَوْ لِعِلْمٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَلَبِيُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَيْ بَعْدَ ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ أَوْجَهُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ قَدْرَهُ إلَخْ ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ أَنَّهُ إذَا جَمَعَهَا تَقْدِيمًا لَا يُكْرَهُ الْحَدِيثُ إلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَمُضِيِّ وَقْتِ الْفَرَاغِ مِنْهَا غَالِبًا انْتَهَى ا هـ سم وَفِي ع ش عَنْ الْإِسْنَوِيِّ مَا يُوَافِقُهُ
( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَيْ الْحَدِيثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا فَوَّتَهُ صَلَاةَ اللَّيْلِ ) أَيْ : إنْ كَانَ لَهُ صَلَاةُ لَيْلٍ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلِيَخْتِمَ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ الْأَوَّلِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : يَنْتَهِي ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ : مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ قَبْلَهَا لِلْفَرْقِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ هُوَ قَبْلَهَا إلَخْ ) نَقَلَ الْمُغْنِي هَذَا الْقَوْلَ عَنْ ابْنِ النَّقِيبِ وَأَقَرَّهُ ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ ) أَيْ قَوْلُ الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ : مِمَّا يَأْتِي ) أَيْ : مِنْ الِاسْتِثْنَاءَاتِ لَا سِيَّمَا مِنْ قَوْلِهِ ، بَلْ لَوْ قَدَّمَهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ فَوَّتَ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ ) هَلَّا قَالَ ، أَوْ وَقْتَ الْفَضِيلَةِ سم وَبَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَلِلْمُسَافِرِ ) أَيْ : فَلَا يُكْرَهُ فِي حَقِّهِ الْحَدِيثُ بَعْدَهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ السَّفَرُ طَوِيلًا ، أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْحَدِيثُ فِي خَيْرٍ ، أَوْ لِحَاجَةِ السَّفَرِ لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ بِأَنَّ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَغَيْرِهِ ، ثُمَّ حُمِلَ الْحَدِيثُ عَلَى مَا حَاصِلُهُ أَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهِ الْمُسَافِرُ لِإِعَانَتِهِ عَلَى السَّهَرِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ ع ش
( قَوْلُهُ : لَا سَمَرَ ) أَيْ : لَا حَدِيثَ ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ إينَاسِ ضَيْفٍ ) أَيْ : مَا لَمْ يَكُنْ فَاسِقًا وَإِلَّا حَرُمَ إلَّا لِعُذْرٍ كَخَوْفٍ مِنْهُ عَلَى نَفْسٍ ، أَوْ مَالٍ وَهَذَا إذَا كَانَ لَهُ إينَاسُهُ لِكَوْنِهِ فَاسِقًا أَمَّا لَوْ كَانَ مِنْ حَيْثُ الضِّيَافَةُ ، أَوْ كَوْنُهُ شَيْخَهُ ، أَوْ مُعَلِّمَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْ فِي إينَاسِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَيَظْهَرْ إلْحَاقُهُ بِالْأَوَّلِ فَيَحْرُمُ ع ش ( قَوْلُهُ : وَنَحْوِ ذَلِكَ ) كَتَكَلُّمٍ بِمَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ كَحِسَابٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : عَامَّةَ لَيْلِهِ ) أَيْ : أَكْثَرَهُ ع ش
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا ) الْمُرَادُ الْحَدِيثُ الْمُبَاحُ فِي غَيْرِ هَذَا الْوَقْتِ أَمَّا الْمَكْرُوهُ فَهُوَ أَشَدُّ كَرَاهَةً مُغْنِي وَنِهَايَةٌ زَادَ سم ، وَكَذَا الْمُحَرَّمُ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ كَسِيرَةِ الْبَطَّالِ وَغَيْرِهِ ، وَالْأَخْبَارِ الْكَاذِبَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ سَمَاعُهَا إيعَابٌ وَأُلْحِقَ بِالْحَدِيثِ نَحْوُ الْخِيَاطَةِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ ا هـ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَأُلْحِقَ بِالْحَدِيثِ نَحْوُ الْخِيَاطَةِ وَلَعَلَّهُ لِغَيْرِ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ وَمِثْلُ الْخِيَاطَةِ الْكِتَابَةُ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَكُونَ لِلْقُرْآنِ أَوْ لِعِلْمٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَلَبِيُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَيْ بَعْدَ ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ أَوْجَهُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ قَدْرَهُ إلَخْ ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ أَنَّهُ إذَا جَمَعَهَا تَقْدِيمًا لَا يُكْرَهُ الْحَدِيثُ إلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَمُضِيِّ وَقْتِ الْفَرَاغِ مِنْهَا غَالِبًا انْتَهَى ا هـ سم وَفِي ع ش عَنْ الْإِسْنَوِيِّ مَا يُوَافِقُهُ
( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَيْ الْحَدِيثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا فَوَّتَهُ صَلَاةَ اللَّيْلِ ) أَيْ : إنْ كَانَ لَهُ صَلَاةُ لَيْلٍ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلِيَخْتِمَ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ الْأَوَّلِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : يَنْتَهِي ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ : مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ قَبْلَهَا لِلْفَرْقِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ هُوَ قَبْلَهَا إلَخْ ) نَقَلَ الْمُغْنِي هَذَا الْقَوْلَ عَنْ ابْنِ النَّقِيبِ وَأَقَرَّهُ ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ ) أَيْ قَوْلُ الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ : مِمَّا يَأْتِي ) أَيْ : مِنْ الِاسْتِثْنَاءَاتِ لَا سِيَّمَا مِنْ قَوْلِهِ ، بَلْ لَوْ قَدَّمَهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ فَوَّتَ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ ) هَلَّا قَالَ ، أَوْ وَقْتَ الْفَضِيلَةِ سم وَبَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَلِلْمُسَافِرِ ) أَيْ : فَلَا يُكْرَهُ فِي حَقِّهِ الْحَدِيثُ بَعْدَهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ السَّفَرُ طَوِيلًا ، أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْحَدِيثُ فِي خَيْرٍ ، أَوْ لِحَاجَةِ السَّفَرِ لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ بِأَنَّ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَغَيْرِهِ ، ثُمَّ حُمِلَ الْحَدِيثُ عَلَى مَا حَاصِلُهُ أَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهِ الْمُسَافِرُ لِإِعَانَتِهِ عَلَى السَّهَرِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ ع ش
( قَوْلُهُ : لَا سَمَرَ ) أَيْ : لَا حَدِيثَ ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ إينَاسِ ضَيْفٍ ) أَيْ : مَا لَمْ يَكُنْ فَاسِقًا وَإِلَّا حَرُمَ إلَّا لِعُذْرٍ كَخَوْفٍ مِنْهُ عَلَى نَفْسٍ ، أَوْ مَالٍ وَهَذَا إذَا كَانَ لَهُ إينَاسُهُ لِكَوْنِهِ فَاسِقًا أَمَّا لَوْ كَانَ مِنْ حَيْثُ الضِّيَافَةُ ، أَوْ كَوْنُهُ شَيْخَهُ ، أَوْ مُعَلِّمَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْ فِي إينَاسِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَيَظْهَرْ إلْحَاقُهُ بِالْأَوَّلِ فَيَحْرُمُ ع ش ( قَوْلُهُ : وَنَحْوِ ذَلِكَ ) كَتَكَلُّمٍ بِمَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ كَحِسَابٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : عَامَّةَ لَيْلِهِ ) أَيْ : أَكْثَرَهُ ع ش
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith