تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ وَبِتَقْدِيرِ الِاسْتِحْقَاقِ ) أَيْ فِي 63 قَوْلِهِ وَاسْتِحْقَاقُ التَّمَلُّكِ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْفَوْرِ فِي التَّمَلُّكِ إلَخْ ) كَانَ حَاصِلُ هَذَا أَنَّهُ إذَا شَرَعَ فِي السَّبَبِ الْمُمَلَّكِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْأُمُورِ الْآتِيَةِ وَجَبَ الْفَوْرُ فِي إتْمَامِهِ حَتَّى لَوْ تَرَاخَى فِيهِ سَقَطَ حَقُّهُ وَعَلَى هَذَا كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ الْآتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي ، وَإِنْ دَفَعَ الشَّفِيعُ مُسْتَحِقًّا لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ إنْ جَهِلَ ، وَكَذَا إنْ عَلِمَ فِي الْأَصَحِّ مِنْ بَقَاءِ حَقِّهِ مَعَ الْعِلْمِ بِاسْتِحْقَاقِ مَا دَفَعَهُ لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَتَرَاخَ فِي الْإِبْدَالِ وَالدَّفْعِ إلَى الْمُشْتَرِي ، وَإِلَّا سَقَطَ حَقُّهُ ؛ لِأَنَّهُ بِدَفْعِ الْمُسْتَحَقِّ شَرَعَ فِي السَّبَبِ الْمُمَلَّكِ فَوَجَبَ الْفَوْرُ فِيهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يُبَادِرَ إلَى الْإِبْدَالِ وَالدَّفْعِ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يُقَيَّدُ بُطْلَانُ الشُّفْعَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَاوِي الْآتِيَةِ فِي الشَّرْحِ أَوَّلَ الْفَصْلِ بِمَا إذَا لَمْ يَعُدْ وَيُبَادَرُ إلَى الْأَخْذِ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ أَنَّهُ يَمْلِكُ بِدُونِ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ وَقَضَاءِ الْقَاضِي وَرِضَا الْمُشْتَرِي إذَا غَابَ مَالُهُ لِعُذْرِهِ بِغَيْبَتِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَرَاجِعْهُ وَلْيُحَرَّرْ الْمُرَادُ بِالتَّمَلُّكِ وَالْأَخْذِ ( قَوْلُهُ عَقِبَ الْفَوْرِ فِي الْأَخْذِ أَيْ فِي سَبَبِهِ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ قَبْلَ الْأَخْذِ 64 فِي السَّبَبِ أَيْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي سَبَبِ الْأَخْذِ لَا يَجِبُ الْفَوْرُ فِي التَّمَلُّكِ وَبِالنَّظَرِ لِهَذَا قَالُوا فِيمَا سَيَأْتِي : إنَّ الَّذِي عَلَى الْفَوْرِ هُوَ الطَّلَبُ لَا التَّمَلُّكُ وَانْظُرْ أَيَّ حَاجَةٍ لِلَفْظِ الْفَوْرِ .
( قَوْلُهُ نَعَمْ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ حَاضِرًا وَقْتَ التَّمَلُّكِ إلَخْ ) قَضِيَّةُ كَوْنِ هَذَا اسْتِدْرَاكًا عَلَى مَا قَبْلَهُ خُصُوصًا مَعَ الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِذَا مَلَكَ الشِّقْصَ بِغَيْرِ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ إلَخْ أَنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ اشْتِرَاطِ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ فِي التَّمَلُّكِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إذَا غَابَ الثَّمَنُ عُذِرَ وَجَازَ لَهُ التَّمَلُّكُ ، وَلَوْ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَرِضَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ إنْ حَضَرَ الْعِوَضُ قَبْلَ انْقِضَاءِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اسْتَمَرَّ تَمَلُّكُهُ ، وَإِلَّا فُسِخَ إذْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِمَا سَيَأْتِي لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْقِعٌ هُنَا وَلَمْ يَجْنَح لِلْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي لَكِنْ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ إنَّمَا هُوَ مَا نَصُّهُ وَإِذَا مَلَكَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِغَيْرِ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ أَيْ تَسْلِيم الْعِوَضِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَسَلَّمَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ ، وَإِنْ تَسَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَخِّرَ حَقَّهُ بِتَأْخِيرِ الْبَائِعِ حَقَّهُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا وَقْتَ التَّمَلُّكِ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ انْقَضَتْ وَلَمْ يَحْضُرْهُ فَسَخَ الْحَاكِمُ تَمَلُّكَهُ هَكَذَا قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ وَالْجُمْهُورُ وَقِيلَ إذَا قَصَّرَ فِي الْأَدَاءِ بَطَلَ حَقُّهُ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ رُفِعَ إلَى الْحَاكِمِ وَفُسِخَ مِنْهُ . ا هـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ أَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا مَلَكَ بِغَيْرِ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ جَوَازُ التَّمَلُّكِ بِدُونِ الطَّرِيقَيْنِ الْآخَرَيْنِ وَبِغَيْرِ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ إذَا كَانَ غَائِبًا وَأَنَّهُ يُعْذَرُ فِي التَّمَلُّكِ بِدُونِهِ لِعُذْرِهِ بِغَيْبَتِهِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اخْتِصَارُ الرَّوْضِ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَيَتَوَقَّفُ وُجُوبُ تَسْلِيمِ الشِّقْصِ عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ وَيُمْهَلُ ثَلَاثًا إنْ غَابَ مَالُهُ ثُمَّ يَفْسَخُهُ الْقَاضِي . ا هـ وَسَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ إذَا حَضَرَ مَجْلِسَهُ وَأَثْبَتَ حَقَّهُ إلَخْ . فَلْيُحَرَّرْ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ أَخْذَهُ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْأَخْذُ مِنْ الْبَائِعِ وَفِي الرَّوْضِ خِلَافُهُ وَعِبَارَتُهُ فِي الْمَسَائِلِ الْمَنْثُورَةِ آخِرَ الْبَابِ وَلِلشَّفِيعِ تَكْلِيفُ الْمُشْتَرِي الْقَبْضَ أَيْ لِلشِّقْصِ لِيَأْخُذَهُ مِنْهُ وَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ الْبَائِعِ وَعُهْدَتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَيْهِ مِنْهُ سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْهُ أَمْ مِنْ الْبَائِعِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَبِتَقْدِيرِ الِاسْتِحْقَاقِ ) أَيْ فِي 63 قَوْلِهِ وَاسْتِحْقَاقُ التَّمَلُّكِ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْفَوْرِ فِي التَّمَلُّكِ إلَخْ ) كَانَ حَاصِلُ هَذَا أَنَّهُ إذَا شَرَعَ فِي السَّبَبِ الْمُمَلَّكِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْأُمُورِ الْآتِيَةِ وَجَبَ الْفَوْرُ فِي إتْمَامِهِ حَتَّى لَوْ تَرَاخَى فِيهِ سَقَطَ حَقُّهُ وَعَلَى هَذَا كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ الْآتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي ، وَإِنْ دَفَعَ الشَّفِيعُ مُسْتَحِقًّا لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ إنْ جَهِلَ ، وَكَذَا إنْ عَلِمَ فِي الْأَصَحِّ مِنْ بَقَاءِ حَقِّهِ مَعَ الْعِلْمِ بِاسْتِحْقَاقِ مَا دَفَعَهُ لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَتَرَاخَ فِي الْإِبْدَالِ وَالدَّفْعِ إلَى الْمُشْتَرِي ، وَإِلَّا سَقَطَ حَقُّهُ ؛ لِأَنَّهُ بِدَفْعِ الْمُسْتَحَقِّ شَرَعَ فِي السَّبَبِ الْمُمَلَّكِ فَوَجَبَ الْفَوْرُ فِيهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يُبَادِرَ إلَى الْإِبْدَالِ وَالدَّفْعِ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يُقَيَّدُ بُطْلَانُ الشُّفْعَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَاوِي الْآتِيَةِ فِي الشَّرْحِ أَوَّلَ الْفَصْلِ بِمَا إذَا لَمْ يَعُدْ وَيُبَادَرُ إلَى الْأَخْذِ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ أَنَّهُ يَمْلِكُ بِدُونِ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ وَقَضَاءِ الْقَاضِي وَرِضَا الْمُشْتَرِي إذَا غَابَ مَالُهُ لِعُذْرِهِ بِغَيْبَتِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَرَاجِعْهُ وَلْيُحَرَّرْ الْمُرَادُ بِالتَّمَلُّكِ وَالْأَخْذِ ( قَوْلُهُ عَقِبَ الْفَوْرِ فِي الْأَخْذِ أَيْ فِي سَبَبِهِ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ قَبْلَ الْأَخْذِ 64 فِي السَّبَبِ أَيْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي سَبَبِ الْأَخْذِ لَا يَجِبُ الْفَوْرُ فِي التَّمَلُّكِ وَبِالنَّظَرِ لِهَذَا قَالُوا فِيمَا سَيَأْتِي : إنَّ الَّذِي عَلَى الْفَوْرِ هُوَ الطَّلَبُ لَا التَّمَلُّكُ وَانْظُرْ أَيَّ حَاجَةٍ لِلَفْظِ الْفَوْرِ .
( قَوْلُهُ نَعَمْ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ حَاضِرًا وَقْتَ التَّمَلُّكِ إلَخْ ) قَضِيَّةُ كَوْنِ هَذَا اسْتِدْرَاكًا عَلَى مَا قَبْلَهُ خُصُوصًا مَعَ الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِذَا مَلَكَ الشِّقْصَ بِغَيْرِ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ إلَخْ أَنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ اشْتِرَاطِ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ فِي التَّمَلُّكِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إذَا غَابَ الثَّمَنُ عُذِرَ وَجَازَ لَهُ التَّمَلُّكُ ، وَلَوْ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَرِضَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ إنْ حَضَرَ الْعِوَضُ قَبْلَ انْقِضَاءِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اسْتَمَرَّ تَمَلُّكُهُ ، وَإِلَّا فُسِخَ إذْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِمَا سَيَأْتِي لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْقِعٌ هُنَا وَلَمْ يَجْنَح لِلْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي لَكِنْ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ إنَّمَا هُوَ مَا نَصُّهُ وَإِذَا مَلَكَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِغَيْرِ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ أَيْ تَسْلِيم الْعِوَضِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَسَلَّمَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ ، وَإِنْ تَسَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَخِّرَ حَقَّهُ بِتَأْخِيرِ الْبَائِعِ حَقَّهُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا وَقْتَ التَّمَلُّكِ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ انْقَضَتْ وَلَمْ يَحْضُرْهُ فَسَخَ الْحَاكِمُ تَمَلُّكَهُ هَكَذَا قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ وَالْجُمْهُورُ وَقِيلَ إذَا قَصَّرَ فِي الْأَدَاءِ بَطَلَ حَقُّهُ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ رُفِعَ إلَى الْحَاكِمِ وَفُسِخَ مِنْهُ . ا هـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ أَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا مَلَكَ بِغَيْرِ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ جَوَازُ التَّمَلُّكِ بِدُونِ الطَّرِيقَيْنِ الْآخَرَيْنِ وَبِغَيْرِ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ إذَا كَانَ غَائِبًا وَأَنَّهُ يُعْذَرُ فِي التَّمَلُّكِ بِدُونِهِ لِعُذْرِهِ بِغَيْبَتِهِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اخْتِصَارُ الرَّوْضِ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَيَتَوَقَّفُ وُجُوبُ تَسْلِيمِ الشِّقْصِ عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ وَيُمْهَلُ ثَلَاثًا إنْ غَابَ مَالُهُ ثُمَّ يَفْسَخُهُ الْقَاضِي . ا هـ وَسَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ إذَا حَضَرَ مَجْلِسَهُ وَأَثْبَتَ حَقَّهُ إلَخْ . فَلْيُحَرَّرْ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ أَخْذَهُ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْأَخْذُ مِنْ الْبَائِعِ وَفِي الرَّوْضِ خِلَافُهُ وَعِبَارَتُهُ فِي الْمَسَائِلِ الْمَنْثُورَةِ آخِرَ الْبَابِ وَلِلشَّفِيعِ تَكْلِيفُ الْمُشْتَرِي الْقَبْضَ أَيْ لِلشِّقْصِ لِيَأْخُذَهُ مِنْهُ وَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ الْبَائِعِ وَعُهْدَتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَيْهِ مِنْهُ سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْهُ أَمْ مِنْ الْبَائِعِ ا هـ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith