تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
الصفحة 2436 · ص. المطبوع 248 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ : وَمَا مُبْتَدَأٌ ) أَيْ : وَالْخَبَرُ فَعَشَرَةُ أَوْسُقٍ وَ ( قَوْلُهُ : أَوْ مَعْطُوفٌ إلَخْ ) أَيْ : فَيُقَدَّرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حَالًا وَالتَّقْدِيرُ وَيُعْتَبَرُ مَا اُدُّخِرَ فِي قِشْرِهِ مَقْشُورًا فَيُنَاسِبُ مَا عَطَفَ هُوَ عَلَيْهِ كُرْدِيٌّ أَشَارَ بِهِ إلَى دَفْعِ اعْتِرَاضِ سم بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ : أَوْ مَعْطُوفٌ عَلَى فَاعِلٍ يَعْتَبِرُ فِيهِ حَزَازَةٌ مَعَ قَوْلِهِ فَعَشَرَةُ أَوْسُقٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ فِي قِشْرَتِهِ الْحَمْرَاءَ ) أَيْ : اللَّاحِقَةَ بِالْحَبِّ يَعْنِي نِصَابُهُ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي قِشْرَتِهِ الْحَمْرَاءَ فَقَطْ كُرْدِيٌّ 248 عِبَارَةُ سم أَرَادَ بِهَذَا أَنَّ الْحَمْرَاءَ أَيْضًا لَا يَدْخُلُ فِي الْحِسَابِ ، وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْوَاوَ لِلْحَالِ فَيَكُونُ قَيْدًا ، وَفِيهِ مَعَ هَذَا مَا فِيهِ ا هـ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ، وَلَا أَثَرَ لِلْقِشْرَةِ الْحَمْرَاءِ اللَّاصِقَةِ بِالْأُرْزِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ ا هـ .
قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر ، وَلَا أَثَرَ لِلْقِشْرَةِ إلَخْ أَيْ : خِلَافًا لحج ا هـ .
( قَوْلُهُ بِفَتْحِ أَوَّلَيْهِ ، وَلَا يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ غَيْرُهُمَا ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَا يُدَّخَرُ فِي قِشْرهِ إلَخْ ) أَيْ : الَّذِي لَا يُؤْكَلُ مَعَهُ ، وَإِلَّا وَرَدَ عَلَيْهِ مَا سَيَذْكُرُهُ سم ( قَوْلُهُ : فَكَافُ التَّشْبِيهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَالْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ ا هـ أَيْ : إنَّهَا دَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ سِوَاهُمَا ، وَهِيَ الْوَاقِعَةُ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ وَهُمْ ثِقَاتٌ ع ش ( قَوْلُهُ : اعْتِبَارً الْقِشْرَة الَّذِي ادِّخَارُهُ فِيهِ أَصْلَحُ لَهُ إلَخْ ) فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ تَصْفِيَتُهُ مِنْ قِشْرِهِ ، وَإِنَّ قِشْرَهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْحِسَابِ نَعَمْ لَوْ حَصَلَتْ الْأَوْسُقُ مِنْ دُونِ الْعَشَرَةِ اعْتَبَرْنَاهُ دُونَهَا نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي أَوْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ الْعَشَرَةِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ ا هـ .
قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر فَعُلِمَ إلَخْ فِي فَتَاوَى الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مَا نَصُّهُ سُئِلَ عَمَّنْ عَلَيْهِ زَكَاةُ أُرْزِ شَعِيرٍ وَضَرَبَ ذَلِكَ الْوَاجِبَ حَتَّى صَارَ أَبْيَضَ فَحَصَلَ مِنْهُ أَصْلُهُ مَثَلًا ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ الْأَرُزِّ الشَّعِيرِ هَلْ يُجْزِئُ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ وَاجِبِهِ انْتَهَى أَقُولُ هَذَا قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ تَصْفِيَتُهُ إلَخْ فَالْقِيَاسُ الْإِجْزَاءُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مَا فَعَلَهُ هُوَ الْأَصْلُ فِي حَقِّهِ وَلَيْسَ فِيهِ تَصَرُّفٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ فِي حَقِّهِمْ وَإِنَّمَا أُسْقِطَ عَنْهُ تَبْيِيضُهُ تَخْفِيفًا عَلَيْهِمْ وَلَيْسَ فِيهِ تَفْوِيتٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ بَلْ فِيهِ رِفْقٌ لَهُمْ بِتَحَمُّلِ الْمُؤْنَةِ عَنْهُمْ وَبَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَضْرِبْهُ وَشَكَّ فِيمَا حَصَلَ عِنْدَهُ هَلْ يَبْلُغُ خَالِصُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أَوْ لَا هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ .
وَلَا يُكَلَّفُ إزَالَةَ الْقِشْرِ لِيَخْتَبِرَ خَالِصَهُ هَلْ يَبْلُغُ نِصَابًا أَوْ لَا ، وَلَا يُشْكِلُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ اخْتَلَطَ إنَاءٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَجُهِلَ الْأَكْثَرُ حَيْثُ كُلِّفَ امْتِحَانَهُ بِالسَّبْكِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ ثَمَّ ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ تَحَقَّقَ الْوُجُوبُ وَجُهِلَ قَدْرُ الْوَاجِبِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ شَكَّ فِي أَصْلِ الْوُجُوبِ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِالنِّصْفِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اعْتِبَارًا إلَخْ ( قَوْلُهُ غَالِبًا ) أَيْ : وَقَدْ يَكُونُ خَالِصُهَا مِنْ ذَلِكَ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا أَوْ خَالِصُ مَا دُونَهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَهُوَ نِصَابٌ أَيْ : تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ مِثْلُهُ .
( قَوْلُهُ : فَيُعْتَبَرُ ) اعْتَمَدَهُ م ر ا هـ سم ، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي الْأَسْنَى وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْخَطِيبِ فِي الْمُغْنِي وَ م ر فِي النِّهَايَةِ ، وَظَاهِرُ التُّحْفَةِ اعْتِمَادُ اعْتِبَارِ الْعَشَرَةِ مُطْلَقًا وَصَرَّحَ بِاعْتِمَادِهِ فِي الْإِيعَابِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَاعْتَمَدَهُ أَيْضًا ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ ) ، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ : اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ ) أَيْ : مَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ ، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وسم كَمَا مَرَّ آنِفًا .
( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا اعْتَمَدَاهُ ) وَقَالَا ؛ لِأَنَّهَا غَلِيظَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ انْتَهَى ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ مَعَهُ فَتُرَدُّ عَلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ ، وَلَا يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ غَيْرُهُمَا وَيُسْتَغْنَى عَنْ انْدِفَاعِ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِمَا ذَكَرَهُ سم ( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَجَّحَ الدُّخُولَ ) أَيْ : دُخُولَ قِشْرَةِ الْبَاقِلَا السُّفْلَى فِي الْحِسَابِ قَالَ سم لَا يَخْفَى أَنَّ قَضِيَّةَ الدُّخُولِ هُنَا الدُّخُولُ فِي قِشْرَةِ الْأَرُزِّ الْحَمْرَاءِ ا هـ أَيْ : بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ( قَوْلُهُ : وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) أَيْ : الدُّخُولَ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ،
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث