تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 10959 · ص. المطبوع 155 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَإِذَا ازْدَحَمَ ) أَيْ : فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي . ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مُدَّعُونَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَنِسْوَةٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : الْمُسَلَّمُ ، وَقَوْلُهُ : كَالْعُرُوضِ إلَى ، وَأَمَّا فِيهِ ، وَقَوْلُهُ : الْمُبَاحِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَى أَمَّا الْكَافِرُ ، وَقَوْلُهُ : وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْفَزَارِيّ ( قَوْلُهُ : الْأَسْبَقُ فَالْأَسْبَقُ ) أَيْ : مِنْهُمْ إنْ جَاءُوا مُرَتَّبِينَ ، وَعُرِفَ الْأَسْبَقُ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : الْمُسْلِمُ ) أَيْ : كُلُّهُمْ ، وَكَذَا إذَا كَانُوا كُلُّهُمْ كَافِرِينَ كَمَا يَأْتِي عَنْ ع ش ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ الْعَدْلُ ) وَكَمَا لَوْ سَبَقَ إلَى مَوْضِعٍ مُبَاحٍ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِسَبْقِ الْمُدَّعِي ) أَيْ : دُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ جَاءَ إلَخْ . ) وَيُرَدُّ بِأَنَّ خَصْمَ الْأَوَّلِ إذَا حَضَرَ قَبْلَ دَعْوَى الثَّانِي قُدِّمَ الْأَوَّلُ لِسَبْقِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ 155 أَوْ بَعْدَهَا فَتَقْدِيمُ الثَّانِي هُنَا لَيْسَ إلَّا ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْأَوَّلِ وَقْتَ دَعْوَى الثَّانِي غَيْرُ مُمْكِنٍ إلَّا لِبُطْلَانِ حَقِّ الْأَوَّلِ ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَيْسَتْ مُرَادَةً لِلشَّيْخَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ . ا هـ . نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْكَافِرُ إلَخْ . ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ ، وَإِذَا ازْدَحَمَ خُصُومٌ إلَخْ . أَيْ : مُسْلِمُونَ ، أَوْ كُفَّارٌ . ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ الْمَسْبُوقُ ) أَيْ : مَا لَمْ يَكْثُرْ الْمُسْلِمُونَ ، وَيُؤَدِّي إلَى الضَّرَرِ كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ م ر فَيُقَدَّمُ الْكَافِرُ ابْتِدَاءً . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : كَالْعَرُوضِ ) أَيْ : إنْ قُلْنَا بِسُنِّيَّتِهِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا يُشْتَرَطُ إلَخْ . ) مُتَعَلِّقٌ بِالزِّيَادَةِ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا فِيهِ ) أَيْ : فِي الْفَرْضِ ، وَلَوْ كِفَايَةً ( قَوْلُهُ : فَهُوَ كَالْقَاضِي ) أَيْ : وَجَبَ تَقْدِيمُ السَّابِقِ ، وَإِلَّا فَبِالْقُرْعَةِ . ا هـ . نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَجَبَ تَقْدِيمُ السَّابِقِ أَيْ : حَيْثُ تَعَيَّنَ أَخْذًا مِنْ تَشْبِيهِهِ بِالْقَاضِي ، وَقَوْلُهُ : وَإِلَّا فَبِالْقُرْعَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي التَّاجِرِ ، وَنَحْوِهِ مِنْ السُّوقَةِ كَذَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَقُولُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ ، وَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ لِاضْطِرَارِ الْمُشْتَرِي ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنَّ الْخِيَرَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مِنْ أَصْلِهِ لَيْسَ وَاجِبًا ، بَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ بَيْعِ بَعْضِ الْمُشْتَرِينَ ، وَيَبِيعَ بَعْضًا ، وَيَجْرِي مَا ذُكِرَ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَسْبَقِ ، ثُمَّ الْقُرْعَةِ بَيْنَ الْمُزْدَحِمِينَ عَلَى مُبَاحٍ ، وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الِازْدِحَامِ عَلَى الطَّوَاحِينِ بِالرِّيفِ الَّتِي أَبَاحَ أَهْلُهَا الطَّحْنَ بِهَا لِمَنْ أَرَادَ ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَالِكِينَ ، أَمَّا هُمْ فَيُقَدَّمُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّ غَيْرَهُمْ مُسْتَعِيرٌ مِنْهُمْ ، وَإِذَا اجْتَمَعُوا أَيْ : الْمَالِكُونَ ، وَتَنَازَعُوا فِيمَنْ يُقَدَّمُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ جَاءُوا مُرَتَّبِينَ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْمَنْفَعَةِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُفْتِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ) عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ ، وَالْمُفْتِي ، وَالْمُدَرِّسُ يُقَدَّمَانِ عِنْدَ الِازْدِحَامِ أَيْضًا بِالسَّبْقِ ، أَوْ بِالْقُرْعَةِ ، وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَعْلَمُهُ لَيْسَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ فَالِاخْتِيَارُ إلَيْهِ فِي تَقْدِيمِ مَنْ شَاءَ انْتَهَتْ فَمَا مَوْقِعُ قَوْلِهِ : كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ الْمُوهِمُ أَنَّهُ بَحْثٌ لَهُ ، وَلَعَلَّهُ لِعَدَمِ اسْتِحْضَارِهِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ، وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالنِّهَايَةِ ، وَالِازْدِحَامُ عَلَى الْمُفْتِي ، وَالْمُدَرِّسِ كَالِازْدِحَامِ عَلَى الْقَاضِي إنْ كَانَ الْعِلْمُ فَرْضًا ، وَلَوْ عَلَى الْكِفَايَةِ ، وَإِلَّا فَالْخِيَرَةُ إلَى الْمُفْتِي ، وَالْمُدَرِّسِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ جُهِلَ السَّابِقُ ) أَوْ عُلِمَ ، وَنُسِيَ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : إذْ لَا مُرَجِّحَ ) فَإِنْ آثَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا جَازَ أَسْنَى وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْإِقْرَاعِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْلَى لَهُمْ تَقْدِيمُ مَرِيضٍ إلَخْ . ) وَمَنْ لَهُ مَرِيضٌ بِلَا مُتَعَهِّدٍ يُتَّجَهُ إلْحَاقُهُ بِالْمَرِيضِ . ا هـ . نِهَايَةٌ ، وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ مَطْلُوبًا ) أَيْ : لَا إنْ كَانَ طَالِبًا ؛ لِأَنَّهُ مَجْبُورٌ أَيْ : وَالطَّالِبُ مُجْبِرٌ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَيُقَدَّمُ مُسَافِرُونَ إلَخْ . ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ لَا يُقَدِّمُ الْقَاضِي بَعْضَ الْمُدَّعِينَ عَلَى بَعْضٍ إلَّا فِي صُورَتَيْنِ أَشَارَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا بِقَوْلِهِ : وَيُقَدِّمُ إلَخْ . وَأَشَارَ لِلثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ : وَنِسْوَةٌ ، وَأَفْهَمَ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْمُسَافِرِينَ ، وَالنِّسْوَةِ الْحَصْرَ فِيهِمَا ، وَلَيْسَ مُرَادًا ، بَلْ الْمَرِيضُ كَمَا سَبَقَ كَذَلِكَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهِ مَنْ لَهُ مَرِيضٌ بِلَا مُتَعَهِّدٍ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَتَضَرَّرَ ، وَإِلَخْ . ) اُنْظُرْ مَا مُتَعَلِّقُ الْبَاءِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالْأَسْنَى قَوْلُهُ : وَيُقَدَّمُ نَدْبًا مُسَافِرُونَ مُسْتَوْفِزُونَ أَيْ : مُتَهَيِّئُونَ لِلسَّفَرِ خَائِفُونَ مِنْ انْقِطَاعِهِمْ إنْ تَأَخَّرُوا عَلَى مُقِيمِينَ لِئَلَّا يَتَضَرَّرُوا بِالتَّخَلُّفِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَنِسْوَةٌ كَذَلِكَ عَلَى رِجَالٍ ) أَيْ : طَلَبًا لِسَتْرِهِنَّ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : بِأَنْ كَانُوا إلَى يُقَدَّمُ مِنْهُمْ ، وَإِلَى قَوْلِهِ : وَأَوَّلَ الْأَذْرَعِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : بِأَنْ كَانُوا إلَى يُقَدَّمُ ، وَقَوْلُهُ : وَالْفَرْقُ إلَى وَيُجَابُ ، وَقَوْلُهُ : نَعَمْ إلَى ، وَلِلْحَاكِمِ ، وَقَوْلُهُ : وَهَذَا لَيْسَ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : فَمِنْ ثَمَّ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : اُشْتُرِطَ إلَى قَالَ جَمْعٌ إلَخْ .
وَمَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ : مُدَّعَاتٌ ، أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِنَّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَإِنْ تَأَخَّرُوا إلَخْ . ) أَيْ : الْمُسَافِرُونَ ، وَالنِّسْوَةُ فِي الْمَجِيءِ إلَى الْقَاضِي . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَيْ : النَّوْعَانِ ) تَفْسِيرٌ لِفَاعِلِ كُلٍّ مِنْ الْفِعْلَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَغَلَبَ ) أَيْ : فِي كُلٍّ مِنْ الْفِعْلَيْنِ الذُّكُورُ أَيْ : الْمُسَافِرُونَ عَلَى النِّسْوَةِ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ كَانُوا إلَخْ . ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، فَإِنْ كَثُرُوا ، أَوْ كَانَ الْجَمِيعُ مُسَافِرِينَ ، أَوْ نِسْوَةً فَالتَّقْدِيمُ بِالسَّبْقِ ، أَوْ الْقُرْعَةِ كَمَا مَرَّ ، وَلَوْ تَعَارَضَ إلَخْ . 156 وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي ، فَإِنْ كَثُرُوا ، بَلْ أَوْ سَاوَوْا كَمَا فِي الْمُهَذَّبِ ، أَوْ كَانَ الْجَمِيعُ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : لَا مَعَ أَهْلِ الْبَلَدِ كُلِّهِمْ ) إنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِبَارَتِهِمَا مَا يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِ أَهْلِ الْبَلَدِ فِيهَا عَلَى الْخُصُومِ مِنْهُمْ فَلَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِهَا عَلَى ذَلِكَ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى ، وَيُقَدَّمُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُقِيمَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ . ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ إلْحَاقِ الْعَجُوزِ بِالرَّجُلِ مَمْنُوعٌ . ا هـ . ، وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ النِّسَاءَ يَقْتَضِي أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّابَّةِ ، وَالْعَجُوزِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْقِيَاسُ إلْحَاقُ الْعَجُوزِ بِالرِّجَالِ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ . ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَارِعٌ ) أَيْ : مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إلَّا بِدَعْوَى وَاحِدَةٍ ) أَيْ : وَإِنْ اتَّحَدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِئَلَّا يَزِيدَ ضَرَرُ الْبَاقِينَ ) ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا اسْتَوْعَبَ الْمَجْلِسَ بِدَعَاوِيهِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ ، وَيَنْصَرِفُ ثُمَّ يَحْضُرُ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ ، أَوْ يَنْتَظِرُ فَرَاغَ دَعْوَى الْحَاضِرِينَ ، ثُمَّ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الثَّانِيَةُ إنْ بَقِيَ ، وَقْتٌ ، وَلَمْ يَضْجَرْ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ تَضُرَّ بِغَيْرِهِ ) أَيْ : بِالْمُقِيمِينَ فِي الْأُولَى ، وَبِالرِّجَالِ فِي الثَّانِيَةِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَبِدَعْوَى وَاحِدَةٍ إلَخْ . ) وَإِذَا قَدَّمْنَا بِوَاحِدَةٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّقْدِيمُ بِالدَّعْوَى وَجَوَابِهَا ، وَفَصَّلَ الْحُكْمَ فِيهَا نَعَمْ إنْ تَأَخَّرَ الْحُكْمُ لِانْتِظَارِ بَيِّنَةٍ ، أَوْ تَزْكِيَةٍ ، أَوْ نَحْوِهَا سَمِعَ دَعْوَى مَنْ بَعْدَهُ حَتَّى يُحْضِرَ هُوَ بَيِّنَةً فَيَشْتَغِلُ حِينَئِذٍ بِإِتْمَامِ حُكُومَتِهِ إذْ لَا وَجْهَ لِتَعْطِيلِ الْخُصُومِ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ ، وَغَيْرُهُ ( تَنْبِيهٌ )
، وَلَوْ قَالَ كُلٌّ مِنْ الْخَصْمَيْنِ : أَنَا الْمُدَّعِي ، فَإِنْ كَانَ قَدْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا إلَى الدَّعْوَى لَمْ تُقْطَعْ دَعْوَاهُ ، بَلْ عَلَى الْآخَرِ أَنْ يُجِيبَ ، ثُمَّ يَدَّعِيَ إنْ شَاءَ ، وَإِلَّا ادَّعَى مَنْ بَعَثَ مِنْهُمَا الْعَوْنَ خَلْفَ الْآخَرِ ، وَكَذَا مَنْ أَقَامَ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ أَحْضَرَ الْآخَرَ لِيَدَّعِيَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ اسْتَوَوْا أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ ادَّعَى مُغْنِي ، وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث