تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 10811 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : فِي صَلَاتِهِ إلَخْ ) أَيْ : أَوْ خَارِجَهَا . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ الْجَمَاعَةَ ) وَيَخْرُجُ مِنْ عُهْدَةِ ذَلِكَ بِالِاقْتِدَاءِ فِي جَزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ لِانْسِحَابِ حُكْمِ الْجَمَاعَةِ عَلَى جَمِيعِهَا . ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : أَوْ نَذَرَ الْجَمَاعَةَ إلَخْ ) لَوْ صَلَّى فُرَادَى سَقَطَ الْأَصْلُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَبْقَى الْجَمَاعَةُ وَتَلْزَمُهُ جَمَاعَةٌ لِأَجْلِ حُصُولِ الْجَمَاعَةِ ، وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ، وَإِنْ امْتَنَعَتْ الْإِعَادَةُ خَارِجَ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ النَّذْرِ م ر . ا هـ . سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ لَوْ خَالَفَ فِي الْوَصْفِ الْمُلْتَزَمِ كَأَنْ صَلَّى فِي الْأَخِيرَةِ مُنْفَرِدًا سَقَطَ عَنْهُ خِطَابُ الشَّرْعِ فِي الْأَصْلِ وَبَقِيَ الْوَصْفُ ، وَلَا يُمْكِنُهُ الْإِتْيَانُ بِهِ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ الْإِتْيَان بِهِ ثَانِيًا مَعَ وَصْفِهِ ذَكَرَهُ فِي الْأَنْوَارِ تَبَعًا لِلْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي ، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ يَسْقُطُ عَنْهُ نَذْرُهُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْوَصْفَ ، وَلَا يُمْكِنُ قَضَاؤُهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْأَوَّلُ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ نَقُلْ إنَّ الْفَرْضَ الْأُولَى ، وَإِلَّا فَالْمُتَّجَهُ الثَّانِي قَالَ شَيْخُنَا : وَقَدْ يُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا ذَكَرَ فِي نَذْرِهِ الظُّهْرَ مَثَلًا ، وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا ذَكَرَ فِيهِ الْفَرْضَ انْتَهَى ، وَالْأَوْجَهُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ ذَلِكَ ) رَاجِعٌ لِلْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَتَقْيِيدُهُمَا إلَخْ ) أَيْ : فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ، وَلَوْ نَذَرَ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ فَقَرَأَ فِي مَحَلِّ التَّشَهُّدِ أَوْ فِي رَكْعَةٍ زَائِدَةٍ قَامَ لَهَا نَاسِيًا لَمْ تُحْسَبْ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ أُخِذَ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ كَوْنِ التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ إنَّمَا هُوَ لِلْخِلَافِ أُخِذَ مِنْهُ أَيْ : مِنْ التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ . ( قَوْلُهُ : تَقْيِيدُ الْحُكْمِ ) وَهُوَ اللُّزُومُ بِذَلِكَ أَيْ : بِالْفَرْضِ . ( قَوْلُهُ : يُجْزِئُهُ ) أَيْ : فِي الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ النَّذْرِ . ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا قَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : إذَا لَمْ يَكُنْ إمَامًا فِي مَكَان إلَخْ ) أَوْ حُصِرُوا ، وَلَمْ يَرْضَوْا بِالتَّطْوِيلِ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : فَيَسْقُطُ مَا بَحَثَهُ ) أَقُولُ نَاذِرُ الطُّولِ قَدْ يُطْلِقُهُ كَلِلَّهِ عَلَيَّ تَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ ، وَقَدْ يُعَيِّنُهُ كَلِلَّهِ عَلَيَّ تَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الْأُولَى بِقَدْرِ الْبَقَرَةِ ، وَالثَّانِيَةِ بِقَدْرِ النِّسَاءِ مَثَلًا ، وَكَلِلَّهِ عَلَيَّ تَطْوِيلٌ يَزِيدُ عَلَى مَا يُسَنُّ لِإِمَامِ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ زِيَادَةً ظَاهِرَةً أَوْ قَدْرَ ضِعْفِهِ ، وَلَا خَفَاءَ فِي كَرَاهَةِ التَّطْوِيلِ فِي الْقِسْم الثَّانِي لِإِمَامِ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ فَلَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ فَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ صَحِيحٌ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا الْقِسْمِ فَقَطْ إنْ سُلِّمَ لِلشَّارِحِ عَدَمُ كَرَاهَةِ أَدْنَى زِيَادَةٍ ، وَحِينَئِذٍ فَدَعْوَى سُقُوطِ مَا بَحَثَهُ سَاقِطَةٌ . ا هـ . سم
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث