تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 10184 · ص. المطبوع 325 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَيْ : طَعْنُهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَيُسَنُّ نَحْرُ إبِلٍ ، وَنَحْوِهِ مِمَّا طَالَ عُنُقُهُ ، وَهُوَ قَطْعُ اللَّبَّةِ أَسْفَلَ الْعُنُقِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ إلَخْ وَلَا بُدَّ فِي النَّحْرِ مِنْ قَطْعِ كُلِّ الْحُلْقُومِ ، وَالْمَرِيءِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَجْمُوعُ ا هـ .
وَقَوْلُهُ : وَهُوَ قَطْعُ اللَّبَّةِ إلَخْ شَامِلٌ كَمَا تَرَى لِقَطْعِهَا عُرْضًا بِدُونِ الطَّعْنِ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ بِلَا عَذْوٍ كَمَا مَرَّ ، وَالْمُغْنِي مَعَ الْعَزْوِ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : كَالْإِوَزِّ ) ، وَالنَّعَامِ ، وَالْبَطِّ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَخَيْلٍ ) إلَى قَوْلِهِ : وَقِيلَ : فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ) لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى ا هـ . نِهَايَةٌ
( قَوْلُهُ : قِيلَ إلَخْ ) ، وَافَقَهُ الْمُغْنِي كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : مَخْصُوصٌ ) أَيْ : كُلٌّ مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَلَيْسَ مُرَادًا ، بَلْ 325 يَجْرِيَانِ فِي النَّحْرِ أَيْضًا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَجْمُوعُ ، وَحَكَاهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْحَاوِي ، وَالنِّهَايَةِ ، وَغَيْرِهِمَا ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ : الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ : مَعَ قَوْلِهِ : ) أَيْ : الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُ : إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ : يَشْمَلُهُمَا إلَخْ أَيْ : الذَّبْحَ ، وَالنَّحْرَ ، وَلَوْ قَالَ : فَإِنَّهُ يَشْمَلُهُمَا إلَخْ بِعَطْفِ وَقَوْلُهُ : هُنَا إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ : أَوَّلَ إلَخْ كَانَ أَسْبَكَ
( قَوْلُهُ : مَعَ ذَلِكَ ) أَيْ : مَعَ الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِلْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ : وَكَوْنَهَا ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَالْبَقَرَةُ ، وَالشَّاةُ ) أَيْ : حَالَ ذَبْحِ كُلٍّ مِنْهُمَا ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ : مُضْجَعَةً إلَخْ ) وَيُنْدَبُ اضْطِجَاعُهَا بِرِفْقٍ ا هـ . نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَلِكَوْنِ الْأَيْسَرِ أَسْهَلَ إلَخْ ) أَيْ : فِي أَخْذِهِ الْآلَةَ بِالْيَمِينِ ، وَإِمْسَاكِ رَأْسِهَا بِالْيَسَارِ نِهَايَةٌ ، وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ ) إلَى قَوْلِهِ : فَإِنْ فُرِضَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُضْجِعُهَا إلَخْ ) أَيْ : يُكْرَهُ ذَلِكَ ا هـ . ع ش
( قَوْلُهُ : حَتَّى لَا تَحْصُلَ ) أَيْ : الْحَرَكَةُ ، وَقَوْلُهُ : إعَانَةَ مَفْعُولٌ لَهُ لِقَوْلِهِ : يَجِبُ الِاحْتِرَازُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِضَمِّ أَوَّلِهِ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلِكَوْنِ هَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : فَإِنْ ذَبَحَ إلَى ، وَنُدِبَ ، وَمَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : بِفَتْحِ أَوَّلِهِ ) وَيُضَمُّ أَيْضًا ا هـ . شَوْبَرِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَآثَرَهَا إلَخْ ) أَيْ : وَالْمُرَادُ هُنَا السِّكِّينُ مُطْلَقًا ، وَإِنَّمَا آثَرَ الْمُصَنِّفُ الشَّفْرَةَ ؛ لِأَنَّهَا إلَخْ ا هـ . نِهَايَةٌ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ ذَبَحَ بِكَالٍّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ لَوْ ذَبَحَ بِسِكِّينٍ كَالٍّ حَلَّ بِشَرْطَيْنِ أَنْ لَا يَحْتَاجَ الْقَطْعُ إلَى قُوَّةِ الذَّابِحِ ، وَأَنْ يَقْطَعَ الْحُلْقُومَ ، وَالْمَرِيءَ قَبْلَ انْتِهَائِهَا إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَقَطْعُ الْحُلْقُومِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى لَمْ يَحْتَجْ الْقَطْعُ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَقَطْعُ الْحُلْقُومِ ، وَالْمَرِيءِ قَبْلَ انْتِهَائِهِ لِحَرَكَةِ مَذْبُوحٍ ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفِي وُجُودُ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ قَطْعِهِمَا فَقَطْ ، وَهَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ ذَبَحَ بِكَالٍّ فَقَطَعَ بَعْضَ الْوَاجِبِ ، ثُمَّ أَتَمَّهُ آخَرُ فَوْرًا أَنَّهُ يَحِلُّ ، وَإِنْ فُقِدَتْ الْحَيَاةُ الْمُسْتَقِرَّةُ عِنْدَ شُرُوعِ ذَلِكَ الْأَخِيرِ عَلَى أَنَّ الدَّمَ أَخَفُّ مِنْهُ ، وَقَوْلُهُ : فَقَدْ اُكْتُفِيَ فِي ذَلِكَ بِوُجُودِهَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ قَطْعِهِمَا فَقَطْ مَعَ الْقَطْعِ فِيهِمَا بِكَالٍّ ، وَزَوَالِهَا فِيهِمَا زَمَانَ الْقَطْعِ بِذَلِكَ الْكَالِّ ، وَكَوْنِ الْإِتْمَامِ بِفِعْلِ آخَرَ إنْ لَمْ يُوجِبْ ضَعْفًا مَا أَوْجَبَ قُوَّةً إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْغَرَضَ ثَمَّ التَّتْمِيمُ بِغَيْرِ كَالٍّ ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ ، فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْكَالِّ ، وَغَيْرِهِ بَعْدَ زَوَالِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ لَا يَنْقَدِحُ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى مَا مَرَّ بِأَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ : وَقَطْعُ الْحُلْقُومِ ، وَالْمَرِيءِ مَعْنًى شَرْعِيٌّ فِي قَطْعِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ ، فَإِنَّ قِيَاسَ مَا هُنَا تَضْعِيفُ مَا تَقَدَّمَ ا هـ . سم أَقُولُ : وَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي آنِفًا كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ كِفَايَةِ وُجُودِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ فِي ابْتِدَاءِ قَطْعِهِمَا فَالظَّاهِرُ ضَعْفُ مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
( قَوْلُهُ : بِقُوَّةٍ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي لَكِنَّ عِبَارَةَ النِّهَايَةِ بِرِفْقٍ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَسَقْيُهَا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَأَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَبْلَ الذَّبْحِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَعْوَنُ عَلَى سُهُولَةِ سَلْخِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَسَوْقُهَا ) أَيْ : إلَى الْمَذْبَحِ ا هـ . نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَسَلْخُهَا ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي إبَانَةُ رَأْسِهَا
( قَوْلُهُ : قَبْلَ خُرُوجِ إلَخْ ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ : وَقَطْعُ إلَخْ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ عَلَى التَّنَازُعِ ( قَوْلُهُ : لِلِاتِّبَاعِ ) ؛ وَلِأَنَّهَا أَفْضَلُ الْجِهَاتِ مُغْنِي ، وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : أَيْ : مَذْبَحَهَا ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَا يُقَالُ : فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَنَصْبُ الشَّبَكَةِ ( قَوْلُهُ : لِيُمْكِنَهُ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ : أَيْ : مَذْبَحَهَا لَا وَجْهَهَا ( قَوْلُهُ : وَلِكَوْنِ هَذَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، فَإِنْ قِيلَ : هَلَّا كُرِهَ كَالْبَوْلِ إلَى الْقِبْلَةِ أُجِيبَ بِأَنَّ هَذِهِ عِبَادَةٌ ، وَلِهَذَا شُرِعَ فِيهَا التَّسْمِيَةُ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَعِنْدَ الْإِصَابَةِ ) وَيَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ بِكُلٍّ بَلْ ، وَبِالتَّسْمِيَةِ بَيْنَهُمَا ا هـ . بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ
( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا كُرِهَ ) إلَى قَوْلِهِ : فَلَا 326 فَرْقَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : غَالِبًا ، وَالْمُرَادُ ، وَإِلَى قَوْلِهِ : وَلَوْ ذَبَحَ مَأْكُولًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : فَلَا فَرْقَ إلَى ، وَيُسَنُّ ، وَقَوْلَهُ : وَيَأْتِي إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا كُرِهَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَلَا يَجِبُ فَلَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا ، أَوْ سَهْوًا حَلَّ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ تَعَمَّدَ لَمْ يَحِلَّ ، وَأَجَابَ أَئِمَّتُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ ، وَالدَّمُ } إلَى قَوْلِهِ : إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ فَأَبَاحَ الْمُذَكَّى ، وَلَمْ يَذْكُرْ التَّسْمِيَةَ ، وَبِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ ذَبَائِحَ أَهْلِ الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } ، وَهُمْ لَا يُسَمُّونَ غَالِبًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بَيْنَ جَعْلِ الْوَاوِ ) أَيْ : فِي قَوْله تَعَالَى { ، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلِغَيْرِهِ ) أَيْ : لِلْعَطْفِ ( قَوْلُهُ : فِي كُلِّ ذَبْحٍ إلَخْ ) أَيْ : كَالْعَقِيقَةِ ، وَالْهَدْيِ ( قَوْلُهُ : وَيُسَلِّمُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَوْ قَالَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَالْقَوْلُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَلَا يَقُولُ بِاسْمِ اللَّهِ ، وَاسْمِ مُحَمَّدٍ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الذَّابِحُ أَيْ : وَالصَّائِدُ كَمَا فِي أَصْلِهِ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ ، وَلَا بِاسْمِ اللَّهِ ، وَاسْمِ مُحَمَّدٍ أَيْ : وَلَا بِاسْمِ اللَّهِ ، وَمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ بِالْجَرِّ كَمَا فِي أَصْلِهِ لِلتَّشْرِيكِ ، فَإِنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْرُمَ كَقَوْلِهِ : بِاسْمِ اللَّهِ ، وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بِرَفْعِ مُحَمَّدٍ ، وَلَا يَحِلُّ ذَبِيحَةُ كِتَابِيٍّ لِلْمَسِيحِ ، وَمُسْلِمٍ لِمُحَمَّدٍ ، أَوْ لِلْكَعْبَةِ أَيْ : مَثَلًا ، فَإِنْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ ، أَوْ لِلرُّسُلِ تَعْظِيمًا لِكَوْنِهَا بَيْتَ اللَّهِ ، أَوْ لِكَوْنِهِمْ رُسُلَ اللَّهِ جَازَ انْتَهَتْ ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ تَسْمِيَةَ مُحَمَّدٍ عَلَى الذَّبْحِ عَلَى الِانْفِرَادِ ، أَوْ بِالْعَطْفِ يَحْرُمُ ، وَإِنْ أَطْلَقَ ، وَلَا يَحْرُمُ إنْ أَرَادَ التَّبَرُّكَ ، وَتَحِلُّ الذَّبِيحَةُ فِي الْحَالَتَيْنِ ، وَأَمَّا إذَا قَصَدَ الذَّبْحَ لَهُ ، فَإِنْ أَطْلَقَ حَرُمَ ، وَحَرُمَتْ الذَّبِيحَةُ ، وَإِنْ قَصَدَ التَّعْظِيمَ ، وَالْعِبَادَةَ كَفَرَ ، وَحَرُمَتْ الذَّبِيحَةُ ، وَبِهِ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ إطْلَاقِ الذَّبْحِ لِمَا ذُكِرَ ، وَأَنْ يُقَيَّدَ مَعَهُ التَّعْظِيمُ ، وَالْعِبَادَةُ ا هـ . سم ، وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ
( قَوْلُهُ : أَيْ : يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ) أَيْ : الْقَوْلُ لَا الْمَذْبُوحُ رَشِيدِيٌّ و ع ش عِبَارَةُ سم ، وَالْحَرَامُ هَذَا الْقَوْلُ ، وَإِلَّا ، فَيَحِلُّ أَكْلُ الذَّبِيحَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِلتَّشْرِيكِ ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ لِإِيهَامِهِ التَّشْرِيكَ ، وَهُوَ أَحْسَنُ ؛ إذْ لَا تَشْرِيكَ فَلَوْ قَصَدَ التَّشْرِيكَ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : إنْ كَانَ فِي التَّبَرُّكِ بِذِكْرِ اسْمِهِ لَمْ يَحْرُمْ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي عَنْ تَصْوِيبِ الرَّافِعِيِّ ، وَإِنْ كَانَ فِي الذَّبْحِ لَهُ حَرُمَ ، وَحَرُمَ الْمَذْبُوحُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّوْضِ ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : فَلَا بَأْسَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ بَلْ ، وَلَا يُكْرَهُ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا لِعَدَمِ إيهَامِهِ التَّشْرِيكَ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي النَّحْوِيِّ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَتَّجِهُ فِيهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَهُمَا سِيَّانِ ) أَيْ : الْجَرُّ ، وَالرَّفْعُ 327 فِي الْحُرْمَةِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا يُقَالُ : إلَخْ ) فَإِنْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ ، أَوْ لِلرُّسُلِ تَعْظِيمًا لِكَوْنِهَا بَيْتَ اللَّهِ ، أَوْ لِكَوْنِهِمْ رُسُلَ اللَّهِ جَازَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى يَرْجِعُ قَوْلُ الْقَائِلِ أَهْدَيْت لِلْحَرَمِ ، أَوْ لِلْكَعْبَةِ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ قُدُومِ السُّلْطَانِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَيَحْرُمُ الذَّبِيحَةُ إذَا ذُبِحَتْ تَقَرُّبًا إلَى السُّلْطَانِ ، أَوْ غَيْرِهِ لِمَا مَرَّ ، فَإِنْ قَصَدَ الِاسْتِبْشَارَ بِقُدُومِهِ فَلَا بَأْسَ كَذَبْحِ الْعَقِيقَةِ لِوِلَادَةِ الْمَوْلُودِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَثِمَ ) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْصِدْ طَهَارَةَ نَحْوِ جِلْدِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث