كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
( وَأَوْلَى النَّاسِ بِتَكْفِينِ ) مَيِّتٍ مُطْلَقًا ( وَدَفْنِ ) رَجُلٍ ( أَوْلَاهُمْ بِغُسْلِ ) الْمَيِّتِ وَذَكَرَ الْمَجْدُ وَابْنُ تَمِيمٍ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَوَلَّى دَفْنَ الْمَيِّتِ غَاسِلُهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَحَدَهُ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ وَأُسَامَةُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَكَانُوا هُمْ الَّذِينَ تَوَلَّوْا غُسْلَهُ وَلِأَنَّ الْمُقَدَّمَ بِغُسْلِهِ أَقْرَبُ إلَى سَتْرِ أَحْوَالِهِ ، وَقِلَّةِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ .
( وَالْأَوْلَى : لِلْأَحَقِّ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ ) لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي سَتْرِهِ ، وَقِلَّةِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ ( ثُمَّ بِنَائِبِهِ ) لِقِيَامِهِ ، مُقَامَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَصِيًّا عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ( ثُمَّ ) الْأَوْلَى ( مِنْ بَعْدِهِمْ ) أَيْ : بَعْدَ الْمَذْكُورِينَ فِي تَغْسِيلِ الرَّجُلِ الْأَوْلَى ( بِدَفْنِ رَجُلٍ : الرِّجَالُ الْأَجَانِبُ ) فَيُقَدَّمُونَ عَلَى أَقَارِبِهِ مِنْ النِّسَاءِ لِأَنَّهُنَّ يَضْعُفْنَ عَنْ إدْخَالِهِ الْقَبْرَ وَلِأَنَّ الْجِنَازَةَ يَحْضُرُهَا جُمُوعُ الرِّجَالِ غَالِبًا .
وَفِي نُزُولِ النِّسَاءِ الْقَبْرَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ تَعْرِيضٌ لَهُنَّ بِالْهَتْكِ وَالْكَشْفِ بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ ( ثُمَّ ) الْأَوْلَى ( مَحَارِمُهُ مِنْ النِّسَاءِ ثُمَّ الْأَجْنَبِيَّاتُ ) لِلْحَاجَةِ إلَى دَفْنِهِ ، وَعَدَمِ غَيْرِهِنَّ .
( وَ ) الْأَوْلَى ( بِدَفْنِ امْرَأَةٍ : مَحَارِمُهَا الرِّجَالُ ) الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ لِأَنَّ امْرَأَةَ عُمَرَ لَمَّا تُوُفِّيَتْ قَالَ لِأَهْلِهَا " أَنْتُمْ أَحَقُّ بِهَا " 133 وَلِأَنَّهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِوِلَايَتِهَا حَالَ الْحَيَاةِ ، فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ ( ثُمَّ ) إنْ عَدِمُوا فَالْأَوْلَى ( زَوْجُهَا ) لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِمَحْرَمِهَا مِنْ النَّسَبِ مِنْ الْأَجَانِبِ ( ثُمَّ الرِّجَالُ الْأَجَانِبُ ) لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَتْ ابْنَتُهُ أَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا " وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ وَمَعْلُومٌ : أَنَّ مَحَارِمَهَا كُنَّ هُنَاكَ كَأُخْتِهَا فَاطِمَةَ وَلِأَنَّ تَوَلِّي النِّسَاءِ لِذَلِكَ لَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لَفُعِلَ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصْرِ خُلَفَائِهِ وَلَمْ يُنْقَلْ ( ثُمَّ مَحَارِمُهَا النِّسَاءُ ) الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى مِنْهُنَّ كَالرِّجَالِ .
( وَيُقَدَّمُ مِنْ الرِّجَالِ ) بِدَفْنِ امْرَأَةٍ ( خَصِيٌّ ، ثُمَّ شَيْخٌ ، ثُمَّ أَفْضَلُ دِينًا وَمَعْرِفَةً ، وَمَنْ بَعُدَ عَهْدُهُ بِجِمَاعٍ : أَوْلَى مِمَّنْ قَرُبَ ) عَهْدُهُ بِهِ قُلْتُ : وَالْخُنْثَى كَامْرَأَةٍ فِي ذَلِكَ ، احْتِيَاطًا ( وَلَا يُكْرَهُ لِلرِّجَالِ ) الْأَجَانِبِ ( دَفْنُ امْرَأَةٍ ; وَثَمَّ مَحْرَمٌ ) لَهَا نَصَّ عَلَيْهِ ، لِمَا تَقَدَّمَ فِي قِصَّةِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ بِحَمْلِهَا مِنْ الْمُغْتَسَلِ إلَى النَّعْشِ وَيُسَلِّمُهَا إلَى مَنْ فِي الْقَبْرِ ، وَيَحُلُّ عُقَدَ الْكَفَنِ وَقَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ .
( وَالْأَوْلَى : لِلْأَحَقِّ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ ) لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي سَتْرِهِ ، وَقِلَّةِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ ( ثُمَّ بِنَائِبِهِ ) لِقِيَامِهِ ، مُقَامَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَصِيًّا عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ( ثُمَّ ) الْأَوْلَى ( مِنْ بَعْدِهِمْ ) أَيْ : بَعْدَ الْمَذْكُورِينَ فِي تَغْسِيلِ الرَّجُلِ الْأَوْلَى ( بِدَفْنِ رَجُلٍ : الرِّجَالُ الْأَجَانِبُ ) فَيُقَدَّمُونَ عَلَى أَقَارِبِهِ مِنْ النِّسَاءِ لِأَنَّهُنَّ يَضْعُفْنَ عَنْ إدْخَالِهِ الْقَبْرَ وَلِأَنَّ الْجِنَازَةَ يَحْضُرُهَا جُمُوعُ الرِّجَالِ غَالِبًا .
وَفِي نُزُولِ النِّسَاءِ الْقَبْرَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ تَعْرِيضٌ لَهُنَّ بِالْهَتْكِ وَالْكَشْفِ بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ ( ثُمَّ ) الْأَوْلَى ( مَحَارِمُهُ مِنْ النِّسَاءِ ثُمَّ الْأَجْنَبِيَّاتُ ) لِلْحَاجَةِ إلَى دَفْنِهِ ، وَعَدَمِ غَيْرِهِنَّ .
( وَ ) الْأَوْلَى ( بِدَفْنِ امْرَأَةٍ : مَحَارِمُهَا الرِّجَالُ ) الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ لِأَنَّ امْرَأَةَ عُمَرَ لَمَّا تُوُفِّيَتْ قَالَ لِأَهْلِهَا " أَنْتُمْ أَحَقُّ بِهَا " 133 وَلِأَنَّهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِوِلَايَتِهَا حَالَ الْحَيَاةِ ، فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ ( ثُمَّ ) إنْ عَدِمُوا فَالْأَوْلَى ( زَوْجُهَا ) لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِمَحْرَمِهَا مِنْ النَّسَبِ مِنْ الْأَجَانِبِ ( ثُمَّ الرِّجَالُ الْأَجَانِبُ ) لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَتْ ابْنَتُهُ أَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا " وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ وَمَعْلُومٌ : أَنَّ مَحَارِمَهَا كُنَّ هُنَاكَ كَأُخْتِهَا فَاطِمَةَ وَلِأَنَّ تَوَلِّي النِّسَاءِ لِذَلِكَ لَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لَفُعِلَ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصْرِ خُلَفَائِهِ وَلَمْ يُنْقَلْ ( ثُمَّ مَحَارِمُهَا النِّسَاءُ ) الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى مِنْهُنَّ كَالرِّجَالِ .
( وَيُقَدَّمُ مِنْ الرِّجَالِ ) بِدَفْنِ امْرَأَةٍ ( خَصِيٌّ ، ثُمَّ شَيْخٌ ، ثُمَّ أَفْضَلُ دِينًا وَمَعْرِفَةً ، وَمَنْ بَعُدَ عَهْدُهُ بِجِمَاعٍ : أَوْلَى مِمَّنْ قَرُبَ ) عَهْدُهُ بِهِ قُلْتُ : وَالْخُنْثَى كَامْرَأَةٍ فِي ذَلِكَ ، احْتِيَاطًا ( وَلَا يُكْرَهُ لِلرِّجَالِ ) الْأَجَانِبِ ( دَفْنُ امْرَأَةٍ ; وَثَمَّ مَحْرَمٌ ) لَهَا نَصَّ عَلَيْهِ ، لِمَا تَقَدَّمَ فِي قِصَّةِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ بِحَمْلِهَا مِنْ الْمُغْتَسَلِ إلَى النَّعْشِ وَيُسَلِّمُهَا إلَى مَنْ فِي الْقَبْرِ ، وَيَحُلُّ عُقَدَ الْكَفَنِ وَقَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث