المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء التاسع
( فَرْعٌ ) قَالَ أَصْحَابُنَا : يَجُوزُ اسْتِخْدَامُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ اللَّذَيْنِ اشْتَرَاهُمَا بِشَرْطِ الْعِتْقِ قَبْلَ حُصُولِ الْعِتْقِ ، وَيَجُوزُ الْوَطْءُ وَتَكُونُ أَكْسَابُهُمَا لِلْمُشْتَرِي ، لِأَنَّهُمَا عَلَى مِلْكِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ وَلَوْ قُتِلَا كَانَتْ الْقِيمَةُ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يُكَلَّفُ صَرْفُهَا إلَى عِتْقِ غَيْرِهِمَا . وَلَوْ أَجَرَهُ قَالَ الدَّارِمِيُّ : يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ( أَصَحُّهُمَا ) بُطْلَانُ الْإِجَارَةِ .
( فَرْعٌ ) لَوْ بَاعَهُ لِآخَرَ بِشَرْطِ أَنْ يُعْتِقَهُ الثَّانِي فَوَجْهَانِ ( الصَّحِيحُ ) الْمَشْهُورُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ ( وَالثَّانِي ) يَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ . وَلَوْ أُولَدَ الْجَارِيَةَ لَمْ تُجْزِئْهُ عَنْ الْإِعْتَاقِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ ، وَفِيهِ وَجْهٌ شَاذٌّ . ( فَرْعٌ ) لَوْ مَاتَ هَذَا الْعَبْدُ قَبْلَ إعْتَاقِهِ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ مَشْهُورَةٌ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ بِأَدِلَّتِهَا ( أَصَحُّهَا ) لَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي إلَّا الثَّمَنُ الْمُسَمَّى ، لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ غَيْرَهُ ( وَالثَّانِي ) يَلْزَمُهُ مَعَ الْمُسَمَّى قَدْرُ التَّفَاوُتِ بِمِثْلِ نِسْبَتِهِ مِنْ الْمِثْلِ بِأَنْ يُقَالَ : قِيمَتُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْعِتْقِ مِائَةٌ ، وَبِشَرْطِهِ تِسْعُونَ فَيَجِبُ قَدْرُ عُشْرِ الْمُسَمَّى مُضَافًا إلَى الْمُسَمَّى .
( وَالثَّالِثُ ) يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْعَبْدِ ، لِفَوَاتِهِ فِي يَدِهِ وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ .
( وَالرَّابِعُ ) لِلْبَائِعِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَجَازَ الْعَقْدَ وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرَ الْمُسَمَّى ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ وَرَدَ الثَّمَنَ ، وَرَجَعَ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ ، ثُمَّ هَذِهِ الْأَوْجُهُ هَلْ هِيَ 450 مُفَرَّعَةٌ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ لِلْبَائِعِ ؟ أَمْ مُطَّرِدَةٌ ؟ سَوَاءٌ قُلْنَا : لَهُ أَوْ لِلَّهِ تَعَالَى فِيهِ احْتِمَالَانِ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ ( أَصَحُّهُمَا ) الثَّانِي ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَإِطْلَاقِهِمْ .
( فَرْعٌ ) لَوْ بَاعَهُ لِآخَرَ بِشَرْطِ أَنْ يُعْتِقَهُ الثَّانِي فَوَجْهَانِ ( الصَّحِيحُ ) الْمَشْهُورُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ ( وَالثَّانِي ) يَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ . وَلَوْ أُولَدَ الْجَارِيَةَ لَمْ تُجْزِئْهُ عَنْ الْإِعْتَاقِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ ، وَفِيهِ وَجْهٌ شَاذٌّ . ( فَرْعٌ ) لَوْ مَاتَ هَذَا الْعَبْدُ قَبْلَ إعْتَاقِهِ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ مَشْهُورَةٌ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ بِأَدِلَّتِهَا ( أَصَحُّهَا ) لَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي إلَّا الثَّمَنُ الْمُسَمَّى ، لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ غَيْرَهُ ( وَالثَّانِي ) يَلْزَمُهُ مَعَ الْمُسَمَّى قَدْرُ التَّفَاوُتِ بِمِثْلِ نِسْبَتِهِ مِنْ الْمِثْلِ بِأَنْ يُقَالَ : قِيمَتُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْعِتْقِ مِائَةٌ ، وَبِشَرْطِهِ تِسْعُونَ فَيَجِبُ قَدْرُ عُشْرِ الْمُسَمَّى مُضَافًا إلَى الْمُسَمَّى .
( وَالثَّالِثُ ) يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْعَبْدِ ، لِفَوَاتِهِ فِي يَدِهِ وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ .
( وَالرَّابِعُ ) لِلْبَائِعِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَجَازَ الْعَقْدَ وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرَ الْمُسَمَّى ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ وَرَدَ الثَّمَنَ ، وَرَجَعَ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ ، ثُمَّ هَذِهِ الْأَوْجُهُ هَلْ هِيَ 450 مُفَرَّعَةٌ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ لِلْبَائِعِ ؟ أَمْ مُطَّرِدَةٌ ؟ سَوَاءٌ قُلْنَا : لَهُ أَوْ لِلَّهِ تَعَالَى فِيهِ احْتِمَالَانِ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ ( أَصَحُّهُمَا ) الثَّانِي ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَإِطْلَاقِهِمْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث