المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء السادس
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَمَتَى تَجِبُ الْفِطْرَةُ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ ( قَالَ فِي الْقَدِيمِ ) : تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ ; لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْعِيدِ . فَلَا يَتَقَدَّمُ وَقْتُهَا عَلَى يَوْمِهِ ، كَالصَّلَاةِ وَالْأُضْحِيَّةِ ( وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ ) : تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ ; لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ } ، وَالْفِطْرُ مِنْ رَمَضَانَ لَا يَكُونُ إلَّا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْعِيدِ ; وَلِأَنَّ الْفِطْرَةَ جُعِلَتْ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ : أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ الرَّفَثِ وَاللَّغْوِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ } ، وَانْقِضَاءُ الصَّوْمِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَإِنْ رُزِقَ وَلَدًا أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَدَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ وَهُمْ عِنْدَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُمْ ، وَإِنْ رُزِقَ وَلَدًا أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى الْعَبْدَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ أَوْ مَاتُوا قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُمْ ، 85 وَإِنْ دَخَلَ وَقْتُ الْوُجُوبِ وَهُمْ عِنْدَهُ ثُمَّ مَاتُوا قَبْلَ إمْكَانِ الْأَدَاءِ فَفِيهِ وَجْهَانِ ، ( أَحَدُهُمَا ) : تَسْقُطُ كَمَا تَسْقُطُ زَكَاةُ الْمَالِ ( وَالثَّانِي ) : لَا تَسْقُطُ ; لِأَنَّهَا تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ فَلَمْ تَسْقُطْ بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ ، كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْفِطْرَةِ مِنْ أَوَّلِ ( شَهْرِ ) رَمَضَانَ ; لِأَنَّهَا تَجِبُ بِسَبَبَيْنِ ، بِصَوْمِ رَمَضَانَ وَالْفِطْرِ مِنْهُ ، فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا جَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْآخَرِ ، كَزَكَاةِ الْمَالِ بَعْدَ مِلْكِ النِّصَابِ وَقَبْلَ الْحَوْلِ ، وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى ( شَهْرِ ) رَمَضَانَ ; لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ عَلَى السَّبَبَيْنِ ، فَهُوَ كَإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْمَالِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَالنِّصَابِ ، وَالْمُسْتَحَبُّ : أَنْ تُخْرَجَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ ; لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ : أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُخْرَجَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ } وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِهِ ; لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ } ، فَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى خَرَجَ الْيَوْمُ ، أَثِمَ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ; لِأَنَّهُ حَقُّ مَالٍ وَجَبَ عَلَيْهِ وَتَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهِ ، فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ ) .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث