حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الرابع
( قَوْلُهُ أَيْ الْكِبَارُ ) الْمُرَادُ بِهِمْ الْبَالِغُونَ .
( قَوْلُهُ أَيْ يَشْتَرِي حِصَّةَ الْأَكَابِرِ لَهُمْ ) أَيْ بِالْقِيمَةِ فَإِنْ بِيعَتْ لِغَيْرِ الْأَصَاغِرِ فَهَلْ يُرَدُّ الْبَيْعُ أَوْ لَا قَالَهُ الْبَدْرُ .
( قَوْلُهُ يَحْمِلُهَا ) أَيْ يَحْمِلُ حِصَّةَ الْكِبَارِ أَيْ يَحْمِلُ قِيمَتَهَا .
( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَنْقُصَ ثَمَنُهَا ) أَيْ بِبَيْعِهَا مُفْرَدَةً وَأَبَوْا ذَلِكَ .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ ) أَيْ فَإِنْ عَتَقَ لَمْ يَرْجِعْ وَصِيًّا عَلَيْهِمْ إلَّا أَنْ يَرَاهُ الْقَاضِي فَيَجْعَلَهُ مُقَدَّمًا اُنْظُرْ بْن .
( قَوْلُهُ وَطُرُوُّ الْفِسْقِ ) أَيْ بِمَعْنَى عَدَمِ الْعَدَالَةِ فِيمَا وَلِيَ ، وَمِثْلُ طُرُوُّ الْفِسْقِ طُرُوُّ الْعَدَاوَةِ ابْنُ رُشْدٍ يَعْزِلُ الْوَصِيَّ إذَا عَادَى الْمَحْجُورَ إذْ لَا يُؤْمَنُ عَدُوٌّ عَلَى عَدُوِّهِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْوَالِهِ ( قَوْلُهُ عَلَى الْوَصِيِّ ) فِي بْن وَكَذَلِكَ طُرُوُّهُ عَلَى الْأَبِ يَعْزِلُهُ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَتَاعِ وَلَدِهِ وَالنَّظَرُ فِيهِ كَمَا قَالَهُ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ ا هـ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ طُرُوَّ الْفِسْقِ كَمَا يُوجِبُ عَزْلَ الْوَصِيِّ يُوجِبُ عَزْلَ الْأَبِ .
( قَوْلُهُ أَيْ يَكُونَ مُوجِبًا لِعَزْلِهِ ) أَيْ لِعَزْلِ الْحَاكِمِ لَهُ .
( قَوْلُهُ لَا أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِهِ ) أَيْ وَهَذَا بِخِلَافِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِ طُرُوُّ الْفِسْقِ لِشَرَفِ مَنْصِبِ الْقَضَاءِ ا هـ شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ .
( قَوْلُهُ أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ) أَيْ وَيُرَدُّ الْبَيْعُ إنْ وَقَعَ عَلَى الظَّاهِرِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا نَهَى عَنْهُ الرَّدُّ وَالْفَسَادُ قَالَهُ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ ) أَيْ لِوَصِيِّ الْمَيِّتِ الَّذِي أَوْصَاهُ وِصَايَةً مُطْلَقَةً أَوْ أَوْصَاهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ أَوْ تَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ التَّرِكَةَ إلَخْ هَذَا إذَا كَانَ فِي الْحَضَرِ وَأَمَّا إذَا كَانَ فِي السَّفَرِ فَلَهُ الْبَيْعُ فَفِي ح مَا نَصُّهُ فَرْعٌ لَوْ مَاتَ شَخْصٌ فِي سَفَرٍ فَلِوَصِيِّهِ بَيْعُ مَتَاعِهِ وَعُرُوضِهِ ; لِأَنَّهُ يَثْقُلُ حَمْلُهُ قَالَهُ فِي النَّوَادِر بَلْ ذَكَرَ الْبُرْزُلِيُّ فِي كِتَابِ السَّلَمِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّ مَنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ بِمَوْضِعٍ لَا قَضَاءَ بِهِ وَلَا عُدُولَ وَلَمْ يُوصِ وَاجْتَمَعَ الْمُسَافِرُونَ وَقَدَّمُوا رَجُلًا فَبَاعَ هُنَاكَ تَرِكَتَهُ ثُمَّ قَدِمُوا بَلَدَ الْمَيِّتِ فَأَرَادَ الْوَرَثَةُ نَقْضَ الْبَيْعِ إذْ لَمْ يَبِعْ بِإِذْنِ حَاكِمٍ أَنَّ مَا فَعَلَهُ جَمَاعَةُ الرُّفْقَةِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ جَائِزٌ وَقَدْ وَقَعَ هَذَا لِعِيسَى بْنِ عَسْكَرٍ وَصَوَّبَ فِعْلَهُ وَأَمْضَاهُ . ( قَوْلُهُ إذْ لَا تَصَرُّفَ لِلْوَصِيِّ فِي مَالِ الْكَبِيرِ ) أَيْ ; لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لَهُ عَلَيْهِ . ( قَوْلُهُ فَإِنْ غَابَ الْكَبِيرُ ) أَيْ غَيْبَةً قَرِيبَةً أَوْ بَعِيدَةً .
( قَوْلُهُ أَوْ أَبَى مِنْ الْبَيْعِ ) أَيْ أَوْ كَانَ حَاضِرًا وَأَبَى مِنْ حُضُورِ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ نَظَرَ الْحَاكِمُ ) أَيْ فَإِمَّا أَنْ يَأْمُرَ الْوَصِيَّ بِالْبَيْعِ أَوْ يَأْمُرَ مَنْ يَبِيعُ مَعَهُ لِلْغَائِبِ أَوْ يَقْسِمَ مَا يَنْقَسِمُ فَإِنْ لَمْ يَرْفَعْ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ وَبَاعَ رُدَّ بَيْعُهُ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا فَإِنْ فَاتَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي بِهِبَةٍ أَوْ صَبْغِ ثَوْبٍ أَوْ نَسْجِ غَزْلٍ أَوْ أَكْلِ طَعَامٍ وَكَانَ قَدْ أَصَابَ وَجْهَ الْبَيْعِ فَهَلْ يَمْضِي وَهُوَ الْمُسْتَحْسَنُ أَوْ لَا يَمْضِي وَهُوَ الْقِيَاسُ قَوْلَانِ اُنْظُرْ ح .
( قَوْلُهُ وَلَا يَقْسِمُ الْوَصِيُّ عَلَى غَائِبٍ ) يَعْنِي إذَا كَانَ الْعَقَارُ مَثَلًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ فَلَا يَجُوزُ لِوَصِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يَقْسِمَهُ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ الْكَبِيرِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ الْقَاضِي .
( قَوْلُهُ وَالْمُشْتَرُونَ ) أَيْ لِلتَّرِكَةِ أَوْ لِبَعْضِهَا الَّتِي بَاعَهَا الْوَصِيُّ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ الْكَبِيرِ أَوْ وَكِيلِهِ وَمِنْ غَيْرِ رَفْعٍ لِلْحَاكِمِ فَهَذَا مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ وَلَا يَبِيعُ التَّرِكَةَ إلَّا بِحَضْرَةِ الْكَبِيرِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَهُ قَبْلَ قَوْلِهِ وَلَا يَقْسِمُ عَلَى غَائِبٍ .
( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ سَدَادًا ) أَيْ وَفَاتَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي
( قَوْلُهُ أَيْ يَشْتَرِي حِصَّةَ الْأَكَابِرِ لَهُمْ ) أَيْ بِالْقِيمَةِ فَإِنْ بِيعَتْ لِغَيْرِ الْأَصَاغِرِ فَهَلْ يُرَدُّ الْبَيْعُ أَوْ لَا قَالَهُ الْبَدْرُ .
( قَوْلُهُ يَحْمِلُهَا ) أَيْ يَحْمِلُ حِصَّةَ الْكِبَارِ أَيْ يَحْمِلُ قِيمَتَهَا .
( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَنْقُصَ ثَمَنُهَا ) أَيْ بِبَيْعِهَا مُفْرَدَةً وَأَبَوْا ذَلِكَ .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ ) أَيْ فَإِنْ عَتَقَ لَمْ يَرْجِعْ وَصِيًّا عَلَيْهِمْ إلَّا أَنْ يَرَاهُ الْقَاضِي فَيَجْعَلَهُ مُقَدَّمًا اُنْظُرْ بْن .
( قَوْلُهُ وَطُرُوُّ الْفِسْقِ ) أَيْ بِمَعْنَى عَدَمِ الْعَدَالَةِ فِيمَا وَلِيَ ، وَمِثْلُ طُرُوُّ الْفِسْقِ طُرُوُّ الْعَدَاوَةِ ابْنُ رُشْدٍ يَعْزِلُ الْوَصِيَّ إذَا عَادَى الْمَحْجُورَ إذْ لَا يُؤْمَنُ عَدُوٌّ عَلَى عَدُوِّهِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْوَالِهِ ( قَوْلُهُ عَلَى الْوَصِيِّ ) فِي بْن وَكَذَلِكَ طُرُوُّهُ عَلَى الْأَبِ يَعْزِلُهُ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَتَاعِ وَلَدِهِ وَالنَّظَرُ فِيهِ كَمَا قَالَهُ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ ا هـ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ طُرُوَّ الْفِسْقِ كَمَا يُوجِبُ عَزْلَ الْوَصِيِّ يُوجِبُ عَزْلَ الْأَبِ .
( قَوْلُهُ أَيْ يَكُونَ مُوجِبًا لِعَزْلِهِ ) أَيْ لِعَزْلِ الْحَاكِمِ لَهُ .
( قَوْلُهُ لَا أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِهِ ) أَيْ وَهَذَا بِخِلَافِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِ طُرُوُّ الْفِسْقِ لِشَرَفِ مَنْصِبِ الْقَضَاءِ ا هـ شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ .
( قَوْلُهُ أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ) أَيْ وَيُرَدُّ الْبَيْعُ إنْ وَقَعَ عَلَى الظَّاهِرِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا نَهَى عَنْهُ الرَّدُّ وَالْفَسَادُ قَالَهُ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ ) أَيْ لِوَصِيِّ الْمَيِّتِ الَّذِي أَوْصَاهُ وِصَايَةً مُطْلَقَةً أَوْ أَوْصَاهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ أَوْ تَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ التَّرِكَةَ إلَخْ هَذَا إذَا كَانَ فِي الْحَضَرِ وَأَمَّا إذَا كَانَ فِي السَّفَرِ فَلَهُ الْبَيْعُ فَفِي ح مَا نَصُّهُ فَرْعٌ لَوْ مَاتَ شَخْصٌ فِي سَفَرٍ فَلِوَصِيِّهِ بَيْعُ مَتَاعِهِ وَعُرُوضِهِ ; لِأَنَّهُ يَثْقُلُ حَمْلُهُ قَالَهُ فِي النَّوَادِر بَلْ ذَكَرَ الْبُرْزُلِيُّ فِي كِتَابِ السَّلَمِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّ مَنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ بِمَوْضِعٍ لَا قَضَاءَ بِهِ وَلَا عُدُولَ وَلَمْ يُوصِ وَاجْتَمَعَ الْمُسَافِرُونَ وَقَدَّمُوا رَجُلًا فَبَاعَ هُنَاكَ تَرِكَتَهُ ثُمَّ قَدِمُوا بَلَدَ الْمَيِّتِ فَأَرَادَ الْوَرَثَةُ نَقْضَ الْبَيْعِ إذْ لَمْ يَبِعْ بِإِذْنِ حَاكِمٍ أَنَّ مَا فَعَلَهُ جَمَاعَةُ الرُّفْقَةِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ جَائِزٌ وَقَدْ وَقَعَ هَذَا لِعِيسَى بْنِ عَسْكَرٍ وَصَوَّبَ فِعْلَهُ وَأَمْضَاهُ . ( قَوْلُهُ إذْ لَا تَصَرُّفَ لِلْوَصِيِّ فِي مَالِ الْكَبِيرِ ) أَيْ ; لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لَهُ عَلَيْهِ . ( قَوْلُهُ فَإِنْ غَابَ الْكَبِيرُ ) أَيْ غَيْبَةً قَرِيبَةً أَوْ بَعِيدَةً .
( قَوْلُهُ أَوْ أَبَى مِنْ الْبَيْعِ ) أَيْ أَوْ كَانَ حَاضِرًا وَأَبَى مِنْ حُضُورِ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ نَظَرَ الْحَاكِمُ ) أَيْ فَإِمَّا أَنْ يَأْمُرَ الْوَصِيَّ بِالْبَيْعِ أَوْ يَأْمُرَ مَنْ يَبِيعُ مَعَهُ لِلْغَائِبِ أَوْ يَقْسِمَ مَا يَنْقَسِمُ فَإِنْ لَمْ يَرْفَعْ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ وَبَاعَ رُدَّ بَيْعُهُ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا فَإِنْ فَاتَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي بِهِبَةٍ أَوْ صَبْغِ ثَوْبٍ أَوْ نَسْجِ غَزْلٍ أَوْ أَكْلِ طَعَامٍ وَكَانَ قَدْ أَصَابَ وَجْهَ الْبَيْعِ فَهَلْ يَمْضِي وَهُوَ الْمُسْتَحْسَنُ أَوْ لَا يَمْضِي وَهُوَ الْقِيَاسُ قَوْلَانِ اُنْظُرْ ح .
( قَوْلُهُ وَلَا يَقْسِمُ الْوَصِيُّ عَلَى غَائِبٍ ) يَعْنِي إذَا كَانَ الْعَقَارُ مَثَلًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ فَلَا يَجُوزُ لِوَصِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يَقْسِمَهُ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ الْكَبِيرِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ الْقَاضِي .
( قَوْلُهُ وَالْمُشْتَرُونَ ) أَيْ لِلتَّرِكَةِ أَوْ لِبَعْضِهَا الَّتِي بَاعَهَا الْوَصِيُّ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ الْكَبِيرِ أَوْ وَكِيلِهِ وَمِنْ غَيْرِ رَفْعٍ لِلْحَاكِمِ فَهَذَا مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ وَلَا يَبِيعُ التَّرِكَةَ إلَّا بِحَضْرَةِ الْكَبِيرِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَهُ قَبْلَ قَوْلِهِ وَلَا يَقْسِمُ عَلَى غَائِبٍ .
( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ سَدَادًا ) أَيْ وَفَاتَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith