حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الرابع
( و ) قَلْعُ شَعْرِ ( حَاجِبٍ ، أَوْ هُدْبٍ ) بِضَمِّ الْهَاءِ الْوَاحِدِ ، أَوْ الْمُتَعَدِّدِ فِيهِ الْحُكُومَةُ إنْ لَمْ يَنْبُتْ فَإِنْ نَبَتَ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ إلَّا الْأَدَبُ فِي الْعَمْدِ ، وَكَذَا شَعْرُ الرَّأْسِ ، وَاللِّحْيَةِ ( و ) قَلْعُ ( ظُفُرٍ ) خَطَأً فِيهِ الْحُكُومَةُ ( وَفِيهِ ) أَيْ قَلْعِ الظُّفُرِ ( الْقِصَاصُ ) إنْ كَانَ عَمْدًا بِخِلَافِ عَمْدِ غَيْرِهِ فَفِيهِ الْأَدَبُ كَمَا مَرَّ ( وَإِفْضَاءٍ ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْمُرَاد بِهِ رَفْعُ الْحَاجِزِ بَيْنَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ وَمَحَلِّ الْجِمَاعِ حَتَّى يَكُونَ الْمَخْرَجَانِ مَخْرَجًا وَاحِدًا وَقَالَهُ الشَّارِحُ أَيْضًا ، وَكَذَا اخْتِلَاطُ مَسْلَكِ الْبَوْلِ ، وَالْغَائِطِ فِيهِ حُكُومَةٌ وَمَعْنَى الْحُكُومَةِ هُنَا أَنْ يَغْرَمَ أَرْشَ مَا شَأْنُهَا عِنْدَ الْأَزْوَاجِ بِأَنْ يُقَالَ مَا صَدَاقُهَا عَلَى أَنَّهَا مُفْضَاةٌ وَمَا صَدَاقُهَا عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ مُفْضَاةٍ فَيَغْرَمُ النَّقْصَ 278 ( وَلَا يَنْدَرِجُ ) الْإِفْضَاءُ ( تَحْتَ مَهْرٍ ) سَوَاءٌ كَانَ مِنْ زَوْجٍ ، أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ اغْتَصَبَهَا ( بِخِلَافِ ) إزَالَةِ ( الْبَكَارَةِ ) مِنْ زَوْجٍ ، أَوْ غَاصِبٍ فَتَنْدَرِجُ تَحْتَ الْمَهْرِ ; لِأَنَّهَا مِنْ لَوَاحِقِ الْوَطْءِ ; إذْ لَا يُمْكِنُ وَطْءٌ بِدُونِهَا بِخِلَافِ الْإِفْضَاءِ قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ ( إلَّا ) إنْ أَزَالَهَا ( بِأُصْبُعِهِ ) فَلَا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مَهْرٍ ، وَالزَّوْجُ وَالْأَجْنَبِيُّ سَوَاءٌ إلَّا أَنَّ الزَّوْجَ يَلْزَمُهُ أَرْشُ الْبَكَارَةِ الَّتِي أَزَالَهَا بِأُصْبُعِهِ مَعَ نِصْفِ الصَّدَاقِ إنْ طَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَإِنْ بَنَى بِهَا وَطَلَّقَهَا انْدَرَجَتْ ( وَفِي ) قَطْعِ ( كُلِّ أُصْبُعٍ ) مِنْ يَدٍ ، أَوْ رِجْلٍ مِنْ ذَكَرٍ ، أَوْ أُنْثَى مُسْلِمٍ ، أَوْ كَافِرٍ ( عُشْرٌ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ أَيْ عُشْرُ دِيَةِ مَنْ قُطِعَتْ أُصْبُعُهُ فَيَشْمَلُ مَنْ ذُكِرَ وَدِيَةُ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا ، وَالْمُرَبَّعَةُ ، وَالْمُخَمَّسَةُ بِخِلَافِ قِرَاءَتِهِ بِالْفَتْحِ ( و ) فِي قَطْعِ ( الْأُنْمُلَةِ ثُلُثُهُ ) أَيْ الْعُشْرِ ( إلَّا فِي الْإِبْهَامِ ) مِنْ يَدٍ ، أَوْ رِجْلٍ ( فَنِصْفُهُ ) ، وَهُوَ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ ، أَوْ خَمْسُونَ دِينَارًا لِأَهْلِ الذَّهَبِ ، وَهَذِهِ إحْدَى الْمُسْتَحْسَنَاتِ الْأَرْبَعِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الشُّفْعَةِ وَتَقَدَّمَ فِيهَا اثْنَتَانِ الشُّفْعَةُ فِي الشَّجَرِ ، أَوْ الْبِنَاءُ بِأَرْضٍ مُحْبَسَةٍ ، أَوْ مُعَارَةٍ ، وَالشُّفْعَةُ فِي الثِّمَارِ ، وَالرَّابِعَةُ سَتَأْتِي آخِرَ هَذَا الْبَابِ ، وَهِيَ الْقِصَاصُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي جُرْحِ الْعَمْدِ ( وَفِي ) قَطْعِ ( الْأُصْبُعِ بِالزَّائِدَةٍ ) عَلَى الْخَمْسِ فِي يَدٍ ، أَوْ رِجْلٍ ( الْقَوِيَّةِ ) كَقُوَّةِ الْأَصْلِيَّةِ ( عُشْرُ ) قِيَاسًا عَلَى الْأَصْلِيَّةِ قُطِعَتْ عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً وَلَمْ يُقْتَصَّ فِي الْعَمْدِ لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ وَسَوَاءٌ قُطِعَتْ وَحْدَهَا ، أَوْ مَعَ غَيْرِهَا فَإِنْ لَمْ تَقْوَ كَالْأَصْلِيَّةِ فَحُكُومَةٌ ( إنْ انْفَرَدَتْ ) بِالْقَطْعِ ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ فِيهَا فَقَوْلُهُ إنْ انْفَرَدَتْ شَرْطٌ فِي مُقَدَّرٍ هُوَ الْمَفْهُومُ فَلَوْ قَالَ وَفِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ عُشْرٌ مُطْلَقًا فَإِنْ قَوِيَتْ ، وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ إنْ انْفَرَدَتْ لَطَابَقَ النَّقْلَ ( وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ ) مِنْ الْإِبِلِ ، فَهُوَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَلَوْ قَالَ نِصْفُ عُشْرٍ لِيَشْمَلَ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ ، أَوْ غَيْرَهُ كَمَا مَرَّ لَكَانَ الْأَوْلَى وَلَا يَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِالضَّمِّ لِفَسَادِهِ وَأَرَادَ بِالسِّنِّ مَا يَشْمَلُ النَّابَ ، وَالضَّرْسَ 279 ( ، وَإِنْ ) كَانَتْ السِّنُّ ( سَوْدَاءَ ) خِلْقَةً ، أَوْ بِجِنَايَةٍ ، أَوْ لِكِبَرٍ فَفِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ إنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ حُرًّا مُسْلِمًا ، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَيْهَا تَكُونُ بِأَحَدِ أُمُورٍ بِقَوْلِهِ ( بِقَلْعٍ ، أَوْ اسْوِدَادٍ ) فَقَطْ بَعْدَ بَيَاضِهَا ( أَوْ بِهِمَا ) مَعًا بِأَنْ جَنَى عَلَيْهَا فَاسْوَدَّتْ ، ثُمَّ انْقَلَعَتْ ( أَوْ بِحُمْرَةٍ ، أَوْ بِصُفْرَةٍ ) بَعْدَ بَيَاضِهَا ( إنْ كَانَا ) أَيْ الْحُمْرَةُ ، وَالصُّفْرَةُ ( عُرْفًا ) أَيْ فِي الْعُرْفِ ( كَالسَّوَادِ ) أَيْ يَذْهَبُ بِذَلِكَ جَمَالُهَا ، وَإِلَّا فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ ( أَوْ بِاضْطِرَابِهَا جِدًّا ) لِذَهَابِ مَنْفَعَتِهَا مَا لَمْ تَثْبُتْ فَإِنْ ثَبَتَتْ فَلَيْسَ فِيهَا إلَّا الْأَدَبُ فِي الْعَمْدِ فَإِنْ اضْطَرَبَتْ لَا جِدًّا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا ( وَإِنْ ثَبَتَتْ ) سِنٌّ بَعْدَ قَلْعِهَا ( لِكَبِيرٍ ) أَيْ لِمَنْ تَبَدَّلَتْ أَسْنَانُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ( قَبْلَ أَخْذِ عَقْلِهَا ) مِنْ الْجَانِي ( أَخَذَهُ ) مِنْهُ بِخِلَافِ ثُبُوتِهَا بَعْدَ اضْطِرَابِهَا جِدًّا كَمَا مَرَّ ، وَهَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ ، وَإِنْ قُلِعَتْ سِنٌّ فَثَبَتَتْ إلَخْ وَمَفْهُومٌ قَبْلَ أحروي ( كَالْجِرَاحَاتِ الْأَرْبَعِ ) الْمُنَقِّلَةُ ، وَالْآمَّةُ ، وَالدَّامِغَةُ ، وَالْجَائِفَةُ فِيهَا الْعَقْلُ ، وَإِنْ بَرِئَتْ عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ فِي الْعَمْدِ ، وَالْخَطَإِ وَأَمَّا الْمُوضِحَةُ فَفِي عَمْدِهَا الْقِصَاصُ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَرُدَّ ) الْعَقْلُ لِلْجَانِي مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ( فِي عَوْدِ الْبَصَرِ ) بَعْدَ ذَهَابِهِ بِالْجِنَايَةِ ( و ) فِي عَوْدِ ( قُوَّةِ الْجِمَاعِ و ) عَوْدِ ( مَنْفَعَةِ اللَّبَنِ ) كَمَا كَانَتْ قَبْلَ قَطْعِ الْحَلَمَتَيْنِ ، وَكَذَا فِي عَوْدِ السَّمْعِ ، وَالْكَلَامِ ، وَالْعَقْلِ ، وَكَذَا الذَّوْقُ ، وَالشَّمُّ ، وَاللَّمْسُ ( وَفِي ) رَدِّ عَقْلِ ( الْأُذُنِ إنْ ثَبَتَتْ ) بَعْدَ قَلْعِهَا بِالْجِنَايَةِ وَعَدَمِهِ ( تَأْوِيلَانِ وَتَعَدَّدَتْ الدِّيَةُ بِتَعَدُّدِهَا ) أَيْ الْجِنَايَةِ فَلَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ فَزَالَ عَقْلُهُ فَدِيَتَانِ وَلَوْ زَالَ مَعَ ذَلِكَ بَصَرُهُ فَثَلَاثٌ ، وَهَكَذَا ( إلَّا الْمَنْفَعَةَ ) الْكَائِنَةَ ( بِمَحَلِّهَا ) أَيْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ فَلَا تَتَعَدَّدُ الدِّيَةُ فِي ذَهَابِهَا مَعَ ذَهَابِ مَحَلِّهَا كَقَطْعِ أُذُنَيْهِ فَزَالَ سَمْعُهُ فَدِيَةٌ وَاحِدَةٌ 280 أَوْ قَلَعَ عَيْنَيْهِ فَزَالَ بَصَرُهُ فَوَاحِدَةٌ وَلَا حُكُومَةَ فِي مَحَلِّ كُلٍّ فَإِنْ تَعَدَّدَتْ الْمَنْفَعَةُ فِي الْمَحَلِّ كَمَا لَوْ قَطَعَ لِسَانَهُ فَذَهَبَ ذَوْقُهُ وَنُطْقُهُ فَدِيَةٌ وَاحِدَةٌ ( وَسَاوَتْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ) مِنْ أَهْلِ دِينِهَا فِي قَطْعِ أَصَابِعِهَا مَثَلًا ( لِثُلُثِ دِيَتِهِ ) بِإِخْرَاجِ الْغَايَةِ فَإِذَا قَطَعَ لَهَا ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ فِيهَا ثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ فَإِذَا قَطَعَ لَهَا أَرْبَعَ أَصَابِعَ ( فَتَرْجِعُ لِدِيَتِهَا ) فَلَهَا عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ ; لِأَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا ، وَهِيَ كَالرَّجُلِ فِي مُنَقِّلَتِهَا ، وَهَاشِمَتِهَا وَمُوضِحَتِهَا لَا فِي جَائِفَتِهَا وَآمَّتِهَا ; لِأَنَّ فِي كُلٍّ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَتَرْجِعُ فِيهِمَا لِدِيَتِهَا فَيَكُونُ فِيهِمَا ثُلُثُ دِيَتِهَا سِتَّةَ عَشَرَ بَعِيرًا وَثُلُثَا بَعِيرٍ ( وَضُمَّ مُتَّحِدُ الْفِعْلِ ) أَيْ مَا يَنْشَأُ عَنْ الْفِعْلِ الْمُتَّحِدِ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَحَلُّ ( أَوْ ) مَا ( فِي حُكْمِهِ ) أَيْ حُكْمِ الْمُتَّحِدِ كَضَرَبَاتٍ فِي فَوْرٍ فَإِنْ ضَرَبَهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا فَقَطَعَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ مِنْ يَدَيْنِ ، أَوْ مِنْ يَدٍ وَرِجْلٍ فَلَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ ، وَكَذَا فِي الْأَسْنَانِ وَالْمَوَاضِحِ ، وَالْمَنَاقِلِ وَفَائِدَةُ الضَّمِّ رُجُوعُهَا لِدِيَتِهَا إذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ فَقَوْلُهُ وَضُمَّ إلَخْ أَيْ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَصَابِعُ ، أَوْ غَيْرُهَا وَقَوْلُهُ مُتَّحِدٍ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ أَثَرٍ مُتَّحِدٍ ، وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ أَيْ الْفِعْلِ الْمُتَّحِدِ ( أَوْ ) مُتَّحِد ( الْمَحَلِّ ) وَلَوْ تَرَاخَى الْفِعْلُ ، فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى الْفِعْلِ ( فِي الْأَصَابِعِ ) فَإِذَا قَطَعَ لَهَا ثَلَاثًا مِنْ يَدٍ فَفِيهَا ثَلَاثُونَ ، ثُمَّ إذَا قَطَعَ لَهَا ثَلَاثًا مِنْ الْأُخْرَى فَفِيهَا ثَلَاثُونَ أَيْضًا لِاخْتِلَافِ الْمَحَلِّ مَعَ التَّرَاخِي فِي الْفِعْلَيْنِ ، ثُمَّ إذَا قَطَعَ لَهَا أُصْبُعًا ، أَوْ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَيِّ يَدٍ كَانَتْ 281 كَانَ لَهَا فِي كُلِّ أُصْبُعٍ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ لِاتِّحَادِ الْمَحَلِّ وَلَوْ قَطَعَ لَهَا أُصْبُعَيْنِ مِنْ يَدٍ ، ثُمَّ بَعْدَ تَرَاخٍ قَطَعَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ تِلْكَ الْيَدِ كَانَ لَهَا فِي الْأَوَّلَيْنِ عِشْرُونَ وَفِي الْأَخِيرَيْنِ عَشَرَةٌ لِاتِّحَادِ الْمَحَلِّ وَلَوْ كَانَا مِنْ الْيَدِ الْأُخْرَى لَكَانَ فِيهِمَا عِشْرُونَ لِعَدَمِ الضَّمِّ لِاخْتِلَافِ الْمَحَلِّ ( لَا ) يُضَمُّ مُتَّحِدُ الْمَحَلِّ فِي ( الْأَسْنَانِ ) أَيْ لَا يُضَمُّ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ إذَا كَانَ بَيْنَ الضَّرَبَاتِ تَرَاخٍ فَلَهَا فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ ضَرْبَةً ، أَوْ ضَرَبَاتٍ فِي فَوْرٍ فَيُضَمُّ كَمَا مَرَّ وَمَحَلُّ الْأَسْنَانِ مُتَّحِدٌ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ فَكَّيْنِ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ كَالْمَحَلِّ لِيَكُونَ قَوْلُهُ فِي الْأَصَابِعِ قَاصِرًا عَلَى مَا بَعْدَ الْكَافِ جَرْيًا عَلَى قَاعِدَتِهِ كَانَ أَحْسَنَ ( و ) لَا فِي ( الْمَوَاضِحِ ، وَالْمَنَاقِلِ ) أَيْ فَلَا يُضَمُّ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ كَمَا لَوْ ، أَوْضَحَهَا مُوضِحَتَيْنِ فَأَخَذَتْ عَقْلَهُمَا ، ثُمَّ ، أَوْضَحَهَا مَوَاضِحَ مُتَعَدِّدَةً فَلَهَا عَقْلُهَا كَالرَّجُلِ مَا لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فِي الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ ، أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا الثُّلُثَ ، وَإِلَّا رَجَعَتْ لِعَقْلِهَا كَمَا مَرَّ ، وَكَذَا الْمَنَاقِلُ فَلَوْ ضَرَبَهَا فَنَقَّلَهَا ، ثُمَّ أُخْرَى فَلَهَا فِي كُلِّ ذَلِكَ مَا لِلرَّجُلِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ وَبَلَغَ الثُّلُثَ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْفِعْلَ الْمُتَّحِدَ ، أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ يُضَمُّ فِي الْأَصَابِعِ ، وَالْأَسْنَانِ وَغَيْرِهِمَا وَأَمَّا إذَا اتَّحَدَ الْمَحَلُّ فَيُضَمُّ فِي الْأَصَابِعِ دُونَ غَيْرِهَا ( و ) لَا يُضَمُّ ( عَمْدٌ لِخَطَإٍ ، وَإِنْ عَفَتْ ) كَمَا إذَا لَمْ تَعْفُ فَإِذَا قَطَعَ لَهَا ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ عَمْدًا ، ثُمَّ قَطَعَ لَهَا ثَلَاثَةً أُخْرَى خَطَأً فَلَهَا فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ اقْتَصَّتْ فِي الْعَمْدِ ، أَوْ عَفَتْ ، أَوْ أَخَذَتْ دِيَةً وَسَوَاءٌ اتَّحَدَ الْمَحَلُّ كَيَدٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ تَعَدَّدَ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْفِعْلَ الْمُتَّحِدَ ، أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ يُضَمُّ فِي الْأَصَابِعِ ، وَالْأَسْنَانِ وَغَيْرِهِمَا وَأَمَّا إذَا اتَّحَدَ الْمَحَلُّ فَيُضَمُّ فِي الْأَصَابِعِ دُونَ غَيْرِهَا ( و ) لَا يُضَمُّ ( عَمْدٌ لِخَطَإٍ ، وَإِنْ عَفَتْ ) كَمَا إذَا لَمْ تَعْفُ فَإِذَا قَطَعَ لَهَا ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ عَمْدًا ، ثُمَّ قَطَعَ لَهَا ثَلَاثَةً أُخْرَى خَطَأً فَلَهَا فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ اقْتَصَّتْ فِي الْعَمْدِ ، أَوْ عَفَتْ ، أَوْ أَخَذَتْ دِيَةً وَسَوَاءٌ اتَّحَدَ الْمَحَلُّ كَيَدٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ تَعَدَّدَ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith