حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الأول
( وَ ) بَطَلَتْ بِاقْتِدَاءٍ ( بِعَاجِزٍ عَنْ رُكْنٍ ) قَوْلِيٍّ أَوْ فِعْلِيٍّ ( أَوْ ) بِعَاجِزٍ عَنْ ( عِلْمِ ) بِمَا لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَّا بِهِ مِنْ كَيْفِيَّةِ غَسْلٍ وَوُضُوءٍ وَصَلَاةٍ لِأَنَّ شَرْطَهُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالْعِلْمُ بِمَا تَصِحُّ بِهِ الصَّلَاةُ وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا أَنْ يَعْلَمَ كَيْفِيَّةَ مَا ذُكِرَ وَلَوْ لَمْ يُمَيِّزْ الْفَرْضَ مِنْ غَيْرِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ فِيهَا فَرَائِضَ وَسُنَنًا أَوْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الصَّلَاةَ مَثَلًا فَرْضٌ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ وَأَمَّا إذَا اعْتَقَدَ أَنَّ جَمِيعَ أَجْزَائِهَا سُنَنٌ أَوْ أَنَّ الْفَرْضَ سُنَّةٌ وَكَذَا اعْتِقَادُ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا فَرْضٌ عَلَى قَوْلٍ فَلَا تَصِحُّ لَهُ وَلَا لَهُمْ وَالْأَظْهَرُ فِي هَذَا الْأَخِيرِ الصِّحَّةُ ( إلَّا ) أَنْ يُسَاوِيَ الْمَأْمُومُ إمَامَهُ فِي الْعَجْزِ ( كَالْقَاعِدِ ) يَقْتَدِي ( بِمِثْلِهِ ) لِعَجْزٍ ( فَجَائِزٌ ) فَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ قَوْلِهِ عَنْ رُكْنٍ وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ عِلْمٍ لَكَانَ أَحْسَنَ لِاتِّصَالِهِ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَبِعَاجِزٍ عَنْ رُكْنٍ شَامِلٌ 328 لِعَاجِزٍ مُمَاثِلٍ وَمُخَالِفٍ لِمَنْ اقْتَدَى بِهِ فِي الْعَجْزِ وَلِمَنْ أَمَّ قَادِرًا أَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْمُمَاثِلَ وَفَهِمَ مِنْهُ أَنَّ مَنْ اقْتَدَى بِشَيْخٍ مُقَوَّسِ الظَّهْرِ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ .
وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْمُومِئَ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِمُومِئٍ ( أَوْ ) بِاقْتِدَاءٍ مِنْ أُمِّيٍّ ( بِأُمِّيٍّ إنْ وُجِدَ ) قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ ( قَارِئٌ ) وَتَبْطُلُ عَلَيْهِمَا مَعًا ( أَوْ قَارِئٌ بِكَقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ كُلِّ شَاذٍّ مُخَالِفٍ لِرَسْمِ الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ لَا شَاذٍّ مُوَافِقٍ لَهُ فَلَا تَبْطُلُ وَإِنْ حَرُمَتْ الْقِرَاءَةُ بِهِ ( أَوْ ) بِاقْتِدَاءٍ ب ( عَبْدٍ فِي جُمُعَةٍ ) لِعَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ 329 ( أَوْ صَبِيٍّ ) لِبَالِغِينَ ( فِي فَرْضٍ ) لِأَنَّهُ مُتَنَفِّلٌ ( وَبِغَيْرِهِ ) أَيْ بِغَيْرِ الْفَرْضِ لِلْبَالِغِينَ ( تَصِحُّ ) إمَامَتُهُ ( وَإِنْ لَمْ تَجُزْ ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ ( وَهَلْ ) تَبْطُلُ بِاقْتِدَاءٍ ( بِلَاحِنٍ مُطْلَقًا ) بِفَاتِحَةٍ أَوْ غَيْرِهَا غَيَّرَ الْمَعْنَى أَوْ لَا ( أَوْ فِي الْفَاتِحَةِ ) فَقَطْ أَوْ إنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى كَضَمِّ تَاءِ أَنْعَمْت أَوْ تَصِحُّ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ امْتَنَعَ ابْتِدَاءً مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَوْ كُرِهَ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ أَوْ أُجِيزَ عِنْدَ غَيْرِهِمَا فَالْأَقْوَالُ سِتَّةٌ
وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْمُومِئَ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِمُومِئٍ ( أَوْ ) بِاقْتِدَاءٍ مِنْ أُمِّيٍّ ( بِأُمِّيٍّ إنْ وُجِدَ ) قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ ( قَارِئٌ ) وَتَبْطُلُ عَلَيْهِمَا مَعًا ( أَوْ قَارِئٌ بِكَقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ كُلِّ شَاذٍّ مُخَالِفٍ لِرَسْمِ الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ لَا شَاذٍّ مُوَافِقٍ لَهُ فَلَا تَبْطُلُ وَإِنْ حَرُمَتْ الْقِرَاءَةُ بِهِ ( أَوْ ) بِاقْتِدَاءٍ ب ( عَبْدٍ فِي جُمُعَةٍ ) لِعَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ 329 ( أَوْ صَبِيٍّ ) لِبَالِغِينَ ( فِي فَرْضٍ ) لِأَنَّهُ مُتَنَفِّلٌ ( وَبِغَيْرِهِ ) أَيْ بِغَيْرِ الْفَرْضِ لِلْبَالِغِينَ ( تَصِحُّ ) إمَامَتُهُ ( وَإِنْ لَمْ تَجُزْ ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ ( وَهَلْ ) تَبْطُلُ بِاقْتِدَاءٍ ( بِلَاحِنٍ مُطْلَقًا ) بِفَاتِحَةٍ أَوْ غَيْرِهَا غَيَّرَ الْمَعْنَى أَوْ لَا ( أَوْ فِي الْفَاتِحَةِ ) فَقَطْ أَوْ إنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى كَضَمِّ تَاءِ أَنْعَمْت أَوْ تَصِحُّ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ امْتَنَعَ ابْتِدَاءً مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَوْ كُرِهَ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ أَوْ أُجِيزَ عِنْدَ غَيْرِهِمَا فَالْأَقْوَالُ سِتَّةٌ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith