حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الثالث
الصفحة 4408 · ص. المطبوع 402 · الشرح
402 قَوْلُهُ وَسِوَى إلَخْ ) أَيْ ، وَإِذَا أَقَرَّ لِحَمْلٍ سِوَى إلَخْ ( قَوْلُهُ بَيْنَ تَوْأَمَيْهِ ) أَيْ إنْ وُضِعَا حَيَّيْنِ ، وَإِلَّا فَلِلْحَيِّ مِنْهُمَا وَلَا شَيْءَ لِمَنْ وُضِعَ مَيِّتًا ; لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ ( قَوْلُهُ وَتَرِثُ الْأُمُّ ) أَيْ أُمُّ التَّوْأَمَيْنِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُقَرِّ بِهِ وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذْ قَالَ هُوَ دَيْنٌ لِأَبِيهِمَا ( قَوْلُهُ الثُّمُنُ ) أَيْ إنْ كَانَتْ زَوْجَةً لِلْأَبِ وَارِثَةً احْتِرَازًا عَمَّا إذَا حَمَلَتْ مِنْهُ ، وَأَبَانَهَا فِي حَالِ صِحَّتِهِ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدُ وَحَصَلَ الْإِقْرَارُ قَبْلَ الْوَضْعِ ( قَوْلُهُ بِعَلَيَّ ) أَيْ كَعَلَيَّ أَلْفٌ لِفُلَانٍ ، أَوْ فِي ذِمَّتِي لَهُ أَلْفٌ ، أَوْ لَهُ عِنْدِي أَلْفٌ ، أَوْ قَالَ أَخَذْت مِنْهُ أَلْفًا ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ أَخَذْت مِنْ فُنْدُقِ فُلَانٍ مِائَةً ، أَوْ مِنْ حَمَّامِهِ ، أَوْ مِنْ مَسْجِدِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ إقْرَارًا لِفُلَانٍ صَاحِبِ الْفُنْدُقِ ، أَوْ الْحَمَّامِ ، أَوْ الْمَسْجِدِ وَلَوْ كَتَبَ فِي الْأَرْضِ إنَّ لِفُلَانٍ عِنْدِي كَذَا وَقَالَ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِذَلِكَ لَزِمَهُ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَأَمَّا لَوْ كَتَبَ فِي صَحِيفَةٍ ، أَوْ لَوْحٍ ، أَوْ خِرْقَةٍ ، أَوْ نَقْشٍ فِي حَجَرٍ لَزِمَهُ مُطْلَقًا أَشْهَدَ أَمْ لَا وَلَوْ كَتَبَ فِي الْمَاءِ ، أَوْ الْهَوَاءِ فَلَا يَلْزَمُهُ مُطْلَقًا وَلَوْ أَشْهَدَ حَيْثُ لَمْ يُصَرِّحْ بِإِقْرَارِهِ ا هـ .
شب ( قَوْلُهُ وَلَوْ زَادَ ) رَدَّ بِلَوْ قَوْلَ ابْنِ الْمَوَّازِ إنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إذَا قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَوْ إنْ قَضَى اللَّهُ ، أَوْ إنْ أَرَادَ اللَّهُ ، أَوْ إنْ يَسَّرَ اللَّهُ ( قَوْلُهُ ; لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ ) أَيْ لَمَّا نَطَقَ بِالْإِقْرَارِ ( قَوْلَاهُ ; وَلِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ ) أَيْ بِالْمَشِيئَةِ فَمُرَادُهُ اللُّغَوِيُّ ، وَهُوَ الْإِخْرَاجُ ، وَأَدَاةُ الشَّرْطِ مُخْرِجَةٌ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ إنْ شَاءَ فُلَانٌ ) أَيْ فَإِذَا قَالَ لَهُ عِنْدِي مِائَةٌ إنْ شَاءَ فُلَانٌ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَلَوْ قَالَ فُلَانٌ شِئْتُ ذَلِكَ أَيْ ; لِأَنَّهُ خَطَرٌ ; لِأَنَّهُ حِينَ قَالَ ذَلِكَ كَانَ مُجَوَّزًا أَنْ يَشَاءَ ، وَأَنْ لَا يَشَاءَ وَقَدْ يَقُولُ ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَشَاءُ ( قَوْلُهُ فَإِقْرَارٌ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ لِلْمُدَّعِي .
( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ وَعَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُقِرِّ ( قَوْلُهُ حَلَفَ الْمُدَّعِي ) أَيْ الَّذِي هُوَ الْمُقَرُّ لَهُ ( قَوْلُهُ فِي الْبَيْعِ ) أَيْ فِي دَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيْعَ ( قَوْلُهُ خِلَافٌ ) هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْيَمِينِ هَلْ تَتَوَجَّهُ فِي دَعْوَى الْمَعْرُوفِ أَمْ لَا وَظَاهِرُهُ جَرَيَانُ الْخِلَافِ سَوَاءً كَانَ الشَّيْءُ الَّذِي أَدُعِيَتْ فِيهِ الْهِبَةُ فِي يَدِ الْمُقِرِّ أَمْ لَا ، وَهُنَاكَ قَوْلٌ ثَالِثٌ ، وَهُوَ تَوَجُّهُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي إنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَائِزًا ، وَإِلَّا فَلَا وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ صَاحِبُ التُّحْفَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَحِلَّ كَوْنِ دَعْوَى الْهِبَةِ ، أَوْ الْبَيْعِ إقْرَارًا بِالشَّيْءِ إذَا لَمْ تَحْصُلْ الْحِيَازَةُ الْمُعْتَبَرَةُ شَرْعًا فَإِنْ مَضَتْ الْحِيَازَةُ الْمُعْتَبَرَةُ وَقَالَ الْمُدَّعِي إنَّهُ بَاعَ لِي ، أَوْ وَهَبَ لِي فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ وَلَا يَكُونُ هَذَا إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لِلْمُدَّعِي فَفِي ح آخِرِ الشَّهَادَاتِ مَا نَصُّهُ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ إذَا حَازَ الرَّجُلُ مَالَ غَيْرِهِ فِي وَجْهِهِ مُدَّةً تَكُونُ الْحِيَازَةُ فِيهَا حَاصِلَةً وَادَّعَاهُ مِلْكًا لِنَفْسِهِ بِابْتِيَاعٍ ، أَوْ هِبَةٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ قَالَ ح عَقِبَهُ وَسَوَاءً ادَّعَى صَيْرُورَةَ ذَلِكَ مِلْكًا مِنْ غَيْرِ الْمُدَّعِي ، أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ إلَيْهِ مِلْكًا مِنْ الْمُدَّعِي أَمَّا فِي الْبَيْعِ فَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا ، وَأَمَّا فِي الْهِبَةِ ، وَالصَّدَقَةِ فَفِيهِ خِلَافٌ اُنْظُرْ بْن .
( قَوْلُهُ ، أَوْ قَالَ وَفَّيْته لَك ) أَيْ ، أَوْ قَالَ لِمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِحَقٍّ وَفَّيْته لَك ( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ ) مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ لِلْمُدَّعِي وَعَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيَانُ الْوَفَاءِ ( قَوْلُهُ ، أَوْ أَقْرَضْتنِي ) أَيْ ، أَوْ قَالَ لَهُ عِنْدَك كَذَا فَقَالَ أَقْرَضْتنِي إيَّاهُ فَهُوَ إقْرَارٌ بِمُجَرَّدِهِ ( قَوْلُهُ إنْ أَجَابَهُ ) أَيْ الْآخَرُ فِيهِمَا بِنَعَمْ ، أَوْ بَلَى ، أَوْ أَجَلْ ، وَإِلَّا فَلَا ( قَوْلُهُ وَلَا يَنْفَعُهُ ) أَيْ الْمُقِرَّ الْجَحْدُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ جَوَابِ الْآخَرِ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ الَّذِي هُوَ إجَابَةُ الْآخَرِ إنَّمَا يُحْتَاجُ لَهُ إذَا وَقَعَ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ الْمُقِرِّ أَبْتِدَاءً ، وَأَمَّا إذَا وَقَعَ قَوْلُهُ أَقْرَضْتنِي وَمَا بَعْدَهُ جَوَابًا لِقَوْلِ الطَّالِبِ لِي عِنْدَك كَذَا فَلَا يَحْتَاجُ لِإِجَابَةٍ ; لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ إقْرَارٌ مُطْلَقًا قَالَ نَعَمْ ، أَوْ لَا ( قَوْلُهُ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ ) أَيْ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْسُبْهُ لِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِهِ ) أَيْ ; لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ نَفْيُ الْقَضَاءِ لِنَفْيِ الدَّيْنِ ( قَوْلُهُ ، أَوْ قَالَ نَعَمْ ، أَوْ بَلَى ، أَوْ أَجَلْ إلَخْ ) ، وَذَلِكَ لِاتِّفَاقِ مَعْنَاهَا فِي الْعُرْفِ مِنْ أَنَّهَا إذَا أُجِيبَ بِهَا النَّفْيُ فَإِنَّهَا تُصَيِّرُهُ إيجَابًا الْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ الْإِقْرَارُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ مَعْنَاهَا لُغَةً ; لِأَنَّ بَلَى يُجَابُ بِهَا النَّفْيُ فَتُصَيِّرُهُ مُوجَبًا أَيْ إنَّهَا تُوجِبُ الْكَلَامَ الْمَنْفِيَّ أَيْ تُصَيِّرُهُ مُوجَبًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مَنْفِيًّا ، وَأَمَّا نَعَمْ فَإِنَّهَا تُقَرِّرُ مَا قَبْلَهَا مِنْ إيجَابٍ ، أَوْ نَفْيٍ وَكَذَا أَجَلْ ( قَوْلُهُ جَوَابًا ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ ، أَوْ السِّتَّةِ 403 وَهِيَ قَوْلُهُ سَاهِلْنِي وَمَا بَعْدَهُ جَوَابًا لِأَلَيْسَ لِي عِنْدَك كَذَا ( قَوْلُهُ ، وَهُوَ رَاجِعٌ إلَخْ ) أَيْ قَوْلُهُ أَلَيْسَ لِي عِنْدَك كَذَا رَاجِعٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ ، أَوْ أَنْظِرْنِي ) أَيْ ، أَوْ لَسْت مُنْكِرًا لَهَا ، أَوْ أَرْسِلْ رَسُولَك يَأْخُذُهَا ( قَوْلُهُ بِقَوْلِهِ لِلْمُدَّعِي أُقِرُّ إلَخْ ) فَإِذَا قَالَ لَهُ لِي عِنْدَك كَذَا فَقَالَ أُقِرُّ لَك بِهَا فَهُوَ وَعْدٌ بِالْإِقْرَارِ لَا إقْرَارٌ ، وَأَمَّا إذَا قَالَ لَا أُقِرُّ بِهَا فَلَيْسَ إقْرَارًا قَطْعًا وَلَا وَعْدًا بِهِ ، وَأَمَّا إذَا قَالَ لَهُ لِي عَلَيْك مِائَةٌ فَسَكَتَ فَقَدْ ذَكَرَ ح الْخِلَافَ فِي كَوْنِ السُّكُوتِ إقْرَارًا ، أَوْ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ ، وَأَنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ ، وَذَكَرَ ح أَنَّ مِمَّا لَيْسَ إقْرَارًا إذَا قَالَ لَهُ لِي عِنْدَك عَشْرَةٌ فَقَالَ ، وَأَنَا الْآخَرُ لِي عِنْدَك عَشْرَةٌ ، وَهُوَ مُسْتَغْرَبٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مَعْنَاهُ ، وَأَنَا أَكْذِبُ عَلَيْك بِأَنَّ لِي عِنْدَك عَشْرَةً كَمَا كَذَبْت عَلَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ ) أَيْ وَيَحْلِفُ وَسَوَاءً كَانَ فُلَانٌ كَبِيرًا ، أَوْ صَغِيرًا إلَّا أَنْ يَكُونَ ابْنَ شَهْرٍ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْعَدَمِ ، وَهُوَ كَالْعَجْمَاءِ فِي فِعْلِهِ فَيُؤَاخَذُ الْمُقِرُّ بِإِقْرَارِهِ كَقَوْلِهِ عَلَيَّ ، أَوْ عَلَى هَذَا الْحَجَرِ ، أَوْ عَلَيَّ ، أَوْ عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ ( قَوْلُهُ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ ) أَيْ إنْ جَمَعَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ ، أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى ثَانِيهِمَا وَكَذَا عَلَى أَوَّلِهِمَا إنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْإِقْرَارَ بِذَلِكَ ، بَلْ الْإِنْكَارَ ، وَالتَّهَكُّمَ ( قَوْلُهُ وَفِي قَوْلِهِ ) أَيْ جَوَابًا لِلطَّالِبِ الَّذِي قَالَ لَهُ اقْضِنِي الْعَشَرَةَ الَّتِي عِنْدَك ( قَوْلُهُ ، أَوْ اسْأَلْ مَنْ ذَكَرَ ) أَيْ ، أَوْ حَتَّى تَأْتِيَتِي فَائِدَةٌ أَوْ رِبْحٌ .
( قَوْلُهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ الْإِقْرَارُ ، أَوْ عَدَمُهُ ) أَيْ ، وَإِلَّا كَانَ إقْرَارًا اتِّفَاقًا فِي الْأَوَّلِ وَغَيْرَ إقْرَارٍ اتِّفَاقًا فِي الثَّانِي ( قَوْلُهُ فَإِقْرَارٌ قَطْعًا ) أَيْ ، وَأَمَّا أَشُكُّ ، أَوْ أُتَوَهَّمُ ، أَوْ فِي شَكِّي ، أَوْ ، وَهْمِي فَلَا يَلْزَمُهُ إقْرَارٌ اتِّفَاقًا وَعَلَى مَا أَفَادَهُ النَّقْلُ تَكُونُ الْأَقْسَامُ ثَلَاثَةً قِسْمٌ يَكُونُ إقْرَارًا قَطْعًا ، وَهُوَ فِيمَا أَعْلَمُ وَفِي عِلْمِي وَقِسْمٌ لَيْسَ إقْرَارًا قَطْعًا ، وَهُوَ فِيمَا أَشُكُّ ، أَوْ أُتَوَهَّمُ ، أَوْ فِي شَكِّي ، أَوْ ، وَهْمِي وَقِسْمٌ فِيهِ الْخِلَافُ ، وَهُوَ فِيمَا أَظُنُّ ، أَوْ فِي ظَنِّي هَذَا وَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق وعج مِنْ أَنَّ مُفَادَ النَّقْلِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيمَا أَعْلَمُ ، أَوْ فِي عِلْمِي فَقَدْ رَدَّهُ طفى بِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْعِلْمِ فِيهِ شَائِبَةُ الشَّكِّ وَلِذَا لَا يُكْتَفَى بِهِ فِي أَيْمَانِ الْبَتِّ وَحِينَئِذٍ فَالْخِلَافُ مُطْلَقٌ اُنْظُرْ بْن .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث