Narrations
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني
ت 179هـ · تحقيق: بشار عواد معروف - محمود خليل · الناشر: مؤسسة الرسالة
2952 narrations (marfūʿ + āthār) · by raqm, with volume & printed-edition page
1646raqm
vol. 1 · p. 633
1646 - قَالَ مَالِكٌ: ولَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِ وَلاَ كَثِيرِ.
1647raqm
vol. 1 · p. 633
1647 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.
1648raqm
vol. 1 · p. 634
(18) باب نفقة الأمة إذا طُلقت وهي حامل 1648 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى حُرٍّ وَلاَ عَبْدٍ طَلَّقَ مَمْلُوكَةً، طَلاَقًا بَائِنًا , وَهي حَامِل، نَفَقَةٌ , إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} .
1649raqm
vol. 1 · p. 634
1649 - قَالَ مَالِكٌ: فلَيْسَ عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهِ، وَهُوَ عِنْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ، وَلاَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَن لاَ يَمْلِكُ سَيِّدُهُ , إِلاَّ بِإِذْنِه وذلك الأمر عندنا.
1650raqm
vol. 1 · p. 634
(19) باب عدة التي تفقد زوجها 1650 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا , فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , ثُمَّ تَحِلُّ.
1651raqm
vol. 1 · p. 635
1651 - قَالَ مَالِكٌ:، وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. فإِذا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَإن دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأََوَّلِ إِلَيْهَا وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
1652raqm
vol. 1 · p. 635
1652 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ قَالَ عمر: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا جَاءَ وقد نكحت فِي صَدَاقِهَا أَوْ فِي المْرَأَة.
1653raqm
vol. 1 · p. 635
1653 - قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، فَلاَ يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ إياها، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلاَقُهُ إِيَّاهَا، فَتَزَوَّجَ: أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الآخَرُ قبل أن يدركها زَوْجِهَا الأََوَّلِ، فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأََوَّلِ إِلَيْهَا.
1654raqm
vol. 1 · p. 635
1654 - قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: فَإِنْ تَزَوَّجَتْ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا الآخَرُ، فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأََوَّلِ إِلَيْهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ , فِي هَذَا وَفِي الْمَفْقُودِ إِلَيَّ.
1655raqm
vol. 1 · p. 636
(20) باب الطلاق والاقراء في عدة الطلاق بسم الله الرحمان الرحيم 1655 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس، عَنْ نَافِعٍ، عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , وَهِْيَ حَائِضٌ , فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ , فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهُرَ , ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ , فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تبارك وتعالى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
1656raqm
vol. 1 · p. 637
1656 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - , أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنهما - , حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ , وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ، فَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قالُ فِي كِتَابِهِ: {ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، وَهل تَدْرُونَ مَا الأََقْرَاءُ؟ إِنَّمَا الأََقْرَاءُ الأََطْهَارُ.
1657raqm
vol. 1 · p. 637
1657 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا , إِلاَّ وَهُم يَقُولُ هَذَا , يُرِيدُ الذي قَالَت عَائِشَةَ.
1658raqm
vol. 1 · p. 637
1658 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ الأََحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ، حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ , وَبَرِئَ مِنْهَا , وَلاَ تَرِثُهُ وَلاَ يَرِثُهَا.
1659raqm
vol. 1 · p. 638
1659 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ ذلك: إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا , وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا. قال مالك: وذلك اذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
1660raqm
vol. 1 · p. 638
1660 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَاوَلاَ يَرِثُهَا وَلاَ تَرِثُهُ.
1661raqm
vol. 1 · p. 638
1661 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنَي الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ , مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، أَنَّه سأل الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عن الْمَرْأَةُ إِذَا طُلِّقَتِ , فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَحَلَّتْ.
1662raqm
vol. 1 · p. 639
1662 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ.
1663raqm
vol. 1 · p. 639
1663 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الأََقْرَاءُ , وَإِنْ تَبَاعَدَتْ.
919raqm
vol. 1 · p. 357
(9) باب النهي عن قتل النساء والولدان في سبيل الله 919 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قال مالك: حَسِبْتُهُ، قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بن مالك الأنصاري: أن رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم نَهَى الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ، عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، قَالَ: فَكَانَ الرَجُلُ مِنْهُمْ، يَقُولُ: بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ، فَأَرْفَعُ عَلَيْهَا السَّيْفَ، ثُمَّ أَذْكُرُ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم، فَأَكُفُّ عنها، وَلَوْلاَ ذَلِكَ: لاسْتَرَحْنَا مِنْهَا.
2153raqm
vol. 2 · p. 195
2153 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا أَصَاد الرَّجُلُ الصَّيْدَ , فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ رمى أَوْ كَلْبٍ غَيْرِ مُعَلَّمٍ، لَمْ يُؤْكَلْ ذَلِكَ الصَّيْدُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ.
2154raqm
vol. 2 · p. 195
2154 - قَالَ: مَالِكٌ؛ إنَّهُ سَمِعَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الْبَازِ، وَالْعُقَابِ، وَالصَّقْرِ , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ من الطير: أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا يَفْقَهُ كَمَا يفْقَهُ الْكِلاَبُ الْمُعَلَّمَةُ , إنه لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْ مِمَّا اصَادَتْ، إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَى إِرْسَالِهَا.
2155raqm
vol. 2 · p. 195
2155 - قَالَ مَالِك: وإنه سَمِعْ بعض أهل يَقُولُ: إنه لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ وَإِنْ غَابَ مَصْرَعُهُ عن صاحبه، إِذَا وَجَدْ فيهِ أَثَرًا مِنْ كَلْبِه، أَوْ كَانَ فيهِ سَهْمُه، مَا لَمْ يَبِتْ , فَإِن بَاتَ , يُكْرَهُ أَكْلُهُ.
2156raqm
vol. 2 · p. 195
2156 - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ , الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ , أن كُلُّ شَيْءٍ نَالُهُ الإِنْسَانُ من الصيد بِيَدِهِ أَوْ سِلاَحِهِ , فَأَنْفَذَهُ وَقَتلَه، فإنه لابأس بأكله يقَولَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} قَالَ: فَكُلُّ شَيْءٍ نَالُهُ الرجل بِيَدِهِ أَوْ بِسِلاَحِهِ , فَأَنْفَذَهُ حتى يبَلَغَ مَقَاتِلَهُ ,فلابأس بأكله.
2157raqm
vol. 2 · p. 196
2157 - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِيبِ الْبَازِي، أَوْ مِنَ فِي الْكَلْبِ , ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ فَيَمُوتُ , أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ أيضاً إذا قُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ وَهُوَ فِي مَخَالِيبِ الْبَاز , أَوْ فِي الْكَلْبِ , فَتْرُكُهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْحِهِ , حَتَّى يَقْتُلَهُ الْبَازِي , أَوِ الْكَلْبُ , فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
2158raqm
vol. 2 · p. 196
2158 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ أَيْضًا الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَنَالُهُ وَهُوَ حَيٌّ، فَيُفَرِّطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ , فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
1 / 119next →