← شجرة الإسناد
المتن · 477
19327 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا "
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

3 صيغ مميزة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
19327 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا "
#2 إسناد واحد
3421 رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، ثنا يَعْلَى ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا ، وَالْإِحْدَادُ : أَنْ لَا تَمْتَشِطَ ، وَلَا تَكْتَحِلَ ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا ، وَلَا تَخْتَضِبَ ، وَلَا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا " ، رَوَاهُ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ خَلَا قَوْلِهِ : " وَالْإِحْدَادُ " إِلَى آخِرِهِ @ 5 : 118 @
#3 إسناد واحد
1541 ثنا يَعْلَى ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا ، وَالإِحْدَادُ أَنْ لا تَمْتَشِطَ ، وَلا تَكْتَحِلَ ، وَلا تَمَسَّ طِيبًا ، وَلا تَخْتَضِبَ ، وَلا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا "