← شجرة الإسناد
المتن · 692
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْرُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مِسْكِينٍ ، وَأَخْبَرَنَا قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَنْجَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيَاض…
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْرُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مِسْكِينٍ ، وَأَخْبَرَنَا قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَنْجَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيَاضٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَدْرِي أَثَلاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَإِذَا أَتَى أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلاتِهِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ أَحْدَثْتَ فَلا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ بِأُذُنَيْهِ صَوْتَهُ أَوْ يَجِدَ رِيحَهُ بِأَنْفِهِ " . ألا ترى أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم ينقله من يقين طهارته إلى شك ، بل أمره أن يبني على يقينه في ذلك حتى يصح عنده يقين يصير إليه ، والأصل في هذا وفي البناء على اليقين في الصلاة سواء ، إلا أن مالكا رحمه اللَّه قَالَ : من شك في الحدث بعد يقينه بالوضوء ، فعليه الوضوء ، ولم يتابعه على هذا القول أحد من أهل الفقه علمته إلا أصحابه ومن قلدهم في ذلك . وقد قَالَ أَبُو الفرج : إن ذلك استحباب واحتياط منه . @ 5 : 27 @ وخالف عَبْد اللَّه بْن نافع مالكا في هذه المسألة ، فقَالَ : لا وضوء عليه . وَقَالَ ابن خواز بنداذ : اختلفت الرواية عَنْ مالك فيمن توضأ ثم شك هل أحدث أم لا ؟ فقد قَالَ : عليه الوضوء . وقد قَالَ : لا وضوء عليه . وهو قول سائر الفقهاء . قَالَ أَبُو عُمَر : مذهب الثوري ، وأبي حنيفة وأصحابه ، والأوزاعي ، والشافعي ، ومن سلك سبيله : البناء على الأصل ، حدثا كان أو طهارة ، وهو قول أَحْمَد بْن حنبل ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وداود بْن علي ، وأبي جَعْفَر الطبري . وقد قَالَ مالك : أنه إن عرض له ذلك كثيرا ، فهو على وضوئه ، وأجمع العلماء أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء ، أن شكه لا يفيد فائدة ، وإن عليه الوضوء فرضا ، وهذا يدلك على أن الشك عندهم ملغي ، وأن العمل على اليقين عندهم وهذا أصل كبير في الفقه ، فتدبره وَقَفَ عَلَيْهِ