← Isnād tree
the matn · 370
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ ، نَا يَحْيَى ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ @ 6 : 534 @ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ…
1 ṭarīq
reliable borderline weak madār — the ṭuruq turn on this narrator
↓ source (the Prophet ﷺ) at the top; each branch is a student who carried it down to a collector · scroll or drag to pan, ⌘/Ctrl-scroll or the buttons to zoom

المتون · wordings across the ṭuruq

1 distinct wording · highlighted = differs from the base version

#1 base 1 isnād
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ ، نَا يَحْيَى ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ @ 6 : 534 @ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ : الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ، وَثَلاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا : الْجَدُّ ، وَالْكَلالَةُ ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وقوْله : " الخمْرُ ما خامر العقْل " ، أي : خالطه ، وخمر العقل ، أي : ستره ، وهُو المسكر من الشراب ، والخمر بفتح الميم : ما سترك من شجر ، أوْ بناء ، أوْ غيره ، والبِتعُ : نبيذ العسل ، والمِزرُ ، نبيذ الشعير ، ويقال : هُو من الذرة ، والجِعةُ : نبيذ الشعير ، والسّكرُ : نبيذ التمر الّذِي لمْ تمسهُ النار . قال الإِمامُ : فِي هذه الأحادِيث دلِيل واضح على بطلان قوْل من زعم أن الخمر إِنّما هِي عصير العنب ، أوِ الرطب النيء الشديد منه ، وعلى فساد قوْل من زعم ، أن لا خمر إلا من العنب ، أوِ الزبيب ، أوِ الرُّطب ، أوِ التمر ، بل كُل مُسْكِرٍ خمرٌ ، وأن الخمر ما يخامر العقل . وقدْ رُوِي عنِ الشّعْبِيِّ ، عنِ النعمان بْن بشير ، قال : قال رسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنّ مِن العِنبِ خمْرًا ، وإِنّ مِن التّمْرِ خمْرًا ، وإِنّ مِن العسلِ خمْرًا ، وإِنّ مِن البُرِّ خمْرًا ، وإِنّ مِن الشّعيرِ خمْرًا " . @ 6 : 535 @ فهذا تصريح بأن الخمر قدْ تكون من غيْر العنب والتمر ، وتخصيص هذه الأشياء بالذكر ليْس لما أن الخمر لا تكون إلا من هذه الخمسة ، بل كُل ما كان فِي معناها من ذُرة ، وسُلتٍ ، وعُصارة شجر ، فحكمه حكمها ، وتخصيصها بالذكر ، لكونها معهودة فِي ذلِك الزّمان . وقدْ رُوِي عنْ أبِي هُريْرة ، قال : قال رسُول اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الخمْرُ مِنْ هاتيْنِ الشّجرتيْنِ : النّخْلةِ ، والعِنبةِ " ، وهذا لا يخالف حديث النعمان بْن بشير ، وإنما معناه : أن معظم الخمر يكُون منهما ، وهُو الأغلب على عادات النّاس فيما يتخذونه من الخمور . وفِي قوْله : " ما أسْكر كثِيرُهُ ، فقلِيلُهُ حرامٌ " ، دلِيل على أن التحريم فِي جنس المسكر لا يتوقف على السُّكر ، بل الشّربة الأولى منه فِي التحريم ولزوم الحدِّ فِي حكم الشّربة الآخرة الّتِي يحصل بِها السكر ، لأن جمِيع أجزائه فِي المعاونة على السكر سواءٌ ، كالزعفران لا يصبغ القليلُ منه حتّى يُمدّ بجزء بعد جزء ، فإِذا كثر وظهر لونه ، كان الصِّبغُ مضافًا إِلى جمِيع أجزائه لا إِلى آخر جزء منه ، وهذا قوْل عامة أهل الْحدِيث ، وقالُوا : لو حلف ألا يشرب الخمر ، فشرب شرابًا مُسكرًا ، يحنث . قال السائب بْن يزِيد : إن عُمر ، قال : إِنِّي وجدت مِنْ فُلان رِيح شرابٍ ، وزعم أنّهُ @ 6 : 536 @ شرِب الطِّلاء ، وأنا سائِلٌ عمّا شرِب ، فإِنْ كان يُسْكِرُ جلدْتُهُ ، فجلدهُ الحدّ تامًّا . وقال علِي : لا أُوتي بأحدٍ شرب خمرًا ولا نبيذًا مسكرًا إلا جلدته الحدّ . وقال ابْن عُمر : كُل مسكر خمر ، وهذا قوْل مالِك ، والشّافِعِي . وقال عبْد اللّه بْن مسْعُود : السّكرُ خمرٌ ، ومثله عنْ إِبْراهِيم ، والشّعْبِي ، وأبي رزين ، قالُوا : السّكر خمرٌ . وقال ابْن المبارك فِي رجل صلى ، وفِي ثوبه من النبيذ المُسكر بقدر الدرهم ، أوْ أكْثر : إنّه يعيد الصلاة . وقال معنٌ : سألت مالكًا عنِ الفُقاع ، فقال : إِذا لمْ يُسكر ، فلا بأس بِهِ . وسئل طلْحة بْن مُصرف عنِ النبيذ ، فقال : هِي الخمر ، هِي الخمر .