621 أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ° ، ثنا سَلَّامٌ الطَّوِيلُ ° ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِيِّ ° ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ، فَقَالَ : " هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ " . ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ : " هَذَا وُضُوءُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَعَّفَ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ " . ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَقَالَ : " هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي " . رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ° ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ ° ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِيِّ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° . . فَذَكَرَهُ . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ° ، ثنا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ° ، أَنْبَا أَبُو إِسْرَائِيلَ ° ، ثَنَا زَيْدٌ الْعَمِّيُ ° . . فَذَكَرَهُ . قُلْتُ : رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدٍ الْعَمِيِّ بِهِ دُونَ قَوْلِهِ " وُضُوءُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَعَّفَ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ " . وَلَمْ يَقُلْ : " وُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي " . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ زَيْدٍ الْعَمِيِّ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ . وَزَيْدٌ الْعَمِيُّ ضَعِيفٌ ، وَأَبِيهِ مَتْرُوكٌ ، وَمَعَاوِيَةُ لَمْ يَلْقَ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ ، وَصَرَّحَ بِهِ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ . وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ