620 قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ ° ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ° ، ثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ° ، عَنْ أَيُّوبَ ° ، وَحُمَيْدٍ ° ، أو أحدهما ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ° ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ " . قَالَ : وثنا دَاوُدُ ° ، ثَنَا حَمَّادٌ ° ، عَنْ حُمَيْدٍ ° ، وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . مِثْلَهُ . قُلْتُ : مَدَارُ الْإِسْنَادَيْنِ عَلَى دَاوُدَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَمَعَ ضَعْفِهِ فَهُوَ مُرْسَلٌ ، لَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَمُسْلِمٌ ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَالَ : هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ
بَابُ الْوُضُوءِ وَفِيمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ