3760 وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ° ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ° ، عَنِ الْوَازِعِ ° ، عَنْ سَالِمٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ اللَّحْمِ شَيْئًا فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ مِنْ رِيحِ وَضَرِهِ لَا يُؤْذِي مَنْ حِذَاءَهُ " ، هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، وَالْوَازِعُ بْنُ نَافِعٍ الْعُقَيْلِيُّ الْجَزَرِيُّ ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ ، وَابْنُ مَعِينٍ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَابْنَهُ ، وَالْبُخَارِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَغْيَرُهُمْ ، لَكِنَّ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، الوَضَرُ : بفتح الْوَاوِ ، وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ ، أَثَرُ الدُّسُومَةِ