36 حدثنيه يحيى بن سعيد القطان ° ، عن عبيد الله ° ، عن نافع ° ، عن ابن عمر ° ، عن النَّبِيّ صلي اللَّه عليه وسلم ، قال : " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيعه " , قال : أحسبه قال : " إلا بإذنه "

قال : كان أَبُو عُبَيْدة ، وأبو زَيْدُ ، وغيرهما من أهل العلم يقولون : إنما النهى فِي قوله : " لا يبيع على بيع أخيه " ، إنما هُوَ لا يشتر على شراء أخيه ، فإنما وقع النهى على المشتري لا على البائع ، لأن العرب ، تقول : بعت الشيء بمعنى اشتريته . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وليس للحديث عندي وجه هذا ، لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع ، وهذا فِي معاملة الناس قليل ، وإنما المعروف أن يعطى الرجل بسلعته شيئا ، فيجئ آخر ، فيزيد عليه ، ومما يبين ذلك ما تكلم الناس فِيهِ من بيع من يزيد حَتَّى خافوا كراهته ، فقال : كانوا يتبايعون به فِي مغازيهم ، فقد علم أنه فِي بيع من يزيد ، إنما يدخل المشترون بعضهم على بعض فهذا يبين لك أنهم طلبوا الرخصة فِيهِ ، لأن الأصل إنما هُوَ على المشترين . قال :

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد