وَقَدْ أَخْبَرَنَا بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْمُعَدِّلُ ° ، قَالَ : أنا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ° ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ أَبُو هَاشِمٍ ° ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ° ، قَالَ : ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ : " إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ " ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَقَالَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ دَلُّوَيْهِ : سَقَطَ عَلَيَّ فِي الْحَدِيثِ عُرْوَةُ ، لَمْ أَفْهَمْ مِنْ إِسْمَاعِيلَ ، وَعُرْوَةُ فِيهِ ثَابِتٌ