حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ , قَالَ : حدثنا أَبِي , قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ ° , قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيٌّ ° , وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ° , قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دُحَيْمٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ° , قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ , قَالا : جَمِيعًا , حَدَّثَنَا : أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ° , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ° , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° , قَالَ : مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَتَصَدَّقَ "
وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ , أَنَّهُ لَيْسَ فِي الأَمْوَالِ حَقُّ الزَّكَاةِ . وَمِنْ حِجَّتِهِمْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ دَرَّاجِ أَبِي السَّمْحِ , عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْخَوْلانِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ , فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ " وقال آخرون : معنى قوله ذلك : إطراق فحلها , وإفقار ظهرها , وحمل عليها في سبيل الله . وإلى هذا ونحوه ذهب ابن نافع فيما أظن , لأن يحيى بن يحيى قَالَ : سألت عبد الله بن نافع عن حق الله في رقابها وظهورها ؟ فقال : يريد أن لا ينسى أن يتصدق لله ببعض ما يكتسب عليها . وهذا مذهب من قَالَ : في المال حقوق سوى الزكاة , وممن قَالَ ذلك : مجاهد , والشعبي , والحسن . ذكر إسماعيل القاضي , قَالَ : حدثنا أبو بكر , قَالَ : حدثنا وكيع , حدثنا سفيان , عن منصور , وابن أبي نجيح , عن مجاهد , فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ سورة المعارج آية 24 , قَالَ : سوى الزكاة , قَالَ : وحدثنا أبو بكر , وعلي , قالا : حدثنا ابن فضيل , عن بيان , عن عامر , قَالَ : في المال حق سوى الزكاة , وزاد فيه إسماعيل بن سالم , عن الشعبي , قَالَ : تصل القرابة , وتعطي المساكين , قَالَ : وحدثنا أبو بكر , قَالَ : حدثنا أبن علية , عن أبي حيان , قَالَ : حدثنا مزاحم بن زفر , قَالَ : كنت جالسا عند عطاء , فأتاه أعرابي , فسأله أن لي إبلا , فهل علي , فيها حق بعد الصدقة , قَالَ : نعم , قَالَ : وحدثنا أبو بكر , قَالَ : حدثنا عبد الأعلى , عن هشام , عن الحسن , قَالَ : في المال حق سوى الزكاة .