وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ° ، حدثنا أَبُو دَاوُدَ ° ، قَالَ : حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ° ، قَالَ : حدثنا أَبُو عُمَروَ عُثْمَانُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ ° ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عُثْمَانَ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ° ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ° ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " أَلا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ، أَلا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ ، يَقُولُ : عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلالٍ فَأَحِلُّوهُ ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ ، أَلا لا يَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ ، وَلا كُلُّ ذِي نَابٍ من السباع ، وَلا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ ، إِلا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا ، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ " . وَروى بَقِيَّةُ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِلا أَنِّي قَدْ أُوتِيتَ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ يُوشِكُ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ ، فَذَكَرَهُ إِلَى آخِرِهِ مِثْلَهُ