أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ° ، قَالا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدُوسٍ ° ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ° ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ° ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ° مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لا يَصُومُ ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ شَهْرًا قَطُّ إِلا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكَذَلِكَ يَوْمًا مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ ، قَالَ : وَإِنَّمَا كَرِهْتُهُ لِئَلا يَتَأَسَّى جَاهِلٌ فَيَظُنَّ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ ، وَإِنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ ، فَبَيَّنَ الشَّافِعِيُّ الْكَرَاهَةَ ، ثُمَّ قَالَ : وَإِنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ ، وَذَلِكَ لأَنَّ مِنَ الْعِلْمِ الْعَامِّ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَلا يَجِبَ بِأَصْلِ الشَّرْعِ صَوْمٌ غَيْرُ صَوْمِ رَمَضَانَ ، فَارْتَفَعَ بِذَلِكَ مَعْنَى الْكَرَاهَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ