3 قَالَ الشَّافِعِيُّ ° رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ خَوْفًا أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ ، وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا " ، قَالَ : فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّ الْقِبْلَةَ فِي الْمُكْتُوبَةِ عَلَى فَرْضِهَا أَبَدًا ، إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ فِيهِ الصَّلَاةُ إِلَيْهَا ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْمُسَايِفَةِ ، وَالْهَرَبِ ، وَمَا كَانَ فِي الْمَعْنَى الَّذِي لَا يُمْكِنُ فِيهِ الصَّلَاةُ إِلَيْهَا ، وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ فِي هَذَا أَنْ لَا تُتْرَكَ الصَّلَاةُ فِي وَقْتِهَا كَيْفَ مَا أُمْكِنْتَ الْمُصَلَّى