← أحكام القرآن للبيهقي
أحكام القرآن للبيهقي
#22 2 : 171 ☰ ما يؤثر عنه في القرعة والعتق والولاء والكتابة
A− A+

22 أَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، نا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا الثِّقَةُ ° ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° : " أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ بِخَمْسَةَ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا ، وَوَضَعَ عَنْهُ خَمْسَةَ آلَافٍ أَحْسَبُهُ قَالَ : مِنْ آخِرِ نُجُومِهِ "

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا عِنْدِي ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ سورة البقرة آية 241 ، فَيُجْبَرُ سَيِّدُ الْمُكَاتِبِ عَلَى أَنْ يَضِعَ عَنْهُ مِمَّا عَقَدَ عَلَيْهِ الْكِتَابَةِ شَيْئًا ، وَإِذَا وَضَعَ عَنْهُ شَيْئًا مَا كَانَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْكِتَابَةَ كُلَّها ، فعَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْئًا ، وَيُعْطِيَهُ مِمَّا أَخَذَ مِنْهُ ، لِأَنَّ قَوْلَهَ عَزَّ وَجَلَّ : مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ سورة النور آية 33 يُشْبِهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، آتَاكُمْ مِنْهَا ، فَإِذَا أَعْطَاهُ شَيْئًا غَيْرَهُ ، فَلَمْ يُعْطِهِ مِنَ الَّذِي أُمِرَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْهُ ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ .

الآيات القرآنية · Qurʾān verses cited
السند · the isnād, in order
أبو سعيد←أبو العباس←الربيع←الشافعي←الثقة←أيوب←نافع←ابن عمر
Isnād tree
→ prev #22 / 33 next ←