563 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ° ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رُزَيْنٍ ° ، قَالا : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلاءِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ° ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ° ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ " . قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ لا يَرْوِيهِ غَيْرُ ابْنِ عَيَّاشٍ ، وَعَامَّةُ مَنْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَزَادَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيَّ ، فَقَالا : عُبَيْدُ اللَّهِ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ . قَالَ الشَّيْخُ : وَلَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ