70 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ ° ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ° ، قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ : لَا , إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ، أَوْ قَالَ : فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ " . وَإِنْ حَسَّتْ رَأْسَهَا .
فَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِهِ أَوْ يَعْقِصُهُ فَلَا يَحِلُّهُ ، وَيُشْرِبُ الْمَاءَ أُصُولَ شَعْرِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ بِشَيْءٍ يَحُولُ بَيْنَ الْمَاءِ وَبَيْنَ أَنْ يَصِلَ إِلَى شَعْرِهِ وَأُصُولِهِ كَانَ عَلَيْهِ غُسْلُهُ ، حَتَّى يَصِلَ إِلَى بَشَرَتِهِ وَشَعْرِهِ ، وَإِنْ لَبَّدَهُ بِشَيْءٍ لَا يَحُولُ دُونَ ذَلِكَ ، فَهُوَ كَالْعَقْصِ وَالضَّفْرِ الَّذِي لَا يَمْنَعُ الْمَاءَ الْوُصُولَ إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَلُّهُ ، وَيَكْفِيهِ أَنْ يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى الشَّعْرِ وَالْبَشَرَةِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ :