← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#67 1 : 49 ☰ باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه
A− A+

67 أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ° ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ ° ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ° رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى الْجَرْفِ ، فَنَظَرَ ، فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ ، وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ ، فَقَالَ : " وَاللَّهِ مَا أَرَانِي إِلَّا قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ ، قَالَ : فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ ، وَأَذَّنَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ° ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ° . وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ° ، أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا أَعْلَمُهُ يَجِبُ الْغُسْلُ مِنْ غَيْرِ الْجَنَابَةِ وُجُوبًا لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ . وَأَوْلَى الْغُسْلِ عِنْدِي أَنْ يَجِبَ بَعْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ، وَلَا أُحِبُّ تَرْكَهُ بِحَالٍ ، وَلَا تَرْكَ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّهِ مُفْضِيًا إِلَيْهِ ، ثُمَّ الْغُسْلُ لِلْجُمُعَةِ ، وَلَا يُبَيِّنُ أَنْ لَوْ تَرَكَهُمَا تَارِكٌ ثُمَّ صَلَّى اغْتَسَلَ وَأَعَادَ , إِنَّمَا مَنَعَنِي مِنْ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ، أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ رَجُلًا لَمْ أَقَعْ مِنْ مَعْرِفَةِ ثَبْتِ حَدِيثِهِ إِلَى يَوْمِي هَذَا عَلَى مَا يُقْنِعُنِي ، فَإِنْ وَجَدْتُ مَنْ يُقْنِعُنِي مِنْ مَعْرِفَةِ ثَبْتِ حَدِيثِهِ أَوْجَبْتُ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْمَيِّتِ مُفْضِيًا إِلَيْهِ ، فَإِنَّهُمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأَمَّا غُسْلُ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّ الدَّلَالَةَ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا أُمِرَ بِهِ عَلَى الِاخْتِيَارِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ :

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد