649 قِيلَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ° ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ " . قَالَ : وَالنِّكَاحُ لَا يَجُوزُ إلَّا بِمَا لَهُ قِيمَةٌ مِنَ الْإِجَارَاتِ وَالْأَثْمَانِ .
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد