← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#6 ضعيف 1 : 15 ☰ الماء الراكد
A− A+

6 أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، بِإِسْنَادٍ لَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا " , وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : " بِقِلالِ هَجَرٍ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَرَأَيْتُ قِلالَ هَجَرَ ، فَالْقُلَّةُ : تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ ، أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا .

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : كَانَ مُسْلِمٌ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقِرْبَةِ أَوْ نِصْفِ الْقِرْبَةِ فَيَقُولُ : خَمْسُ قِرَبٍ هُوَ أَكْثَرُ مَا يَسَعُ قُلَّتَيْنِ , وَقَدْ تَكُونُ الْقُلَّتَانِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ , وَفِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا " دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ مِنَ الْمَاءِ يَحْمِلُ النَّجَسَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَالِاحْتِيَاطُ أَنْ تَكُونَ الْقُلَّةُ قِرْبَتَيْنِ وَنِصْفًا , فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ خَمْسَ قِرَبٍ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا فِي جَرَيَانٍ أَوْ غَيْرِهِ , وَقِرَبُ الْحِجَازِ كِبَارٌ ، فَلَا يَكُونُ الْمَاءُ الَّذِي لَا يَحْمِلُ النَّجَاسَةَ إِلَّا بِقِرَبٍ كِبَارٍ , وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ ، فَخَالَطَتْهُ مَيْتَةٌ نَجُسَ , وَنَجُسَ كُلُّ وِعَاءٍ كَانَ فِيهِ فَأُهْرِيقَ , وَلَمْ يَطْهُرِ الْوِعَاءُ ، إِلَّا بِأَنْ يُغْسَلَ , وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ ، فَخَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ لَيْسَتْ بِقَائِمَةٍ فِيهِ نَجَّسَتْهُ , فَإِنْ صُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ حَتَّى يَصِيرَ هُوَ بِالَّذِي صُبَّ عَلَيْهِ خَمْسَ قِرَبٍ فَأَكْثَرَ طَهُرَ , وَكَذَلِكَ لَوْ صَبَّ هُوَ عَلَى الْمَاءِ أَقَلَّ وَأَكْثَرَ مِنْهُ ، حَتَّى يَصِيرَ الْمَاءَانِ مَعًا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ ، لَمْ يُنَجِّسْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ , وَإِذَا صَارَا خَمْسَ قِرَبٍ ، فَطَهُرَا ، ثُمَّ فُرِّقَا لَمْ يَنْجُسَا بَعْدَ مَا طَهُرَا ، إِلَّا بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِمَا . وَإِذَا وَقَعَتِ الْمَيْتَةُ فِي بِئْرٍ ، أَوْ غَيْرِهَا ، فَأُخْرِجَتْ فِي دَلْوٍ أَوْ غَيْرِهِ طُرِحَتْ ، وَأُرِيقَ الْمَاءُ الَّذِي مَعَهَا ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ مُنْفَرِدًا مِنْ مَاءِ غَيْرِهِ , وَأَحَبُّ إِلَيَّ لَوْ غُسِلَ الدَّلْوُ ، فَإِنْ لَمْ يُغْسَلْ وَرُدَّ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ , طَهَّرَهُ الْمَاءُ الْكَثِيرُ , وَلَمْ يُنَجِّسْ هُوَ الْمَاءَ الْكَثِيرَ ، قَالَ : وَالْمُحَرَّمُ كُلُّهُ سَوَاءٌ إِذَا وَقَعَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ نَجَّسَهُ . وَلَوْ وَقَعَ حُوتٌ مَيِّتٌ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ ، أَوْ جَرَادَةٌ مَيِّتَةٌ لَمْ يَنْجُسْ ؛ لِأَنَّهُمَا حَلالٌ مَيِّتَتَيْنِ , وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ مِمَّا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ , وَمِمَّا لَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ مِنْ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَنْجُسُ مَيِّتًا نَجَّسَهُ إِذَا كَانَ مِمَّا لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ , فَأَمَّا مَا كَانَ مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ , مِثْلُ الذُّبَابِ , وَالْخَنَافِسِ ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ مَا مَاتَ مِنْ هَذَا فِي مَاءٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ ، وَمَنْ قَالَ هَذَا قَالَ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : هَذِهِ مَيْتَةٌ فَكَيْفَ زَعَمْتَ أَنَّهَا لَا تَنْجُسُ ؟ قِيلَ : لَا تُغَيِّرُ الْمَاءَ بِحَالٍ , وَلَا نَفْسَ لَهَا ، فَإِنْ قَالَ : فَهَلْ مِنْ دَلَالَةٍ عَلَى مَا وَصَفْتَ ؟ قِيلَ : نَعَمْ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ بِالذُّبَابِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ أَنْ يُغْمَسَ فِيهِ " ، وَكَذَلِكَ أَمَرَ بِهِ فِي الطَّعَامِ وَقَدْ يَمُوتُ بِالْغَمْسِ , وَهُوَ لَا يَأْمُرُ بِغَمْسِهِ فِي الْمَاءِ وَالطَّعَامِ وَهُوَ يُنَجِّسُهُ لَوْ مَاتَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَمْدُ إِفْسَادِهِمَا , وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ إِذَا مَاتَ فِيمَا يَنْجُسُ نَجُسَ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ , وَقَدْ يَأْمُرُ بِغَمْسِهِ لِلدَّاءِ الَّذِي فِيهِ ، وَالْأَغْلَبُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ , وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ حَرَامًا أَنْ يُؤْكَلَ ، فَوَقَعَ فِي مَاءٍ ، فَلَمْ يَمُتْ حَتَّى أُخْرِجَ مِنْهُ لَمْ يُنَجِّسْهُ ، وَإِنْ مَاتَ فِيهِ نَجَّسَهُ , وَذَلِكَ مِثْلُ الْخُنْفُسَاءِ ، وَالْجُعَلِ ، وَالذُّبَابِ ، وَالْبُرْغُوثِ , وَالْقَمْلَةِ ، وَمَا كَانَ فِي هَذَا الْمَعْنَى . قَالَ : وَذُرَقُ الطَّيْرِ كُلِّهِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، إِذَا خَالَطَ الْمَاءَ نَجَّسَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَرْطُبُ بِرُطُوبَةِ الْمَاءِ . قَالَ الرَّبِيعُ : وَعَرَقُ النَّصْرَانِيَّةِ ، وَالْجُنُبِ , وَالْحَائِضِ طَاهِرٌ , وَكَذَلِكَ الْمَجُوسِيِّ ، وَعَرَقُ كُلِّ دَابَّةٍ طَاهِرٌ ، وَسُؤْرُ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ كُلِّهَا طَاهِرٌ إِلَّا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ . قَالَ الرَّبِيعُ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ : وَإِذَا وَضَعَ الْمَرْءُ مَاءً ، فَاسْتَنَّ بِسِوَاكٍ ، وَغَمَسَ السِّوَاكَ فِي الْمَاءِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ تَوَضَّأَ بِذَلِكَ الْمَاءِ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِي السِّوَاكِ رِيقُهُ , وَهُوَ لَوْ بَصَقَ ، أَوْ تَنَخَّمَ ، أَوِ امْتَخَطَ فِي مَاءٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ ، وَالدَّابَّةُ نَفْسُهَا تَشْرَبُ فِي الْمَاءِ , وَقَدْ يَخْتَلِطُ بِهِ لُعَابُهَا ، فَلَا يُنَجِّسُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَلْبًا أَوْ خِنْزِيرًا . قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوْ عَرِقَ فَقَطَرَ عَرَقُهُ فِي الْمَاءِ لَمْ يَنْجُسْ ؛ لِأَنَّ عَرَقَ الإِنْسَانِ وَالدَّابَّةِ لَيْسَ بِنَجَسٍ ، وَسَوَاءٌ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ الْعَرَقُ مِنْ تَحْتِ مَنْكِبِهِ أَوْ غَيْرِهِ . وَإِذَا كَانَ الْحَرَامُ مَوْجُودًا فِي الْمَاءِ ، وَإِنْ كَثُرَ الْمَاءُ لَمْ يَطْهُرْ أَبَدًا بِشَيْءٍ يُنْزَحُ مِنْهُ , وَإِنْ كَثُرَ حَتَّى يَصِيرَ الْحَرَامُ مِنْهُ عَدَمًا لَا يُوجَدُ مِنْهُ فِيهِ شَيْءٌ قَائِمٌ ، فَإِذَا صَارَ الْحَرَامُ فِيهِ عَدَمًا طَهُرَ الْمَاءُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءً غَيْرَهُ ، أَوْ يَكُونَ مَعِينًا فَتَنْبُعُ الْعَيْنُ فِيهِ فَيَكْثُرُ , وَلَا يُوجَدُ الْمُحَرَّمُ فِيهِ ، فَإِذَا كَانَ هَكَذَا طَهُرَ وَإِنْ لَمْ يُنْزَحْ مِنْهُ شَيْءٌ . قَالَ : وَإِذَا نَجُسَ الْإِنَاءُ فِيهِ الْمَاءُ الْقَلِيلُ ، أَوِ الْأَرْضُ ، أَوِ الْبِئْرُ ذَاتُ الْبِنَاءِ فِيهَا الْمَاءُ الْكَثِيرُ بِحَرَامٍ يُخَالِطُهُ ، فَكَانَ مَوْجُودًا فِيهِ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ مَاءً غَيْرَهُ ، حَتَّى يَصِيرَ الْحَرَامُ غَيْرَ مَوْجُودٍ فِيهِ ، وَكَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا فَنَجُسَ فَصَبَّ عَلَيْهِ مَاءً غَيْرَهُ ، حَتَّى صَارَ مَاءً لَا يَنْجُسُ مِثْلُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ حَرَامٌ فَالْمَاءُ طَاهِرٌ وَالْإِنَاءُ وَالْأَرْضُ الَّتِي الْمَاءُ فِيهِمَا طَاهِرَانِ ؛ لِأَنَّهُمَا إِنَّمَا نَجُسَا بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ , فَإِذَا صَارَ حُكْمُ الْمَاءِ إِلَى أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا ، كَانَ كَذَلِكَ حُكْمُ مَا مَسَّهُ الْمَاءُ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُحَوَّلَ حُكْمُ الْمَاءِ , وَلَا يُحَوَّلُ حُكْمُهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ تَبَعٌ لِلْمَاءِ يَطْهُرُ بِطَهَارَتِهِ , وَيَنْجُسُ بِنَجَاسَتِهِ . وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا فِي إِنَاءٍ ، فَخَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ أُرِيقَ وَغُسِلَ الْإِنَاءُ , وَأَحَبُّ إِلَيَّ لَوْ غُسِلَ ثَلَاثًا , فَإِنْ غُسِلَ وَاحِدَةً تَأْتِي عَلَيْهِ طَهُرَ , وَهَذَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَالَطَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْرَبَ فِيهِ كَلْبٌ أَوْ خِنْزِيرٌ فَلَا يَطْهُرُ إِلَّا بِأَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَإِذَا غَسَلَهُنَّ سَبْعًا جَعَلَ أُولاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ تُرَابًا لَا يَطْهُرُ إِلَّا بِذَلِكَ , فَإِنْ كَانَ فِي بَحْرٍ لَا يَجِدُ فِيهِ تُرَابًا ، فَغَسَلَهُ بِمَا يَقُومُ مَقَامَ تُرَابٍ فِي التَّنْظِيفِ مِنْ أُشْنَانٍ ، أَوْ نُخَالَةٍ ، أَوْ مَا أَشْبَهَهُ فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا يَطْهُرُ إِلَّا بِأَنْ يُمَاسَّهُ التُّرَابَ ، وَالْآخَرُ : يَطْهُرُ بِمَا يَكُونُ خَلَفًا مِنَ التُّرَابِ وَأَنْظَفَ مِنْهُ مِمَّا وَصَفْتُ ، كَمَا تَقُولُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ ، وَإِذَا نَجَّسَ الْكَلْبُ أَوِ الْخِنْزِيرُ بِشُرْبِهِمَا نَجَّسَا مَا مَاسَّا بِهِ الْمَاءَ مِنْ أَبْدَانِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا نَجَاسَةٌ , وَكُلُّ مَا لَمْ يَنْجُسْ بِشُرْبِهِ ، فَإِذَا أَدْخَلَ فِي الْمَاءِ يَدًا أَوْ رِجْلًا أَوْ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ لَمْ يُنَجِّسْهُ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَذَرٌ فَيُنَجِّسُ الْقَذَرُ الْمَاءَ لَا جَسَدُهُ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَكَيْفَ جَعَلْتَ الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ إِذَا شَرِبَا فِي إِنَاءٍ لَمْ يُطَهِّرْهُ إِلَّا سَبْعُ مَرَّاتٍ ، وَجَعَلْتَ الْمَيْتَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ أَوِ الدَّمَ طَهَّرَتْهُ مَرَّةٌ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ أَثَرٌ فِي الْإِنَاءِ ؟ قِيلَ لَهُ : اتِّبَاعًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ :

السند · the isnād, in order ⚠ mursal · إرسال
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناد ضعيف لأن به موضع إرسال ، وباقي رجاله ثقات عدا مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي وهو صدوق كثير الأوهام
Isnād tree
→ prev #6 / 2249 next ←