← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#548 2 : 32 ☰ باب زكاة مال اليتيم الثاني
A− A+

536 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ° ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ° ، أَنَّ عَلِيًّا ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمْوَالُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ ، فَكَانَ يُزَكِّيهَا كُلَّ عَامٍ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ نَأْخُذُ ، وَبِالِاسْتِدْلَالِ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ " ، فَدَلَّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى أَنَّ خَمْسَ ذَوْدٍ ، وَخَمْسَ أَوَاقٍ ، وَخَمْسَةَ أَوْسُقٍ إِذَا كَانَ وَاحِدٌ مِنْهَا لِحُرٍّ مُسْلِمٍ ، فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي الْمَالِ نَفْسِهِ , لَا فِي الْمَالِكِ ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَوْ أَعْوَزَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد