← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#483 1 : 298 ☰ باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وما يفعل…
A− A+

471 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ° ، أَنَّهُ كَانَ " يَقْرَأُ بِـ أُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى عَلَى الْجِنَازَةِ " , وَبَلَغَنَا ذَلِكَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بِالنِّيَّةِ ، فَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّجَاشِيِّ ، صَلَّى عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ . وَقال بَعْضُ النَّاسِ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ , وَهَذَا خِلَافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الَّذِي لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ خِلَافُهَا ، وَمَا نَعْلَمُهُ رَوَى فِي ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا مَا قَالَ بِرَأْيِهِ . قَالَ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بَلْ نَسْتَحِبُّهُ , وَقال بَعْضُ النَّاسِ : لَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ , وَهَذَا أَيْضًا خِلَافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الَّذِي لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ عَلِمَهَا خِلَافُهَا ، قَدْ " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ , وَعَلَى قَبْرِ غَيْرِهِ " .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد