268 رَوَى شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ قَطُّ أَخَفَّ وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأُحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخَفِّفَ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلَهَا كَمَا وَصَفَ أَنَسٌ وَمَنْ حَدَّثَ مَعَهُ ، وَتَخْفِيفُهَا وَإِكْمَالُهَا مَكْتُوبٌ فِي كِتَابِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَإِنْ عَجَّلَ الْإِمَامُ عَمَّا أَحْبَبْتُ مِنْ تَمَامِ الْإِكْمَالِ مِنَ التَّثْقِيلِ كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَنْ خَلْفَهُ ، إِذَا جَاءَ بِأَقَلِّ مَا عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ . بَابُ صِفَةِ الْأَئِمَّةِ وَلَيْسَ فِي التَّرَاجِمِ وَفِيهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِتَقْدِيمِ قُرَيْشٍ , وَفَضْلُ الْأَنْصَارِ , وَالْإِشَارَةُ إِلَى الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى .