← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#13 مقبول 1 : 18 ☰ الماء الراكد
A− A+

13 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، عَنْ حَمِيدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ° ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ° , وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ ° دَخَلَ ، فَسَكَبَتْ لَهُ وُضُوءًا ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ ، قَالَتْ : فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ " . قَالَ الشَّّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقِسْنَا عَلَى مَا عَقَلْنَا مِمَّا وَصَفْنَا ، وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَبَيْنَ مَا سِوَاهُمَا مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ حُرِّمَ أَنْ يُتَّخَذَ إِلَّا لِمَعْنًى , وَالْكَلْبُ حُرِّمَ أَنْ يُتَّخَذَ لَا لِمَعْنًى ، وَجَعَلَ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِ مَنِ اتَّخَذَهُ مِنْ غَيْرِ مَعْنًى كُلَّ يَوْمٍ ، قِيرَاطٌ أَوْ قِيرَاطَانِ مَعَ مَا يَتَفَرَّقُ بِهِ مِنْ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا هُوَ فِيهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَفَضْلُ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، أَوْ لَا يُؤْكَلُ حَلَالٌ ، إِلَّا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ أَوِ الْكَثِيرُ ، فَأَنْتَنَ أَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ بِلَا حَرَامٍ خَالَطَهُ ، فَهُوَ عَلَى الطَّهَارَةِ , وَكَذَلِكَ لَوْ بَالَ فِيهِ إِنْسَانٌ فَلَمْ يَدْرِ أَخَالَطَهُ نَجَاسَةٌ أَمْ لَا ، وَهُوَ مُتَغَيِّرُ الرِّيحِ أَوِ اللَّوْنِ أَوِ الطَّعْمِ ، فَهُوَ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى تُعْلَمَ نَجَاسَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ يُتْرَكُ لَا يُسْتَقَى مِنْهُ فَيَتَغَيَّرُ , وَيُخَالِطُهُ الشَّجَرُ وَالطُّحْلُبُ فَيُغَيِّرُهُ . قَالَ : وَإِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ شَيْءٌ حَلَالٌ فَغَيَّرَ لَهُ رِيحًا أَوْ طَعْمًا , وَلَمْ يَكُنِ الْمَاءُ مُسْتَهْلَكًا فِيهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ الْبَانُ أَوِ الْقَطِرَانُ ، فَيَظْهَرُ رِيحُهُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ . وَإِنْ أَخَذَ مَاءً فَشِيبَ بِهِ لَبَنٌ أَوْ سَوِيقٌ أَوْ عَسَلٌ فَصَارَ الْمَاءُ مُسْتَهْلَكًا فِيهِ لَمْ يُتَوَضَّأْ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مُسْتَهْلَكٌ فِيهِ إِنَّمَا يُقَالُ لِهَذَا مَاءُ سَوِيقٍ وَلَبَنٍ وَعَسَلٍ مَشُوبٌ ، وَإِنْ طُرِحَ مِنْهُ فِيهِ شَيْءٌ قَلِيلٌ يَكُونُ مَا طُرِحَ فِيهِ مِنْ سَوِيقٍ وَلَبَنٍ وَعَسَلٍ مُسْتَهْلَكًا فِيهِ , وَيَكُونُ لَوْنُ الْمَاءِ الظَّاهِرُ ، وَلَا طَعْمَ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا فِيهِ تَوَضَّأَ بِهِ , وَهَذَا مَاءٌ بِحَالِهِ ، وَهَكَذَا كُلُّ مَا خَالَطَ الْمَاءَ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَغَيْرِهِ ، إِلَّا مَا كَانَ الْمَاءُ قَارًّا فِيهِ , فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ قَارًّا فِي الْأَرْضِ ، فَأَنْتَنَ أَوْ تَغَيَّرَ تَوَضَّأَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا اسْمَ لَهُ دُونَ الْمَاءِ , وَلَيْسَ هَذَا كَمَا خُلِطَ بِهِ مِمَّا لَمْ يَكُنْ فِيهِ . وَلَوْ صَبَّ عَلَى الْمَاءِ مَاءَ وَرْدٍ ، فَظَهَرَ رِيحُ مَاءِ الْوَرْدِ عَلَيْهِ لَمْ يَتَوَضَّأْ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مُسْتَهْلَكٌ فِيهِ ، وَالْمَاءُ الظَّاهِرُ لَا مَاءُ الْوَرْدِ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ قَطِرَانٌ ، فَظَهَرَ رِيحُ الْقَطْرَانِ فِي الْمَاءِ لَمْ يَتَوَضَّأْ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ تَوَضَّأَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْقَطِرَانَ وَمَاءَ الْوَرْدِ يَخْتَلِطَانِ بِالْمَاءِ ، فَلَا يَتَمَيَّزَانِ مِنْهُ . وَلَوْ صُبَّ فِيهِ دُهْنٌ طَيِّبٌ ، أَوْ أُلْقِيَ فِيهِ عَنْبَرٌ ، أَوْ عُودٌ ، أَوْ شَيْءٌ ذُو رِيحٍ لَا يَخْتَلِطُ بِالْمَاءِ ، فَظَهَرَ رِيحُهُ فِي الْمَاءِ تَوَضَّأَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَاءِ شَيْءٌ مِنْهُ ، يُسَمَّى الْمَاءُ مَخُوضًا بِهِ , وَلَوْ كَانَ صُبَّ فِيهِ ، مِسْكٌ ، أَوْ ذَرِيرَةٌ ، أَوْ شَيْءٌ يَنْمَاعُ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَصِيرَ الْمَاءُ غَيْرَ مُتَمَيِّزٍ مِنْهُ فَظَهَرَ فِيهِ رِيحٌ لَمْ يَتَوَضَّأْ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مَاءٌ مَخُوضٌ بِهِ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهُ : مَاءُ مِسْكٍ مَخُوضَةٍ , وَذَرِيرَةٍ مَخُوضَةٍ ، وَهَكَذَا كُلُّ مَا أُلْقِيَ فِيهِ مِنَ الْمَأْكُولِ مِنْ سَوِيقٍ ، أَوْ دَقِيقٍ ، وَمَرَقٍ وَغَيْرِهِ ، إِذَا ظَهَرَ فِيهِ الطَّعْمُ وَالرِّيحُ ، مِمَّا يَخْتَلِطُ فِيهِ لَمْ يَتَوَضَّأْ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ حِينَئِذٍ مَنْسُوبٌ إِلَى مَا خَالَطَهُ مِنْهُ .

السند · the isnād, in order
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا حميدة بنت عبيد الأنصارية وهو مقبول
Isnād tree — 3 ṭuruq
◈ madār: حارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس… · ×2 ↗ open the full isnād tree
→ prev #13 / 2249 next ←