103 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ° ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ° ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ ° ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ بَابِ الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ , ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدْرِ ظِلِّهِ ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ , ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ , ثُمَّ صَلَّى الْمَرَّةَ الْآخِرَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ قَدْرَ ظِلِّهِ قَدْرَ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ , ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ , ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ الْقَدْرَ الْأَوَّلَ لَمْ يُؤَخِّرْهَا , ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهَذِهِ الْمَوَاقِيتُ فِي الْحَضَرِ ، فَاحْتَمَلَ مَا وَصَفْتُهُ مِنَ الْمَوَاقِيتِ أَنْ يَكُونَ لِلْحَاضِرِ وَالْمُسَافِرِ فِي الْعُذْرِ وَغَيْرِهِ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لِمَنْ كَانَ فِي الْمَعْنَى الَّذِي صَلَّى فِيهِ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَفِي غَيْرِ عُذْرٍ ، فَجَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ خَائِفٍ ، فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَّ ذَلِكَ فِي مَطَرٍ ، وَجَمَعَ مُسَافِرًا ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ تَفْرِيقَ الصَّلَوَاتِ كُلَّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْحَاضِرِ فِي غَيْرِ مَطَرٍ ، فَلَا يُجْزِئُ حَاضِرًا فِي غَيْرِ مَطَرٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا فِي وَقْتِهَا ، وَلَا يَضُمَّ إِلَيْهَا غَيْرَهَا إِلَّا أَنْ يَنْسَى ، فَيَذْكُرَ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا , أَوْ يَنَامَ فَيُصَلِّيهَا حِينَئِذٍ قَضَاءً ، وَلَا يَخْرُجُ أَحَدٌ كَانَ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ آخِرِ وَقْتِ الْآخِرَةِ مِنْهُمَا ، وَلَا يُقَدِّمُ وَقْتَ الْأُولَى مِنْهُمَا , وَالْوَقْتُ حَدٌّ لَا يُجَاوَزُ وَلَا يُقَدَّمُ ، وَلَا تُؤَخَّرُ صَلَاةُ الْعِشَاءِ عَنِ الثُّلُثِ الْأَوَّلِ فِي مَصْرٍ وَلَا غَيْرِهِ , حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ .