40 أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ° ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ° ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ وَجِعًا ، فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ خِفَّةً ، فَجَاءَ فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَمَّ رَسُولُ اللَّهِ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَأَمَّ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ وَهُوَ قَائِمٌ " . وَذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ° ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ° ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَ مَعْنَاهُ لا يُخَالِفُهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي حَدِيثِ أَصْحَابِنَا مِثْلُ مَا فِي هَذَا ، وَإِنَّ ذَلِكَ فِي مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَنَحْنُ لَمْ نُخَالِفِ الأَحَادِيثَ الأُولَى إِلا بِمَا يَجِبُ عَلَيْنَا مِنْ أَنْ نَصِيرَ إِلَى النَّاسِخِ الأَوْلَى ، كَانَتْ حَقًّا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ نَسَخَهُ ، فَكَانَ الْحَقُّ فِيمَا نَسَخَهَا ، وَهَكَذَا كُلُّ مَنْسُوخٍ يَكُونُ الْحَقَّ مَا لَمْ يُنْسَخْ ، فَإِذَا نُسِخَ كَانَ الْحَقُّ فِي نَاسِخِهِ . وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الصِّنْفِ شَيْءٌ يَغَلَطُ فِيهِ بَعْضُ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى الْحَدِيثِ