41 وَذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ ° ، أَخْبَرَنَا ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ جَابِرٍ ° " أَنَّهُمْ خَرَجُوا يُشَيِّعُونَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَصَلَّى جَالِسًا ، وَصَلُّوا خَلْفَهُ جُلُوسًا " . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° " أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ ° فَعَلَ ذَلِكَ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ يَعْلَمُ الشَّيْءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، لا يَعْلَمُ خِلافَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، فَيَقُولُ بِمَا عَلِمَ ، ثُمَّ لا يَكُونُ فِي قَوْلِهِ بِمَا عَلِمَ وَرَوَى حُجَّةٌ عَلَى أَحَدٍ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَوْلا أَوْ عَمِلَ عَمَلا يَنْسَخُ الْعَمَلَ الَّذِي قَالَ بِهِ غَيْرُهُ وَعَلِمَهُ ، كَمَا لَمْ يَكُنْ فِي رِوَايَةِ مَنْ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى جَالِسًا وَأَمَرَ بِالْجُلُوسِ ، وَصَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَأَمَرَهُمَا بِالْجُلُوسِ وَجُلُوسُ مَنْ خَلْفَهُمَا ، حُجَّةٌ عَلَى مَنْ عَلِمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ شَيْئًا يَنْسَخُهُ ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عِلْمَ الْخَاصَّةِ يُوجَدُ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَيَعْزُبُ عَنْ بَعْضٍ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ كِعِلْمِ الْعَامَّةِ الَّذِي لا يَسَعُ جَهْلُهُ ، وَلِهَذَا أَشْبَاهٌ كَثِيرَةٌ ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْهَا