← اختلاف الحديث للشافعي
اختلاف الحديث للشافعي
#10 مقبول 1 : 43 ☰ باب في التشهد
A− A+

10 أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ° ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ° ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ سَعِيدٍ ° ، وَطَاوُسٍ ° عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَكَانَ يَقُولُ : التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، سَلامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، سَلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ " . قَالَ الرَّبِيعُ : هَذَا حَدَّثَنَا بِهِ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ رَوَى أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ ، بِإِسْنَادٍ لَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ تَشَهُّدًا يُخَالِفُ هَذَا فِي بَعْضِ حُرُوفِهِ ، وَرَوَى الْبَصْرِيُّونَ عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ حَدِيثًا يُخَالِفُهُمَا فِي بَعْضِ حُرُوفِهِمَا ، وَرَوَى الْكُوفِيُّونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فِي التَّشَهُّدِ حَدِيثًا يُخَالِفُهَا كُلَّهَا فِي بَعْضِ حُرُوفِهَا ، فَهِيَ مُشْتَبِهَةٌ مُتَقَارِبَةٌ ، وَاحْتُمِلَ أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا ثَابِتَةً ، وَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ يُعَلِّمُ الْجَمَاعَةَ وَالْمُنْفَرِدِينَ التَّشَهُّدَ ، فَيَحْفَظُ أَحَدُهُمْ عَلَى لَفْظٍ ، وَيَحْفَظُ الآخَرُ عَلَى لَفْظٍ يُخَالِفُهُ ، لا يَخْتَلِفَانِ فِي مَعْنَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ تَعْظِيمَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَذِكْرَهُ ، وَالتَّشَهُّدَ وَالصَّلاةَ عَلَى النَّبِيِّ ، فَيُقِرُّ النَّبِيُّ كُلا عَلَى مَا حَفِظَ ، وَإِنْ زَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، أَوْ لَفَظَهَا بِغَيْرِ لَفْظِهِ لأَنَّهُ ذِكْرٌ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فِي بَعْضِ لَفْظِ الْقُرْآنِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي مَعْنَاهُ فَأَقَرَّهُمْ ، وَقَالَ : " هَكَذَا أُنْزِلَ ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ " . فَمَا سِوَى الْقُرْآنِ مِنَ الذِّكْرِ أَوْلَى أَنْ يَتَّسِعَ هَذَا فِيهِ ، إِذَا لَمْ يَخْتَلِفِ الْمَعْنَى ، قَالَ : وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَعْمِدَ أَنْ يَكُفَّ عَنْ قِرَاءَةِ حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِلا بِنِسْيَانٍ ، وَهَذَا مِنَ التَّشَهُّدِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لأَنَّهُ أَتَمُّهَا ، وَأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً عَلَى بَعْضِهَا الْمُبَارَكَاتِ

السند · the isnād, in order
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن مسلم القرشي وهو صدوق إلا أنه يدلس ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن مسلم القرشي روى له البخاري مقرونًا بغيره ومحمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
Isnād tree — 2 ṭuruq
↗ open the full isnād tree
→ prev #10 / 227 next ←