107 مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَبَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ° ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ النَّصْرَانِيَّةَ ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ , قَالَ : " حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , وَلا أَعْرِفُ شَيْئًا مِنَ الإِشْرَاكِ أَعْظَمَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ : رَبُّهَا عِيسَى أَوْ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد